نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة صلح في بلدة الرصيفة ويكون مكان انعقادها فيها.

المادة 3

المادة 3- يشمل اختصاص هذه المحكمة المناطق الادارية لكل من: الرصيفة وحي الحسين وحي الشهيد وصفي التل وحي ام جراده
وحي البلد و الحي الشرقي وحي المشيرفه والجزء الجنوبي من عوجان الواقع ضمن حدود الرصيف ومخيم شنلر.

المادة 4

المادة 4- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق