نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
تشكل في قضاء بني كنانة محكمة شرعية تنعقد في سمر وتكون دائرة اختصاصها مدينة سمر وجميع القرى والمزارع والعشائر التابعة
للقضاء حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.