نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تنشأ في بلدية الطفيلة الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية الطفيلة الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الطفيلة الكبرى والقرى التابعة لها وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0