نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر لسنة 2010 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في بلدية الجفر في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الجفر ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه
المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الجفر في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق