نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من 1 /1 /1973.
المادة 2
يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس القومي
للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.