نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى .

المجلس

:

مجلس الأمانة .

الأمين

:

أمين عمان .

المادة 3

أ- لغايات تسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-

1- تصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية .

2- اختيار اسم أي شارع أو ساحة أو حديقة عامة وإجراء أي تعديل عليها على أن يتم نشر ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين الاكثر انتشاراً وفقاً لتصنيف دائرة اللوازم العامة .

3- ترقيم المباني القائمة على الشوارع والساحات والحدائق العامة وترقيم الأراضي إلى حين إقامة مبان عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

ب-  يمارس المجلس صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أسس يعتمدها بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية .

ج-   للمجلس تفويض صلاحياته في هذه المادة إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه .

المادة 4

أ- تتولى الأمانة تثبيت اسم الشارع والساحة والحديقة العامة باللغتين العربية والإنجليزية على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

ب- تتولى الأمانة تثبيت أرقام المباني القائمة ضمن مواصفات وأبعاد موحدة ومحددة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية لقاء بدل يعادل ثمن كلفة تركيب الرقم .

المادة 5

على أي جهة تصدر الخرائط التي تتضمن أي تسمية للشوارع والمباني والحدائق والساحات الحصول على الموافقة المسبقة من الأمانة .

المادة 6

أ- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات كل من عبث بأي لوحة أو أخفاها أو أضر بها بأي شكل من الأشكال ويلزم بدفع بدل تكلفتها ونفقات تركيبها مضافاً إليها (25%) منها نفقات إدارية .

ب- يعاقب بالغرامة المالية المنصوص عليها في قانون البلديات كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بتسمية الشوارع والحدائق والمباني وترقيمها .

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 8

يلغى نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم (3) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق