نظام تسجيل العناوين البرقية المختصرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون اتفاقات البريد الدولية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تسجيل العناوين البرقية المختصرة ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المقصود من السنة في هذا النظام هو السنة المالية التي تبدأ من 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار من كل سنة.

المادة 3

يستوفى رسم قدرة ثلاثة جنيهات عن تسجيل كل عنوان برقي مختصر مدة تزيد على ستة اشهر ولا تتجاوز السنة.

المادة 4

يستوفى نصف الرسم السابق عن كل نصف سنة او جوز منها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق