نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية  لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة  على غير ذلك :

 

القانون

:

قانون الأوراق المالية .

الهيئة

:

هيئة الأوراق المالية.

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة.

الترخيص

 

:

موافقة المجلس للشخص الاعتباري على مزاولة أي من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام.

الاعتماد

:

موافقة المجلس للشخص الطبيعي على مزاولة  أي من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام.

المرخص له

:

الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية او أي نشاط آخر يحدده المجلس بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الشركة الحليفة

:

الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو الشركة المسيطر عليها من شركة أخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام. 

المادة 3

أ- لا يجوز لأي جهة  تسجيل شركة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة.  

ب – يحظر على أي شخص  اعتباري مزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة أدناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس:- 

1- الوسيط المالي .

2- الوسيط لحسابه.

3- أمين الاستثمار . 

4- مدير الاستثمار .

5-  المستشار المالي .

6- مدير إصدار ببذل عناية أومدير إصدار بتحقيق نتيجة.

7- أمين الإصدار.

8- الحافظ الأمين .

9- الممول على الهامش. 

10 – وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية. 

11- أي أعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس

 

ج- لا يجوز للمرخص له القيام  بأي من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص  طبيعيين معتمدين لدى الهيئة لمزاولة هذه الأعمال.

المادة 4

يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :-

أ – أن يكون طالب الترخيص بنكاً أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة. 

ب- تنحصر الغايات في أعمال الخدمات المالية وتستثنى من ذلك البنوك.

ج – إذا كان طالب الترخيص بنكاً فتتم مزاولة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه من خلال شركة حليفة أو مملوكة له بالكامل.

د – أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته عن ما يلي:-

1- الوسيط المالي  750,000  دينار.

2- الوسيط لحسابه 500,000 دينار.

3- أمين الاستثمار   50,000 دينار.

4- مدير الاستثمار  1,000,000 دينار.

5- المستشار المالي  30,000 دينار.

6- مدير الإصدار اذا كان التزامه ببذل عناية 500,000  دينار.

7- مدير الإصدار اذا كان التزامه بتحقيق نتيجة 5,000,000 دينار.

8- أمين الإصدار  50,000    دينار.

9- الحافظ الأمين  1,000,000  دينار.

   10-  الممول على الهامش        1,000,000  دينار.

11-  وكيل  إقراض واقتراض الأوراق المالية   1,000,000 دينار.

هـ-  أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي يطلب مزاولتها.

و-  أن تتوافر في المديرين العاملين لدى طالب الترخيص الخبرة والكفاءة والمعرفة اللازمة  لمزاولة أعمالهم وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة، ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 5

يقدم  طلب الترخيص لمزاولة أي من الأعمال المشـار اليها  في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام خطيا على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من مقدمه ، مع التعهد بصحة المعلومات الواردة فيه، ويكون مبينا فيه او مرفقا به ما يلي :

أ- اسم مقدم طلب الترخيص وعنوانه ومواقع فروعه ان وجدت .

ب – نوع الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها لدى مراقب الشركات، إضافة الى شهادة تسجيل يبين فيها أسماء اعضاء مجلس الإدارة او هيئة المديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة من نماذج تواقيعهم .

ج- عقد التأسيس والنظام الأساسي .

د-  عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل .

هـ- أسماء وعناوين أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ، ونبذة تعريفية بتاريخهم المهني السابق في مجال الاوراق المالية، وعناوين الإقامة والعمل لموظفيها مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي وصورة عن اثبات الشخصية .

و-  ان يقدم اعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية ما يفيد انه لم تصدر على أي منهم أحكام بجناية، او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة او حكم بشهر الإفلاس.

 

ز- أسماء المالكين للشركة وحصص كل واحد منهم اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة ، او اسم كل من يملك (5%) او اكثر من رأسمال الشركة اذا كانت شركة مساهمة .

 

ح- البيانات المالية المطلوبة كما هي في تاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب ، وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق الحسابات ان وجدت .

ط- اسم مدقق حسابات الشركة  وعنوانه.

ي- الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاولية للشركة ، وخطة عملها متضمنة البيانات المالية المتوقعة للشركة خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ مباشرتها العمل .

ك- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.

ل-  قائمة بالخدمات المنوي تقديمها .

م-  الأسس العامة لاحتساب العمولات او بدل الخدمات التي سيتم استيفاؤها من العملاء .

ن-  ما يثبت قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى البنك . 

س- نموذج اتفاقية التعامل في الاوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج كشوف حساب العميل الدورية والكشوف التنظيمية اللازمة لسير العمل ، ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول على الترخيص.

ع-  دليل امتثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة على الأعمال المنوي ترخيصها .

ف-  أي اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل.

ص- أي بيانات اخرى تعتبرها الهيئة ضرورية او مناسبة للنظر في طلب الترخيص .

المادة 6

لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل او اكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام الا بعد قيامه بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة وحسب الصيغة التي يقررها المجلس على ان لا يقل الحد الأدنى لقيمة الكفالة لكل عمل عمّا هو وارد في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية .

المادة 7

يجوز للمرخص له مزاولة أعماله من خلال فروع داخل المملكة أو خارجها  بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة ووفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 8

يشترط أن تتوافر في المرخص له، وبصورة مستمرة، شروط  الترخيص المحددة  بموجب هذا النظام  والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها للمجلس تقييد أو تعليق أو إلغاء الترخيص حسب مقتضى الحال .

المادة 9

تحدد طبيعة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه بما يلي:

أ-  الوسيط المالي : يمارس شراء وبيع الاوراق المالية بالعمولة لحساب الغير .

ب-الوسيط لحسابه: يمارس شراء وبيع الاوراق المالية لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق.

المادة 10

تشمل أعمال مدير الاستثمار إدارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير وفقا لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله ، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته ، كما تشمل هذه الاعمال إدارة صناديق الاستثمار المشترك.

المادة 11

تشمل أعمال أمين الاستثمار متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للأسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية ادارة الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار ، وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، كما تشمل القيام بأعمال أمانة الاستثمار لصندوق الاستثمار المشترك .

المادة 12

تشمل أعمال المستشار المالي تقديم النصح والمشورة المستمرة للعميل وللغير، مقابل أجر او عمولة إما مباشرة او من خلال نشرات او كتابات تتعلق بالاستثمار والتعامل في الاوراق المالية .

المادة 13

تشمل أعمال مدير الإصدار إدارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر ، بما في ذلك إعداد النشرات والقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة  جميعها لاصدار الاوراق المالية وتسجيلها وتغطيتها.

المادة 14

تشمل أعمال أمين الإصدار ما يلي :

أ- أمانة إصدار اسناد القرض .

ب – أمانة إصدار صكوك التمويل الإسلامي .

المادة 15

تشمل أعمال الحافظ الأمين ما يلي :

أ-    حفظ الاوراق المالية الخاصة بعملائه .

ب –  تنظيم وحفظ سجلات دقيقة لعملائه .

ج-   تسليم الأوراق المالية الى الوسيط المالي البائع وتسلم الاوراق المالية من الوسيط المالي المشتري وذلك نيابة عن عملائه .

د-   إرسال تقارير دورية الى عملائه عن محافظ الاوراق المالية والحسابات النقدية الخاصة بهم.

هـ- اعلام عملائه بكافة الإجراءات المتخذة من مصدري الاوراق المالية والمتعلقة بالفوائد والارباح والحقوق العائدة للاوراق المالية الخاصة بهم .

و-   قبض الفوائد والأرباح والحقوق العائدة للاوراق المالية الخاصة بعملائه .

ز-   التصويت نيابة عن عملائه في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للمصدرين ، وذلك حسب اتفاقية الحفظ الأمين الموقعة مع كل عميل .

المادة 16

تشمل اعمال الممول على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب .

المادة 17

أ-  تنحصر اعمال وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية في العقود التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية من المقرض إلى المقترض .

 ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف .

المادة 18

على المرخص له تعيين ضابط امتثال على أن يتم اعتماده من المجلس ويرتبط مباشرة بالمدير التنفيذي له أو بمجلس ادارته أو بهيئة مديريه حسب واقع الحال، وتحدد سائر المهام المناطة به بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 19

أ- يتولى المجلس اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى المرخص له وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب-  يجب ان يتوافر لدى المرخص له وبشكل مستمر الحد الادنى الذي تقرره الهيئة من عدد المعتمدين العاملين لديه .

ج – تحظر على الشخص الطبيعي  المعتمد مزاولة عمل أو اكثر من اعمال الخدمات المالية الواردة في هذا النظام إلا من خلال مرخص له واحد.

المادة 20

أ-  يشترط لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي ما يلي:-

1- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك .

2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى .

3- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة من الهيئة.

4-  أن يكون قد شارك في الدورات التدريبية التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب .

5- أن يسدد رسوم الاعتماد ورسوم تجديده السنوية .

6- أي شروط اخرى تقررها الهيئة.

ب- يشترط  أن تتوافر في المعتمد، وبصورة مستمرة، شروط الاعتماد المحددة  في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو في أي تعليمات أو قرارات يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة تعليق الاعتماد أو إلغائه.

ج-  على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس أن يستثني أي شخص طبيعي من الشروط الواردة في البنود (2) و (3) و(4) منها اذا كان حاصلا على مؤهل علمي أو خبرة عملية أعلى.

المادة 21

تحدد التزامات المرخص له والمعتمد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 22

على المرخص له وقبل القیام بأي مما يلي الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة:-

أ- تعدیل على عقد تأسیسه أو نظامه الأساسي.

ب – تغییر مكان عمله او مكان عمل فروعه .

ج – تغيير على رأسماله لدى الجهات المختصة.

المادة 23

 يحق للهيئة تعيين مدقق حسابات غير المدقق المعين من المرخص له إذا رأت ذلك ضرورياً، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة خلال فترة زمنية معينة وعلى نفقة المرخص له.

المادة 24

اذا اطلع مدقق الحسابات على مخالفة ارتكبها المرخص له لهذا النظام أو اي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية والإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى الهيئة والسوق المالي حال اطلاعه واكتشافه تلك المخالفة.

المادة 25

يصدر المجلس التعليمات والأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تملك شركات الخدمات المالية على أن تتضمن تحديد نسبة التملك التي تحتاج الى موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق