نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0
المديرية الميدانية:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء0
المسن:كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة الى رعاية ايوائية 0
دار الرعاية:الدار المرخصة لإيواء المسنين ورعايتهم وفقا لاحكام هذا النظام 0
النادي:النادي المرخص لتقديم اي برامج وانشطة للمسنين وفقا لاحكام هذا النظام 0
المادة 3
أ- يشترط لترخيص دار الرعاية او النادي ما يلي :-
1-استيفاء شروط كودة البناء الوطني 0
2- توافر الكادر البشري والاثاث والمتطلبات الاخرى اللازمة للعمل 0
3- توافر برامج متخصصة تتناسب وحاجات المسنين المختلفة .
ب- يصدر الوزير تعليمات تحدد فيها شروط الترخيص وفقا لاحكام هذه المادة 0
المادة 4
يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية او النادي اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير
حكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق العامة واذا كان غير اردني فيجب الحصول على
وافقة وزير الداخلية 0
المادة 5
أ- يقدم طلب ترخيص دار الرعاية او النادي الى الوزارة على النموذج المعتمد مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية0
ب- تتولى المديرية الميدانية اجراء الكشف على دار الرعاية او النادي للتأكد من توافر شروط الترخيص
لمنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فاذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب
وافقة مبدئية على الترخيص 0
ج- يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على ترخيص دار الرعاية او النادي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات
لمحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة 6
يعين مدير يتولى ادارة دار الرعاية او النادي شريطة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في احد فروع العلوم الانسانية او الاجتماعية او الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك و غير محكوم بجناية او بجنحة
خلة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق العامة 0
المادة 7
لا يجوز تغيير اسم دار الرعاية او النادي او التنازل عن الترخيص الصادر وفقا لاحكام هذا النظام او نقل مبنى دار الرعاية او النادي او توسعته الا بموافقة الوزير0
المادة 8
تتولى الوزارة الاشراف على دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما
لزم من تدابير واجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك الزام دار الرعاية او النادي بما يلي :-
أ-تنظيم السجلات الادارية والمالية والفنية وحفظها 0
ب-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة المسنين وسلامتهم 0
ج-تبليغ ذوي المسنين في حال مرضهم او تعرضهم لأي اذى0
المادة 9
أ- للوزير في حال مخالفة دار الرعاية او النادي لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق
المخالف ايا من الاجراءات التالية :-
1-الانذار الخطي لتصويب المخالفة 0
2-الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الى ان يتم تصويب المخالفة 0
3- الاغلاق 0
ب- اذا تقرر ايقاع اي من الاجراءات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة
يترتب على المرخص له تأمين المسنين الذين يتولى ايواءهم بنقلهم الى دار رعاية اخرى على نفقته او
اعادتهم الى اسرهم 0
المادة 10
اذا قام اي شخص بانشاء دار للمسنين دون ترخيص فللحاكم الاداري اغلاقها مع الزامه بتأمين المسنين في دار رعاية اخرى على نفقته 0
المادة 11
تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :-
أ-(250) دينارا عن اصدار الرخصة لاول مرة لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنويا 0
ب-(125) دينارا عن اصدار رخصة النادي لاول مرة و(25) دينارا عن تجديدها سنويا 0
المادة 12
على جميع دور الرعاية والاندية القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتجديد سنة اخرى بموافقة الوزير 0
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0