نظام تخمين الاعشار لسنة 1927

المادة 1

– الفصل الاول –
في موظفي التخمين والتفتيش
المادة 1-
تقسم القرى والمزارع في كل مقاطعة الى دوائر يعينها الحكام الاداريون بالاشتراك مع المحاسبين ويراعى في ذلك عدد المزارع
والقرى وسعة اراضيها وامكان قيام اللجنة بوظيفتها خلال شهر واحد

المادة 2

يعين لكل دائرة لجنة مؤلفة من عضو يتقاضى اجرة يومية على ان يقوم بالخدمة في المنطقة جميعها ومن اعضاء فخريين يستخدمون
في القرية او المزرعة التي ينتخبون من بين مزارعيها بنسبة فرق السكان ويضاف كاتب الاشتراك مع العضو غير الفخري في
مسك الدفاتر وتنظيم التذاكر.

المادة 3

يرشح الحكام الاداريون كل سنة بالاشتراك مع المحاسبين من يثقون بخبرتهم ونزاهتهم من افراد الاهلين ليستخدموا اعضاء
باجور مقطوعة في لجان التخمين على ان لا يزيد عدد ما يرشحه الحاكم في مقاطعته على مثلي عدد اللجان التي ستتألف فيها
ويجب ان ينظر الى الكفاية والامانة والى معرفة الكتابة والقراءة قبل اي اعتبار اخر.

المادة 4

يرسل الحكام الاداريون كل عام الى ناظر المالية تقريرا (نموذج ع1) يحتوي على عدد مناطق التخمين واسماء القرى والمزارع
في كل منها وعدد مواقع البيادر في كل قرية او مزرعة واسماء الاشخاص المرشحين ليكونوا اعضاء في لجان التخمين ودرجة
نمو الزرع ومطالعته بشأن الزيادة او النقصان المأمول حصوله في الاعشار والتدابير التي يرى اتخاذها ضروريا لاجراء التخمين
بحث وعدل على ان يعمل هذا التقرير خلال النصف الاول من شهر مايس.

المادة 5

يدقق ناظر المالية في الجداول التي يرسلها اليه الحكام الاداريون بحكم المادة السابقة فاذا وجد تقسيم المناطق في المقاطعات
موافقا اقره والا فله ان يعدله تبعاً لما تقتضيه المصلحة وبعدئذ ينتقي الاعضاء اللازمين من بين المرشحين ويعينهم للمناطق
على اساس ان لا يستخدم العضو في مقاطعته ما لم يرى الناظر المشار اليه فائدة في ذلك.

المادة 6

يطلب الحاكم الاداري الى المختارين في القرى والعشائر ان يرشحوا من بين المزارعين اشخاصا لا يزيد عددهم على مثلي عدد
ما في كل منها من الفرق على ان يكونوا من ذوي الخبرة والامانة ويتخذ التدابير اللازمة للحصول على اسماء المرشحين بالصورة
المذكورة خلال شهر مايس وبعدئذ ينتقي الاعضاء الفخريين اللازمين لكل قرية او مزرعة ممن يتوسم فيهم الكفاءة ويبلغ ذلك
للمختارين وينظم جدولا يتضمن اسماء الاعضاء المذكورين ويرسل نسخة منه الى ناظر المالية واخرى الى المحاسب لاجل ابلاغ
الاعضاء ذوي الاجور اسماء الاعضاء الفخريين في مناطقهم.

المادة 7

على الحكام الاداريين ان يرسلوا الى ناظر المالية تقاريرهم بشأن المحصولات التي تنضج في غير موسم الحبوب وان يرشحوا
ما يلزم لتخمينها من الاعضاء في الازمنة التي يقتضيها نضوج تلك المحصولات.

المادة 8

يرشح الحكام الاداريون بالاشتراك مع المحاسبين في المقاطعات من يرون فيهم اللياقة للقيام بوظيفة الكتابة في لجان التخمين
وتحويل الحصص العشرية الى النقد على ان لا يتجاوز عدد هؤلاء المرشحين ضعفي عدد الدوائر ويرسلون جداولهم الى ناظر المالية
خلال النصف الاول من شهر مايس على ان تكون هذه الجداول مستندة الى معلومات صحيحة ووثائق رسمية محتوية على وظائف المرشحين
السابقة ودرجاتهم في التحصيل ومحال اقامتهم وفق النموذج (ع2).

المادة 9

يدقق ناظر المالية في الجداول المذكورة وينتقي من بين المرشحين ما يلزم للدوائر من الكتبة ويبلغ كل مقاطعة اسماء ما
يخصها منهم.

المادة 10

تؤلف في كل مقاطعة لجنة للمراقبة والتفتيش قوامها الحاكم الاداري والمحاسب وموظف آخر يعينه ناظر المالية لاجل القيام
بالاعمال الآتية:-
1- مراقبة لجان التخمين واتخاذ التدابير اللازمة لجريانه على وجه يكفل حقوق الخزانة المالية والزراع معا.
2- تدقيق المعاملات والاحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون وابرام ما يقضي به الحق والعدل بشأنها في دفتر يمسك
لهذه الغاية (نموذج ع3) وتعتبر هذه المقررات قطعية اذا لم يقدم اصحاب العلاقة اعتراضاتهم عليها الى المحكمة خلال ثمانية
ايام من تاريخ تبليغها اليهم حسب الاصول المتبعة.
3- تقسيم دوائر التخمين بين الحكام الاداريين والموظفين الذين ينتدبهم ناظر المالية وتخصيص كل منهم بمهمة يقوم فيها
بتفتيش معاملات التخمين على الوجه الذي سيرد بيانه في فصل التفتيش وابلاغ ذلك للناظر المشار اليه.

المادة 11

يقوم الحاكم الاداري والمحاسب بوظائف لجنة المراقبة والتفتيش اثناء تخمين المحصولات الصيفية والبدرية والتشرينية.

المادة 12

لمفتشي التخمين ان يستمعوا من شاؤوا من اهل الخبرة للاستئناس بارائهم عندما يرون لزوما لذلك.

المادة 13

الفصل الثاني
في الاجور والاكراميات
المادة 13- يعطى لكل عضو من اعضاء لجان التخمين غير الفخريين جنيه واحد عن كل يوم على ان لا تزيد اجرته على اربعين
جنيهاً لمدة التخمين الشتوي وعشرة جنيهات لكل مدة من مدد التخمين الصيفي والتشريني.

المادة 14

يعطى لكل كاتب اجرة يومية قدرها ستمائة مليم على ان لا يزيد مقدارها من حيث المجموع على عشرين جنيها لمدة التخمين
الشتوي وستة جنيهات لكل مدة من مدد التخمين الصيفي والبدري والتشريني ولا يدخل في الحساب ما يصرفه من الايام بعد انقضاء
مدة التخمين في تحويل الحصص العشرية الى النقد.

المادة 15

تعطى نفقات الحكام الاداريين والموظفين الذين ينتدبهم ناظر المالية للاشتراك في لجان المراقبة والتخمين وفاقا لقانون
النفقات السفرية.

المادة 16

يجوز لناظر المالية ان يعطي المختارين الذين يحسنون القيام بالاعمال المفروضة عليهم اكراميات بشرط ان لا تتجاوز جملتها
واحدا ونصف الواحد في المائة من مجموع الاعشار المستوفاة عن قراهم.

المادة 17

يعطى لكل من الخبراء الذين يستصحبهم المفتشون لاجل الاستئناس بارائهم اجرة مقطوعة قدرها ستماية مليم عن كل يوم يقومون
فيه بالعمل.

المادة 18

يعطى للجنود وافراد الاهلين الذين يعثرون على حبوب مهربة من قبل الزراع نصف الغرامة التي تترتب على تلك الحبوب.

المادة 19

لنظارة المالية الحق في ان تنزل عدد اليوميات التي يطلبها الكتاب والمخمنون والخبراء الى حد معقول اذا ثبت لديها انه
اكثر مما تستلزمه طبيعة الخدمة المؤداة.

المادة 20

الفصل الثالث
في المحافظة على المحصولات
المادة 20-
1- يعين المختارون كل عام عدد البيادر اللازمة للقرية او العشيرة ويحددون مواقعها في مضبطه ترفع من قبلهم الى الحاكم
الاداري خلال شهر نيسان للتدقيق وتصديقها والرجوع اليها عند تنظيم تقريره وابلاغ مضمونها الى لجان التخمين بواسطة
المحاسب ولا يجوز ان يخصص لبيادر القرية مواقع اكثر مما تتطلبه الحاجة والقول الفصل في هذا الشأن للحاكم الاداري.
2- اذا تأخر المختارون عن تقديم مضابط البيادر في الوقت المعين يعاقبون على ذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة
70.

المادة 21

على الزراع ان يضعوا محصولاتهم في البيادر المعينة للقرية ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 71
وكذلك لا يجوز وضع محصولات قرية في بيادر قرية اخرى ما لم يكن هنالك ظروف خاصة وفي مثل هذه الحال يستحصل على اذن من
لجنة المراقبة والتفتيش وتعطى المعلومات عن ذلك الى لجنتي التخمين في القرية.

المادة 22

لا تدرس المحصولات في قرية او بيدر ما ولا ترفع الا باذن خطي من الحاكم او من يقوم مقامه سواء اكان الدرس يقصد تكسير
القش او لاجل اخراج المحصولات ومن يعمل بخلاف ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 72.

المادة 23

عندما يطلب بعض الزراع اذنا برفع مقدار من المحصولات ويقتنع الحاكم الاداري او من يقوم مقامه بضرورة اجابة الطلب الواقع
يأذن بذلك في تذكرة (نموذع ع4) يرسلها الى المختار لاجل ان يقف بنفسه على ما يرفع من الحبوب ويعين مقداره ونوعه في
ذيلها بالاشتراك مع عضو او اثنين من اعضاء هيئة الشيوخ ثم ترسل تلك التذكرة الى المفتش.

المادة 24

المختارون والحراس مسؤولون عن المحافظة على المحصولات وعليهم ان يخبروا المفتش او الحاكم الاداري او المحاسب على الفور
باسماء الاشخاص الذين تصرفوا بمحصولاتهم قبل التخمين والتفتيش وبمقادير تلك المحصولات وانواعها.

المادة 25

على قواد الدرك في المقاطعات ان يخصصوا عدداً مناسباً من الجنود للتجوال في القرى والمزارع من اجل المحافظة على المحصولات
وتنظيم محاضر بما يجدونه مهربا من الحبوب وبما يشاهدونه من الاعمال المخالفة على ان يقدموا هذه المحاضر الى مفتش التخمين.

المادة 26

الفصل الرابع
في التخمين
المادة 26-
تخمن اعشار الحبوب في البيادر وما عداها في ارضها على اساس الكيلو ويستثنى من ذلك الاخضار والفواكه اذا يجب تقدير
اعشارها بالنقد ويجوز الجري في ذلك على اساس الكيلو عندما تحصل القناعة لدى لجنة التخمين بسهولة العمل على هذا الاساس.

المادة 27

للجنة المراقبة ان تجيز التخمين في الحقول عندما يكون للحكومة والزراع مصلحة في ذلك.

المادة 28

عندما تصبح المحصولات جاهزة للتخمين في القرية او المزرعة يعلم المختار المفتش بذلك في كتاب خاص وحينئذ يوعز الموما
اليه الى لجنة التخمين بأن تبادر الى تخمين المحصولات المذكورة خلال خمسن وعشرين يوماً فاذا انقضى منها اربعة عشر
يوماً ولم تصل اللجنة الى القرية يرسل مختارها الى المفتش كتابا ثانيا يتضمن انه لم يبدا بالتخمين في قريته حتى ذلك
التاريخ ثم ينتظر الى ان تتم مدة الخمسة والعشرين يوماً فاذا تمت ولم يبدأ بالتخمين تقوم هيئة الشيوخ بتقدير المحصولات
وتثبت ذلك في دفتر يذل بمضبطة تتضمن ما حصل وان التقدير الواقع كان موافقاً للحقيقة ثم ترسل نسخة منه الى المفتش بشرط
ان لا تتخذ هذه المعاملة وسيلة لرفع المحصولات من البيادر.

المادة 29

اذا ثبت بادلة قاطعة ان المختارين توانوا في الاخبار المنصوص عليه في المادة السابقة بقصد تمكين بعض الزراع او كلهم
من تهريب محصولاتهم يبدأ بالتخمين على الفور ويعاقب المختارون بحكم المادة 79.

المادة 30

الاصل في تخمين الاعشار ان يبنى على المشاهدة وعدا ذلك يراعى ما اذا كانت المحصولات قد اصيبت بآفة سماوية فادى ذلك
الى فقدان النسبة بين القش وصافي السنابل من الحبوب ويلاحظ استواء الارض الموضوع عليها البيدر والمساحة التي اشغلها
وما اذا كان قد درس القسم التحتاني او وضعت المحصولات فوق حفرة من اجل تقليلها في النظر او انها رفعت من ارضها حصدا
ام قلعا وما الى ذلك من الاعتبارات التي تساعد ملاحظاتها على اجراء التخمين العادل.

المادة 31

من حق لجنة التخمين اذا ذهبت الى القرية ولم تجد العضو الفخري حاضرا للاشتراك معها في العمل ان تنتخب الاعضاء اللازمين
من بين المرشحين الآخرين وان تبلغ ذلك الى الحاكم الاداري والى مفتش التخمين.

المادة 32

اذا وجدت لجنة التخمين لزوماً للاختبار الفعلي عدا ملاحظة الاعتبارات المنوه بها في المادة السابقة تختار بيدرا او
بضعة بيادر وتجزئ كل منها الى اجزاء متعددة تختار احدها وتدرسه للاستئناس بما يظهر من النتائج وكما انه يجوز اجراء
هذه العملية قبل التخمين يجوز اجرائها اثنائه اذا روءي لزوم لذلك.

المادة 33

يخمن كل بيدر على حدة انما اذا وجد لشخص واحد اكثر من بيدر يخمن كل منها بمفرده وبعدئذ تدرج على الافراد بتذكرة واحدة
من تذاكر التخمين التي سيرد ذكرها في المادة 41.

المادة 34

عندما تقضي المصلحة بتخمين الزروع في اراضيها وفاقا لحكم المادة 27 يراعى في ذلك سعة الارض ودرجة النمو وكثافة السنبلة
وما اذا كان النمو في الارض ذاتها على وتيرة واحدة ام ان هنالك تفاوتا بين بقعة واخرى من حيث الخصب ويقتصر في التخمين
ايضا على مساحات يخيطها النظر اما في الاراضي الواسعة المختصة لشخص واحد فيجب ان تقسم الى اقسام متعددة وبعدئذ يخمن
الزرع في كل منها على حدة وتثبت على هذه الصورة في تذكرة التخمين.

المادة 35

لا يجري التخمين في حال من الاحوال ما لم تكن المحصولات قد نضجت.

المادة 36

تعين مدة تخمين الفواكه والاخضار ووقته تبعاً لمواسمها في المقاطعة من قبل الحاكم الاداري بالاشتراك مع المحاسب وكلاهما
مسؤول عن اهمال هذا الامر.

المادة 37

عندما تنضج الفواكه والاخضار يخبر المختارون الحكام الاداريين في ذلك واذا لم يجر تخمينها في حينها تخمن بعدئذ من
قبل هيئة الشيوخ وتثبت في دفتر على الافراد ويذيل هذا الدفتر بمضبطة تتضمن صحة التخمين والسبب الداعي لوقوعه بهذه
الصورة وترسل نسخة عن الدفتر المذكور الى الحاكم الاداري.

المادة 38

اذا حصل اختلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التخمين يقسم البيدر الذي قام الخلاف عليه الى اجزاء متعددة فيدرس جزء منها
ثم تعتبر النتيجة اساسا للتخمين وان لم يمكن ذلك ينظم محضر يتضمن رأي كل من المخمنين المذكورين وترسل نسخة منه الى
المفتش وهذا يبت في الامر وفي الوقت ذاته تعطى تذكرة لصاحب البيدر تتضمن ما خمن فيه من الحبوب على رأي من خمنه اكثر
من الاخر من اعضاء اللجنة ويشار في قسم الملحوظات منها الى الخلاف الواقع.

المادة 39

عندما يكون الاختلاف بين الاعضاء قائما على زروع تقرر تخمينها في ارضها تؤخذ مساحة الارض السطحية ويحصد منها بضعة
امتار مربعة في بقعة واحدة او اثنتين او ثلاث بنسبة تفاوت الزرع من حيث نموه وكثافته وما ماثل ذلك من المميزات الاخرى
ويدرس ما حصد بتلك الصورة وبعدئذ يحل الاختلاف استنادا الى نتيجة هذه العملية اما اذا وجد ان هنالك صعوبات تحول دون
حل الاختلاف على الوجه المشروح ينظم محضر بذلك ثم تجري المعاملة وفق ما ذكر في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة 40

اذا كان الخلاف قائما على محصولات اخرى يرجع الى الاختبار العملي فيما اذا امكن ذلك وفي حال عدم الامكان يترك الامر
الى مفتش التخمين.

المادة 41

بعد تخمين محصولات كل شخص يعطى لصاحبها على الفور تذكرة من تذاكر التخمين (نموذج ع5) على ان يدخل فيها مقدار ما سمح
له برفعه من محصولاته قبل التخمين فيما اذا كان قد وقع شيء من ذلك ليعلم مقدار العشر الذي كلف به ويعترض لدى المفتش
اذا وجد في التخمين الواقع ما لا يتفق مع مصلحته.

المادة 42

بعد ان ينجز تخمين المحصولات في القرية او المزرعة تنظم اللجنة دفتراً (نموذج ع7) يتضمن مقادير الحصص المخمنة واسماء
الزراع وانواع الحبوب اقتباساً من تذاكر التخمين ثم تذيلها بمضبطة تتضمن جملة الحصة العشرية وبيانا عن درجة نمو الزرع
ونحو ذلك من المعلومات التي تتصل بها او الامور التي تشاهدها اثناء القيام بالوظيفة وترسل نسخة منه الى المختار اما
النسخة الاصلية فتسلمها الى المفتش وتبعث بعدئذ بالوصولات التي يجب ان تأخذها من المومأ اليه ومن المختارين لقاء ما
تسلمه اليهم من الدفاتر مع جلود التذاكر المستعملة وغير المستعملة الى المحاسب بعد انتهاء التخمين لمعارضتها بالدفاتر
عند ما تصل اليه من المفتش.

المادة 43

اذا تعذر تعيين مقدار المحصولات المهربة يرجع الى ارضها فتخمن بالنظر لسعتها والى اي اساس اخر مما يتعلق بالمحصولات
المذكورة وعندما يكون ذلك غير ممكن يكتفى بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 74.

المادة 44

على لجنة التخمين ان لا تغادر القرية او المزرعة ما لم ينته عملها المنصوص عليه في المواد السابقة.

المادة 45

الفصل الخامس
في التفتيش
المادة 45-
يقوم الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة بتفتيش جميع المحصولات وتشمل هذه الوظيفة حل الاختلافات
التي تتكون بين اعضاء لجان التخمين ومراقبة اعمال اللجان المذكورة وتعديل ما تحصل القناعة بأنه خمن بالزيادة او النقص
من المحصولات سواء اكان ذلك بناء على اعتراضات وصلت الى المفتش من الزراع او بسبب رأي تكون له اثناء التفتيش بناء
على المشاهدة او على الاختبار وعلى المفتش ايضا ان يقوم بما يجب من الاجراآت لانجاز التخمين في الوقت المعين وان يخبر
الحكام الاداريين بما يطلع عليه من التقصير في المحافظة على المحصولات وان يضيف الى ذلك ما يرى اتخاذه ضروريا من التدابير
الادارية لضمان هذه الغاية.

المادة 46

الاصل في التفتيش ان يرجع فيه الى المشاهدة والاختبار وعلاوة على ذلك ينبغي ان تلاحظ الامور المذكورة في المواد (32
و33 و34).

المادة 47

على المفتش ان يقوم بتفتيش محصولات القرية او العشيرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء التخمين في تلك القرية او
العشيرة ويجوز تمديد المدة المذكورة بموافقة لجنة المراقبة اما فيما يتعلق بالاخضار والفواكه ونحوها فان الحكام الاداريين
يعينون المدد اللازمة لتفتيشها وفاقا لحكم المادة (36).

المادة 48

اذا لم يقتنع الزراع بتخمين اللجنة يراجعون المفتش خلال اسبوع واحد باستدعاآت تقدم من قبل كل معترض وهذا يقف على البيادر
ويشاهدها عيانا ثم يقر التخمين الواقع او يعدله اما بالزيادة او التنقيص بالاتفاق مع اصحاب المحصولات واذا تعذر ذلك
يتحتم حينئذ ان تجزأ المحصولات او قسم منها الى اجزاء متعددة وبعد اختبار جزء منها من قبل المفتش يدرس ذلك الجزء ويبنى
التعديل على ما يظهر من النتيجة.

المادة 49

يستبدل المفتشون تذاكر التخمين بتذاكر التعديل (نموذج ع5) التي يجب ان تعطى لمن عدلت اعشار محصولاته المخمنة.

المادة 50

اذا عثر المفتش على محصولات خمنت باكثر من حقيقتها ولم يعترض صاحبها على التخمين يجوز له ان يعدل المقدار المخمن انما
لا بد في هذه الحالة من بيان الادلة التي استند اليها في معرفة الخطأ الواقع وفي تعيين مقداره ويضيف الموما اليه ملحوظاته
على عدم اعتراض صاحب المحصولات على تخمينها.

المادة 51

يجب ان يشار في تذكرة التعديل الى ما اذا كان التعديل الواقع جرى بناء على اتفاق حصل بين المفتش والزراع ام استنادا
الى اختبار عملي.

المادة 52

يوقع الزراع ما يعطى اليهم من تذاكر التعديل اقرارا بموافقتهم او اعترافا بأن التعديل الواقع بني على اساس الاختبار
العملي ومن كان منهم اميا توسم التذكرة بابهامه ويتعهد شخص من الحاضرين واذا امتنعوا من ذلك يستشهد باثنين على ما
وقع بموجب شرح يكتب على ظهر تذكرة التعديل.

المادة 53

بعد ما ينتهي التفتيش في قرية او عشيرة ما يعطى المفتشون اذنا خطيا على الفور برفع المحصولات.

المادة 54

يثبت المفتش ارقام الاعشار المعدلة في القسم المخصص لها في دفاتر التخمين الموجودة لديه وعند المختارين وبعدئذ يذيل
هذه الدفاتر بشرح يتضمن جملة الاعشار المستحقة ويرسل النسخ الموجودة لديه منها الى المحاسب مع اروم تذاكر التعديل
وما لديه من الاوراق المتعلقة بالقرية او العشيرة التي يكون قد انهى وظيفته فيها وتجري هذه المعاملة ذاتها عند ما
تكون معاملات التخمين موافقة ولا يوجد ما يستدعي التعديل.

المادة 55

الفصل الخامس
(في تقدير الاسعار)
المادة 55-
تقدر المجالس البلدية اسعار الحبوب والمحصولات بناء على طلب المحاسبين وعلى اساس مقاديرها الرائجة في المصافق التجارية
المحلية حين رفع الحبوب من البيادر وقطف الفواكه عن الشجر وقلع المحصولات الاخرى من الارض ولا يعمل بقرارات المجلس
الموما اليها ما لم يوافق عليها الحكام الاداريون كما هو مبين (في النموذج رقم ع6) وبعدئذ ترسل نسخة عنها الى ناظر
المالية خلال اسبوع من تاريخ التقدير.

المادة 56

يبلغ قرار المجلس البلدي من قبل الحاكم الاداري الى المحاسب ومختاري القرى والعشائر في كتب تعاد نسخها الثانية مذيلة
بمعاملة التبليغ التي يجب ان تتم خلال اسبوع واحد من تاريخ القرار المذكور حتى اذا كان في التقدير الواقع مالا يتفق
مع مصلحة الحكومة او الاهلين يقدم المختارون كلهم او بعضهم اعتراضا لناظر المالية بواسطة الحاكم الاداري خلال عشرة
ايام من تاريخ التبليغ وكذلك لموظفي المالية ان يستعملوا هذا الحق.

المادة 57

ينظر ناظر المالية في الاعتراضات التي تقع على قرارات مجالس البلدية واذا رآها محقة يعدل الاسعار المعترض عليها وقراره
قطعي في هذا الشأن.

المادة 58

الفصل السادس
في تحويل الحصة العشرية الى النقد
المادة 58-
تحول الاعشار الى النقد على اساس الاسعار التي تقدر بالصورة المبينة في المادة (55) ويجب ان يتم ذلك من قبل كتاب لجان
التخمين المكلفين بهذه الوظيفة في اواخر شهر اغستوس ولا تدفع اجور هؤلاء مالم ينجزوا هذا العمل.

المادة 59

يجري تحويل الاعشار بالصورة المبينة في المادة السابقة في دفاتر التخمين ذاتها ويجب ان يدقق المحاسبون في معاملات
التحويل وان يذيلوا الدفاتر المذكورة بشروح تتضمن انهم قاموا بهذه الوظيفة.

المادة 60

يطوى ما يكون دون المليم من الكسور اثناء التحويل.

المادة 61

الفصل السابع
في الدفاتر والجداول
المادة 61-
بعد انتهاء معاملات التخمين والتفتيش وتحويل الاعشار الى النقد ينظم كل محاسب جدولا (نموذج ع 8) يتضمن مقادير الاعشار
في القرية والعشيرة نقداً وعيناً باعتبار الكيلو واسباب الزيادة والنقصان بالنظر لمقاديرها في السنة الماضية ويرسل
نسخة عن هذا الجدول الى ناظر المالية خلال شهر ايلول على ان تكون مصدقة من الحاكم الاداري ولا يجوز تأخيرها الى ما
بعد ذلك.

المادة 62

على المحاسب ان ان يكفل اثبات الاعشار على الافراد في دفاتر التحققات والتحصيلات بمجرد انتهاء تحويل الحصص العشرية
الى النقد وان يهتم ايضا باتخاذ الاجراآت اللازمة لقيد ما يعين منها على الفور دون تأخير.

المادة 63

على موظفي التخمين والمفتش والمحاسبين وكتبة المفردات ان يعتنوا اعتناء زائداً في تنظيم الدفاتر والجداول والتذاكر
بحيث تكون نظيفة وسالمة من الاغلاط والتلويث وكذلك يجب ان لا تستعمل الدفاتر المذكورة ما لم تكن صحائفها مرقومة بأرقام
متسلسلة وآخر صحيفة منها مختومة بالخاتم الرسمي المختص بالمحاسب ومن يتهاون في ذلك يعاقب على تهاونه.

المادة 64

الفصل الثامن
في الاسباب التي تستوجب اسقاط الاعشار عن بعض المكلفين
المادة 64-
بعد انجاز معاملات التخمين والتفتيش على الوجه الذي مر في الفصول السابقة تكون الاعشار المخمنة قد اكتسبت الدرجة القطعية
ولا يجوز اسقاط شيء منها الا في الاحوال الآتية:-
1- عندما يتحقق وجود تكرير في القيد.
2- عند وجود خطأ ظاهر في تحويل اعشار الحبوب العشرية الى النقد.
3- عندما يحترق احد البيادر ويثبت ان ذلك لم يكن بسبب تقصير او تهاون من صاحبه في المحافظة عليه.
4- عندما يصيب المحصولات آفات سماوية تمنع من الانتفاع بها.

المادة 65

عندما يظهر تكرير او خطأ ظاهر في القيود يعرض ذلك على ناظر المالية الذي له الحق وحده في اعطاء القرار بتنزيل ما يجب
اسقاطه من التحققات بناء على هذين السببين ولا يجوز تنزيل شيء من التحققات بدون موافقة الناظر الموما اليه.

المادة 66

اذا احترقت المحصولات او اصيبت بآفة سماوية سببت اتلافها كلها او بعضها يجري الكشف عليها من قبل لجنة يؤلفها الحاكم
الاداري من شخصين ينتخب احدهما من الموظفين والثاني من اهل الخبرة فتقوم هذه اللجنة بتحقيق اسباب الحرق او التلف وتقدير
قيمة ما بقي سالما من المحصول فيما اذا وجد شيء من ذلك وتقدم تقريرا يتضمن النتيجة وبعدئذ يدقق الحاكم الموما اليه
في القضية بالاشتراك مع المحاسب ويذيلان التقرير المذكور بملحوظاتهما على ما جاء فيه ثم يرفع الى ناظر المالية من
اجل اعطاء القرار في ذلك.

المادة 67

اذا لم يقتنع الزراع بالقرار الذي يبرمه ناظر المالية فيما يختص بأعشار المحصولات التي احترقت او اصيبت بالآفات السماوية
يحق لهم ان يراجعوا المحاكم وفي هذه الحال لا يجوز تأخير جباية الاعشار الى نتيجة المحاكمة بل تستوفي من المكلف واذا
حكمت المحكمة بما يخالف قرار الناظر واكتسب حكمها الدرجة القطعية يرد لذوي العلاقة ما يحكم لهم به من المبالغ.

المادة 68

الفصل التاسع
في جباية الاعشار
المادة 68-
تجبى الاعشار واجور اراضي املاك الدولة بواسطة الجباة كسائر الضرائب وفاقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 69

تستوفى الاعشار جملة واحدة او على اقساط تبعاً لما تقتضيه الاوضاع المحلية ويقرر ذلك بناء على تقارير يرفعها الحكام
الاداريون بالاشتراك مع المحاسبين كل عام الى ناظر المالية خلال شهر تموز على ان تكون متضمنة آرائهم فيما يتعلق بعدد
الاقساط ومواعيد استيفائها فاذا وجد تلك الآراء صائبة اجاز العمل بها والا فله ان يعدل مواعيد الاقساط وعددها على
ما يرتايه موافقا للمصلحة وبعدئذ يبلغ قراره للمحاسبين وللحكام الموما اليهم.

المادة 70

الفصل العاشر
في العقوبات
المادة 70-
اذا لم يقدم المختارون مضابط البيادر المنصوص عليها في المادة 20 الى الحكام الاداريين خلال المدة المعينة وكان ذلك
بدون عذر مشروع يعاقبون بغرامة يقدرها الحكام الموما اليهم على ان لا تزيد على خمسة جنيهات.

المادة 71

من يضع محصولاته في غير مواقع البيادر المعينة يعاقب بغرامة يقدرها الحاكم الاداري بعد ان يستشير لجنة المراقبة والتفتيش
بناء على تقرير يقدمه المفتش على ان لا يزيد مقدار هذه الغرامة على عشرة جنيهات.

المادة 72

من يدرس محصولاته او يرفعها كلها او بعضها بدون اذن من المفتش يعاقب بغرامة يقدرها الحاكم بعد استشارة لجنة المراقبة
والتفتيش وذلك استنادا الى تقرير يقدمه المفتش الموما اليه محتويا على ادلة مقنعة على ان لا يزيد مقدارها على عشرين
جنيها.

المادة 73

1- اذا تهاون المختارون في القيام بوظيفة المحافظة على المحصولات يعزلون ويضمنون بحكم من المحكمة قيمة الضرر الذي
ينشأ عن تهاونهم.
2- يتحقق الضرر الذي ينشأ عن التهاون المبحوث عنه في الفقرة الاولى اما بتعذر تحصيل الحصة العشرية عن المحصولات المهربة
واما بتعذر تعيين مقاديرها وفي الحالة الثانية يعاقب المختارون علاوة على العزل بغرامة يقدرها الحاكم بشرط ان لا يتجاوز
مقدارها عشرة جنيهات.

المادة 74

كل من يهرب محصولاته او يتشبث بالتهريب فعلا تستوفى الحصة العشرية منه مثلين عن المقدار المهرب او الذي حصل التشبث
بتهريبه واذا تعذر تعيين المقدار المذكور يغرم ذلك الشخص بغرامة يقدرها الحاكم الاداري على ان لا تتجاوز العشرين جنيها
وذلك بالاستناد الى تقارير المختارين او الجنود او المفتش.

المادة 75

اذا لم يقم المفتش بتفتيش محصولات احدى القرى او العشائر في الوقت المعين بلا عذر مشروع يعاقب على ذلك بالعقوبة المقررة
في قانون الجزاء للمتهاونين في وظائفهم وتجري المعاملة على هذه الشاكلة بشأن كل موظف يناط به اي عمل من اعمال التخمين
والتفتيش فيقصر في القيام بذلك العمل.

المادة 76

من يلوث من الموظفين دفاتر التخمين بالحك او المسح او الطمس او يوقع فيها اغلاطا مقصودة لاغراض ذاتية او يسبب ضياعها
يعد مسيئا لاستعمال وظيفته ويعاقب بمقتضى الذيل الثاني من المادة 102 من قانون الجزاء.

المادة 77

كل من يحدث مشاكل تمنع من اجراء التخمين ينظم بحقه محضر من قبل الموظفين ويرسل الى الحاكم الاداري وهذا يودعه المدعي
العام لاجراء التعقيبات القانونية بشأنه باعتباره استعمل نفوذه ضد القانون وكذلك من يتجرأ على تحقير مأموري التخمين
اثناء وظائفهم يعاقب بما يترتب على ذلك من العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

المادة 78

يعتبر اعضاء لجان التخمين وكتبتها من موظفي الحكومة وتجرى محاكمتهم عند الحاجة وفاقا للقوانين المتبعة.

المادة 79

يعزل المختار الذي يثبت انه اخر اخبار المفتش يكون المحصولات في قريته اصبحت جاهزة للتخمين ليمكن بذلك بعض الزراع
او كلهم من تهريب محصولاتهم ويعاقب علاوة على ذلك بغرامة يقدرها الحاكم على ان لا تتجاوز العشرين جنيهاً.

المادة 80

القرارات التي يصدرها الحكام الاداريون بالتغريم يجوز الاعتراض عليها الى ناظر المالية خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ
المحاسب والمحكوم عليه القرار ولناظر المالية حق تعديل القرار بتزييد او تنزيل قيمة الغرامة.

المادة 81

الفصل الحادي عشر
في احكام عامة
المادة 81-
اذا وقع خطأ او سهو في ارقام الاعشار سواء اكان في التذاكر ام في الجداول ام في الدفاتر تشطب الارقام المغلوطة وتوضع
الارقام الصحيحة فوقها بالمداد الاحمر ويوقع الموظف المسؤول حذاء التصحيح الواقع.

المادة 82

يعمل بهذا النظام في المحال التي يقرر المجلس التنفيذي تطبيقه فيها.

المادة 83

يجري تعشير محصولات اراضي الحكومة وتقدير محصولاتها وفاقا لاحكام هذا النظام.

المادة 84

احكام الانظمة الاخرى المخالفة لهذا النظام ملغاة.

المادة 85

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق