نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون الاستثمار.

المجلس: مجلس الاستثمار.

النشاط: أي نشاط صناعي أو حرفي أو سياحي أو اي نشاط من الانشطة الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.

الصناعات التعدينية: الصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات اي منها واي خدمات طبيعية اخرى يقررها مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك صناعة الاسمنت وصناعة الاسمدة.

اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى نظام الحوافز الاستثمارية.

الدفع الخاضع للضريبة: الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.

ضريبة الدخل المستحقة: مقدار ضريبة الدخل المستحقة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.

الطاقة الانتاجية: القدرة الانتاجية او الاستيعابية او التشغيلية الفعلية للنشاط الاقتصادي خلال مدة زمنية معينة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذاالنظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تستثنى من تطبيق احكام هذا النظام الانشطة التالية:-

أ-انشطة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة .

ب-الصناعات التعدينية .

ج- توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن طريق الطاقة المتجددة.

د-النشاط المعفى أو غير الخاضع  لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل.

هـ- أي نشاط كان قد استفاد من الحوافز الضريبية بموجب تشريعات سابقة بغض النظر عن تغير الملكية

المادة 4

تصنف المناطق الأقل نموا في المملكة والتي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفقا لأحكام هذا النظام الى الفئات التالية:-

أ-الفئة (أ) : وتشمل لواء الأغوار الشمالية ولواء دير علا  ولواء الشونة الجنوبية ولواء الأغوار الجنوبية ولواء الرويشد ولواء البادية الشمالية ولواء البادية الشمالية الغربية وقضاء الأزرق ولواء الجيزة باستثناء حدود بلدية الجيزة الجديدة ولواء الموقر باستثناء حدود بلدية الموقر ومحافظة العقبة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

ب-الفئة (ب) : وتشمل محافظة معان ومحافظة الطفيلة ومحافظة الكرك  ومحافظة عجلون .

ج- الفئة (ج): وتشمل محافظة جرش ومحافظة المفرق ومحافظة اربد باستثناء حدود بلدية اربد الكبرى .

د- الفئة (د): وتشمل محافظة مأدبا ومحافظة البلقاء ومحافظة العاصمة باستثناء أمانة عمان الكبرى ومحافظة الزرقاء باستثناء حدود بلدية الزرقاء وحدود بلدية الرصيفة .

المادة 5

أ- تخفض ضريبة الدخل المستحقة على الأنشطة في المناطق الأقل نموا في المملكة والواردة في المادة (4) من هذا النظام لمدة عشرين سنة وذلك على النحو التالي:-

1- (100 %) اذا كان النشاط في المنطقة المصنفة فئة (أ).

2- (80 %) اذا كان النشاط في المنطقة المصنفة فئة (ب).

4- (60 %) اذا كان النشاط في المنطقة المصنفة فئة (ج).

5- (40 %) اذا كان النشاط في المنطقة المصنفة فئة (د).

ب- تخفض ضريبة الدخل المستحقة اعتبارا من تاريخ 1/1/2016.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب ان لا تقل ضريبة الدخل المستحقة لأي نشاط بعد التخفيض عن (5%) من الدخل الخاضع للضريبة.

 

المادة 6

أ-  يشترط لتمتع النشاط بالتخفيض الضريبي وفقا لأحكام هذا النظام ان يكون مرخصا وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

ب- تتولى اللجنة الفنية النظر في اي طلب لتخفيض ضريبة الدخل المستحقة على النشاط وتصدر قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم ذلك الطلب.

المادة 7

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة الفنية منح النشاط تمديدا إضافيا للاستفادة من تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على النشاط في المناطق الأقل نموا لمدة لا تزيد على نصف المدة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ووفقا للشروط التالية:-

 

أ- أن لا تقل توسعة النشاط او تطويره او تحديثه عن (25%) من قيمة الاستثمار في المشروع.

ب- ان تؤدي توسعة النشاط أو تطويره أو تحديثه إلى زيادة الطاقة الانتاجية بنسبة لا تقل عن (25%) من الطاقة الانتاجية الفعلية وعلى أن يعمل النشاط بنسبة (70%) من الطاقة التصميمية بعد التوسعة او التطوير او التحديث.

ج- ان لا يكون النشاط  قد استفاد من الحوافز الضريبية بموجب تشريعات سابقة. 

المادة 8

اذا تم نقل النشاط من منطقة الى منطقة أخرى وفقا لفئة تصنيف المناطق المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فيتمتع هذا النشاط بنسبة التخفيض من ضريبة الدخل المقررة للمنطقة التي انتقل اليها على النحو التالي :-

أ- اذا انتقل من أي منطقة مصنفة في الفئة (ب) أو (ج) أو (د) الى منطقة مصنفة في الفئة (أ) فيكمل المدة الى عشرين سنة .

ب- اذا انتقل من منطقة مصنفة في الفئة (أ) أو (ب) الى منطقة مصنفة في الفئة (ج) أو (د) فيكمل المدة الأصلية شريطة ان لا تتجاوز المدة الجديدة عشر سنوات .

ج- اذا انتقل من منطقة مصنفة في الفئة (أ) الى منطقة مصنفة في الفئة (ب) فيكمل المدة الأصلية شريطة ان لا تتجاوز المدة الجديدة خمس عشرة سنة .

المادة 9

يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بكيفية احتساب مقدار التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق