نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة عمان) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1956.

المادة 2

لا يجوز لاحد ما ان يبيع مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصصة من قبل مجلس امانة العاصمة لهذه الغاية.

المادة 3

تستوفي امانة العاصمة – من المشتري رسماَ مقداره ثلاثة في المئة من ثمن كل حيوان لا يذبح – كالخيول والبغال والحمير-
ويباع في السوق المذكورة او في اي مكان آخر ضمن منطقة الامانة، اما الحيوانات الاخرى المعدة للذبح فتستوفى عنها الرسوم
التالية:-
فلس
250 عن كل رأس من الابل الكبيرة
150 عن كل رأس من الابل الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر
250 عن كل رأس من البقر الكبيرة
150 عن كل رأس من البقر الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر
50 عن كل رأس من الضأن الكبير
30 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر
40 عن كل رأس من الماعز الكبير
20 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر
250 عن كل رأس من الخنزير

المادة 4

لدى مبادلة حيوان باّخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
المقدرة.

المادة 5

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 6

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق