نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الفحيص لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
تعني لفظة المجلس وعبارة(مجلس البلدية) مجلس بلدية الفحيص.
وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية الفحيص.
وتعني لفظة( الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جادة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر
جيمع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات و الحفر الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع.
وتشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على
اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية
مبنيا عليها ام غير مبني عامة ام خاصة.
وتشمل لفظة( الرصيف) تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.
المادة 3
يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود البلدية.
المادة 4
عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة
في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات او المساهمة الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم
هذه النفقات او المساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.
المادة 5
تدفع الى صندوق بلدية الفحيص كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب
الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد
عن (20%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا
تزيد على سنتين.
المادة 6
تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.
المادة 7
ايفاء لغايات هذا النظام ، يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند ، للمالك او الشريك الذي لا يعرف عنوانه ، بواسطة
المجلس البلدي عن طريق نشر الاخطار او الاشعار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك النشر بعد مرور عشرة ايام عليه
تبليغا قانونيا.
المادة 8
يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ، ممن يعيش
معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به ، سواء اكان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.
المادة 9
كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامودا او أي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه.
ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة في اي شارع عام.
ج- وضع صندوق او طردا (باله )او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف
او تأخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحصيل ذلك الصندوق او البضائع
او المواد او انزالها (يعتبر انه ارتكب مخالفة ).
المادة 10
أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك. ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص
الذي اقام العائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من الشارع العام.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد الاحتفالات.
المادة 11
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح
خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها
في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق ، مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح لاي شخص وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة
وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يأمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما
ذكر نورا كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه بذلك ، سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية
تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض لدى المجلس البلدي.
ج- كل من وضع موادا ، او حفر حفرة او خندقا ، دون الحصول على تصريح ، او تخلف عن اقامة سياج او لم يضع نورا حول المواد
او الخندق ، او تخلف عن ازالة المواد او طمر تلك الحفرة ، يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة
ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة( الخندق) وان يستوفي جيمع النفقات من الشخص المتخلف.
المادة 12
أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او
صيانته او تسييجه ، او لاي سبب آخر ، ان يرسل اخطارا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته ، او اقامة سياج حوله في الحال
يمنع الخطر الناشيء عنه ضمن المدة التي يحددها المجلس.
ب- كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ، ويجوز ان يقوم
باصلاحه او وقايته او اقامة سياج حوله ، وان يستوفى جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك تلك الابنية
او البئر او الحفرة او المكان الآخر.
ج- كل مؤسسة تحدث قاذورات او اوساخ داخل منطقة البلدية او خارجها مهما كان نوعها وتضر بالصحة العامة تكون مسؤولة عن
ازالتها فورا.
المادة 13
ا- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه باي وجه آخر دون ان
يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه ، يعتبر انه ارتكب مخالفة.
ب- يجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه بذلك اصدار التصريح الى اي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس.
ج- للمجلس البلدي ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي
يتكبدها بسبب ذلك من الشخص المسؤول.
المادة 14
اذا لحق ضرر طارىء وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او باي قسم منه ، بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع
يجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه ، او يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه
به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار فللمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب
عن الحفريات ويستوفى المصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك الارض او المسبب للضرر.
المادة 15
اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية او رصف او حفر في اي رصيف ، او قسم منه ، وانها تجري بصورة غير مرضية للمجلس
، فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا للملاكين في الشارع الذي تجري الحفريات او التسوية بالرصيف الملاصق له، يكلفهم فيه
بتسوية الرصيف ورصفه ، وحفر الاقنية والمصارف فيه ، خلال المدة المعينة بالاخطار وبالشكل الذي يحدده المجلس استنادا
لاقتراح المهندس المختص ، ويجوز الاستعاضة عن ارسال الاخطار بنشره في احدى الصحف المحلية.
المادة 16
اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان المنوه عنهما بالمادة السابقة
او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه ، اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين.
المادة 17
يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية ، وفي حالة
تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية.
المادة 18
أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية
لمنحه رخصة بذلك تتضمن الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه.
ب- اذا خالف اي شخص شروط الرخصة فعندها يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المعين في الرخصة وان يرجع بما يتكبده بسبب ذلك
من نفقات على المخالف.
المادة 19
1- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة.
2-لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة.
3-لا يجوز لاي شخص ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اية طريق او على محاذاتها الا اذا
كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الاخر مرتفعا بما لا يقل على مترين ونصف.
4- لا يجوز لاي شخص ان يمد اية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق ، او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا
خطيا من رئيس المجلس.
5- لا يجوز لاي شخص ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها
منها.
6- لا يجوز لاي شخص ان يحقر اية طريق ، او يتسبب باجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحا بذلك من رئيس المجلس.
7- لا يجوز لاي شخص ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة
مغروسة على جانب اي طريق او ميدان او يلحق ضررا باي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.
المادة 20
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر
او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المادة 21
للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا
لقانون تنظيم المدن والقرى رقم (31) لسنة 1955 وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.
المادة 22
للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغيرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة
عامة ، ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.
المادة 23
للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن والاستعمال.
المادة 24
أ- للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره.
ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعنية بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق للاخير القيام بالعمل
المطلوب ، وذلك على نفقة المالك.
المادة 25
يستوفي مجلس بلدية الفحيص الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي
فلس دينار
أ- رسم التسجيل( طلب التصريح )
250
ب- رسم ابنية السكن على اخلاف انوعها عن كل طابق المتر المربع الواحد
15
ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد30
د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد
150
هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد
100
و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد
500
ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) للمتر المربع الواحد
10
ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسماً مقطوعا
150
ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسماً مقطوعاً
300
ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف
1
ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
50% من الرسم الاساسي.
المادة 26
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية
فلس دينار
75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير.
50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز.
400 عن كل رأس من البقر او صغار الابل.
250 عن كل رأس من العجل والخنازير.
500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس.
المادة 27
يستوفى لمنفعة البلدية ( 4%) من ثمن جميع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الفحيص.
المادة 28
يستوفى المجلس رسما من الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها الى اسواق
البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان جالبها هو
صاحب الدكان الذي صدرت رخصة العمل باسمه ، وذلك بالنسبة التالية:
فلس دينار
1 عن كل حمولة سيارة ترك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب
الزيتون او الملح او الكلس.
500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها.
50 عن كل حمل جمل من الفحم.
500 1 عن كل سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية الفحيص بقصد البيع.
1 عن كل شوال اسمنت.
100 عن كل شوال من الدخان البلقاوي.
10 عن كل جلد من جلود الشاة او الماعز صغيرة او كبيرة
40 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة او كبيرة
20 عن كل شوال من الحنطة( ما عدا ما يطحن للاهلين ) والعدس والفول والحمص والترمس والبرغل والفريكة
وما كان من هذه المواد وما هو في حكمها يعرض للبيع حبا او مجروشا او مجلوبا للطحن او للجرش
(20) فلس.
10 عن كل شوال شعير كرسنة جلبانة ذرة.
30 عن كل شوال سمسم.
5 عن كل خيشة تبن.
المادة 29
تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية:
فلس دينار
10 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) بعد العشرة كيلوغرامات الاولى
25 عن كل صحيفة زيت من زيت الزيتون
30 عن كل صفيحة جبنة
10 عن صفيحة الدبس
20 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين كيلوغراما
10 عن صفيحة الطحينة والسيرج والزيتون الحب
50 عن صفيحة السمن الحيواني
10 عن قفة التمر
20 عن شوال الجميد
5 عن شوال القمح
10 عن شوال الصوف
5 عن كيلو غرام السمك الطازج
1 عن كيلو غرام الحليب او اللبن (بشرط ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلو غرامات )
—- عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المائة من القيمة.
10 عن شوال الفحم البلدي
10 عن شوال جفت الزيتون او الدق
100 عن طن الكلس
5 عن شوال الحطب.
المادة 30
يستوفى 3 %عن ثمن المواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة الفحيص البلدية.
المادة 31
تستوفى الرسوم التالية عن كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل:
فلس دينار
50 رسم دمغ عن كل قطعة سنويا.
15 رسم معاينة عن كل قطعة سنويا.
المادة 32
يستوفى رسم سنوي عن كل مقهى ضمن منطقة بلدية الفحيص حسب التعرفة التالية:
فلس دينار
2 عن كل مقهى من الدرجة الاولى.
1 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.
المادة 33
يجري تصنيف المقاهي من قبل المجلس البلدي سنويا.
المادة 34
يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على اي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية بقصد الاعلان
عن مهنة او حرفة:
فلس دينار
150 اذا كانت مساحة اللافتة اقل من ربع متر مربع.
250 من ربع المتر المربع لغاية المتر المربع.
250 عن كل متر مربع اضافي او جزء منه.
يضاعف الرسم عندما تكون الكتابة على وجهي اللافتة.
المادة 35
يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم
فلس دينار
500 ماسح احذية
1 حفار الاختام
1 المصور المتجول
500 بائع الصحف
1 البائع المتجول
500 بائع الاواني البيتية
500 صاحب بسطة
200 الحمال
المادة 36
تعفى الاشياء التالية من رسوم الموزونات والقبان ، وذلك عندما تستورد من الاهلين تسديدا لديونهم. الحنطة ومشتقاتها،
والحبوب على اخلاف انواعها ، والزيت ، وحب الزيتون ، والسمنة البلقاوية ، والجميد.
المادة 37
كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية في القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.
المادة 38
كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد عن
دينار واحد على كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
المادة 39
يلغى اي نظام سابق يتعلق ببلدية الفحيص الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.