نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001
المادة 1
يسمـى هــذا النظام ( نظـام انـشاء محكمـــة بلديـــة مرج الحمام لسنـــة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تنشأ محكمة بلدية في بلدية مرج الحمام ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية مرج الحمام بلدة مرج الحمام والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
المادة 4
يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0