نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية الشونة الوسطى محكمة تسمى (محكمة بلدية الشونة الوسطى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي
لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الشونة الوسطى الادارية.