نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى القانون رقم (6) لسنة 1951 المعدل القانون النقل علىالطرق رقم (6) لسنة 1937

المادة 1

أولاً: تخفض الاجور التي تتقاضاها سيارات الباص ضمن منطقة امانة العاصمة الى 50% لكافة الركاب من الطلاب طالما يبرزون
بطاقات تثبت ذلك.

المادة 2

ثانياً: يعمل بهذا النظام اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق