نظام المياه في بلدية النعيمة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه في بلدية النعيمة لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقدم طالب الاشتراك بالمياه طلباً خطياً على الانموذج الخاص وتستوفي البلدية مائة فلس من الطالب بدل الانموذج.

المادة 3

تستوفي البلدية من طالب الاشتراك رسم تأسيس قدره دينار واحد وذلك بعد موافقتها على الاشتراك.

المادة 4

تستوفي البلدية تأميناً قدرة دينار واحد من المشترك ويبقى هذا المبلغ امانه لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة
تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من قيمة التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف
المبلغ لتسديد اثمان المياه المطلوبة منه يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 5

تستهلك المياه بواسطة عداد صالح يقدمه المشترك او البلدية ويوضع العداد – وحنفياته داخل صندوق حديدي يعين مكانه الموظف
المسؤول – ويدفع المشترك خمسين فلساً شهرياً اذا كان العداد ملكاً للبلدية ولا يجوز للمشترك تغير مكانه وكل تصليح
او أي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حساب المشترك الخاص.

المادة 6

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر عليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعليه أن يقدم طلباً جديدا ويدفع (250)
فلساً مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه معامله النقل باسمه ولا يجوز
نقل الاشتراك من بيت لآخر بأي شكل من الاشكال.

المادة 7

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه نهائياً عليه أن يقدم طلباً بذلك للبلدية وتجري محاسبته واذا لم يقدم الطلب المذكور
يبقى مسؤولا امام البلدية.

المادة 8

البلدية غير مسؤولة عن انقطاع المياه عن المشترك لخلل في الشبكة أو الموتورات او لاي سبب آخر.

المادة 9

للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية
مناسبة.
ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية خطياً.
ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش او تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.

المادة 10

يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة أعلاه.

المادة 11

يقوم موظف البلدية بمعاينه العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة كل سنه وتستوفي البلدية من المشترك (250)
فلساً مقابل ذلك.

المادة 12

المادة 12:-
تستوفي البلدية من المشترك عن مقطوعية المياه بموجب التعرفة التالية:-
أ- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت كمية الاستهلاك.
ب- يكون الحد الادنى لمقطوعية المياه عشرة امتار لكل شهر واذا استهلك المشترك اقل من ذلك يترتب عليه دفع مقدار المقطوعية
كاملة.
ج- تستوفي البلدية مبلغ ماية فلس عن كل متر مكعب يباع من مياه البلدية بواسطة الصهاريج او بأي واسطة اخرى.

المادة 13

يحق للبلدية اعفاء المساجد والمدارس اعفاء كلياً او جزئياً من ثمن المياه.

المادة 14

يلغى اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق