نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام القانون.

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (و) من هذه المادة يتم تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية
التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية وفقا للجدول المبين ادناه ويعتمد لتحديد هذه المناطق نظام التقسيمات الادارية
المعمول به:-
المحافظة اللواء الصناعة الفنادق المستشفيات
العاصمة قصبة عمان أ أ أ
قضاء رأس العين أ ب أ
ماركا أ ج ب
القويسمة أ ج ج
الجامعة أ أ أ
وادي السير أ أ ب
قضاء مرج الحمام أ ج ب
قضاء عراق الامير أ ج ب
باقي الاقضية أ ب ب
الجيزة ب ج ج
قضاء ام الرصاص ج ج ج
قضاء القنيطره ج ج ج
قضاء ظبعه ج ج ج
قضاء العامرية ج ج ج
قضاء زميلة ج ج ج
سحاب أ ج ج
الموقر ب ج ج
ناعور أ ج ج
قضاء حسبان ب ج ج
اربد قصبة اربد ب ب ج
جميع الالوية ب ج ج
البلقاء قصبة السلط ب ج ج
دير علا ج ج ج
الشونة الجنوبية ج ج ج
عين الباشا أ ج ج
الكرك جميع الالوية ج ج ج
معان وادي موسى ج أ ج
باقي الالوية ج ج ج
الزرقاء جميع الالوية أ ج ج
قضاء الازرق ب ج ج
قضاء بيرين ب ج ج
قضاء الهاشمية ب ج ج
قضاء الضليل ج ج ج
قضاء قصر الحلابات ج ج ج
المفرق جميع الالوية ج ج ج
الطفيلة جميع الالوية ج ج ج
مادبا قصبة مادبا ب ج ج
ذيبان ج ج ج
جرش جميع الالوية ج ج ج
عجلون عجلون ج ج ج
العقبة قصبة العقبة ج ج ج
القويره ج ج ج
ب- تصنف جميع مناطق المملكة في الفئة -ج- وذلك فيما يتعلق بقطاعات الزراعة
والنقل البحري والسكك الحديدية ومشاريع البحث والتطوير .
ج- تصنف منطقة شاطئ البحر الميت بعمق -5- كم عن خط البحر في الفئة -أ- وذلك فيما يتعلق بالفنادق.
د- تستثنى مناطق المحميات والحفاظ البيئي القائمة او التي ستقام من احكام الفقرة -أ- من هذه المادة.
هـ- تصنف مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض والاعلام المرئي والمسموع ومراكز الاتصال في الفئة (أ).
و- تصنف المناطق الصناعية المؤهلة ( QIZ ) القائمة او التي ستقام ضمن الفئة (ب) ما لم تقع هذه المناطق ابتداء ضمن
الفئة (ج).

المادة 4

المادة4-
أ- تعني الصناعة لغايات هذا النظام جميع قطاعات الصناعة وفروعها بما في ذلك اجراء تغيير جزئي او كلي على المادة لانتاج
منتج يختلف بالوصف والشكل والخصائص والتركيب وبحيث تجري هذه الاعمال بشكل مستمر داخل منشاة خاصة بها.
ب- تعني الزراعة لغايات هذا النظام جميع قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية.
ج- تشمل عبارة الفنادق لغايات هذا النظام القرى والمدن والمنتجعات السياحية ويشترط لحصول الفندق على الاعفاءات المنصوص
عليها في القانون ان لا يقل تصنيف المشروع عن ثلاثة نجوم في المنطقة (أ).
د- تشمل عبارة مدن التسلية والترويح السياحي أي مرفق او منشأة سياحية تعنى بتقديم الخدمات المتخصصة بالتسلية والترفيه والترويح والثقافة
وتفتح ابوابها للسياحة الداخلية والوافدة على ان يحدد رئيس مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمار او من يفوضه بالتنسيق مع وزير السياحة
المشاريع التي يشملها هذا التعريف 0
هـ- تشمل عبارة مراكز المؤتمرات والمعارض اي منشأة او تجمع يعني بسياحة المؤتمرات والمعارض المحلية الاقليمية والدولية
المتخصصة بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية والاعلامية الثقافية وتضم والصالات المتعددة الاغراض المسارح وغرف الصحافة
والاعلام والترجمة والسكرتارية بالاضافة الى مرافق الخدمات المساندة كخدمات الطعام والشراب والخدمات التقنية للاتصالات
وغيرها من المرافق المعتمدة في مثل هذه المراكز والمعارض.
و- لغايات هذا النظام تعني عبارة ( البحث والتطوير ) اتباع أي اسلوب او منهج علمي منظم للتأكد من صحة الحقائق العلمية او تعديلها او
اضافة معلومات جديدة اليها او تطويرها او الوصول الى اكتشافات جديدة 0
ز- لغايات هذا النظام تشمل عبارة (الاعلام المرئي والمسموع ) المعنى المحدد لها في قانون الاعلام المرئي والمسموع المعمول به 0
ح- لغايات هذا النظام تعني عبارة ( مركز الاتصال ) أي مركز او اكثر يتم فيه تقديم خدمات الاتصال باستعمال أي وسيلة من قنوات الاتصال
لمتلقي الخدمة نيابة عن شركات اخرى 0

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعلميات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق