نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون القيمة الاسمية لفئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك المركزي الاردني ستين دنيارا اردنيا واما المسكوكة الفضية
التي يصدرها البنك فتكون قيمتها الاسمية ثلاثة دنانير.

المادة 3

يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر الوزن
60 دينار 9166 ذهب خالص 27 ملم 34.34 غم أو 17.17 غم

المادة 4

يكون تركيب المسكوكة الفضية واوصافها الاخرى كما يلي:-
الفئة التركيب المعدني القطر الوزن
3 دنانير 925, فضة 38.61ملم 23.33 غم او 46.66 غم

المادة 5

أ – يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك يحيط بها من الجهة اليمنى (عبارة الحسين
بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية) وتكون الكتابة باللغة العربية.
ب – يتشكل ظهر جميع المسكوكات الذهبية والفضية من دائرة تحوي بداخلها صورة لطفلين ينظران الى منظر من قصر الثقافة
والشباب في مدينة الحسين للشباب ويظهر على محيط الدائرة من الاعلى شعار السنة الدولية للطفل من الجهة اليمنى وشعار
صندوق الامم المتحدة للطفل من الجهة اليسرى. ويحيط بالمسكوكة من الاعلى عبارة عام الطفل الدولي باللغة الانجليزية
ومن الجهة السفلى فئة المسكوكة وسنة الاصدار الميلادية باللغة الانجليزية والسنة الهجرية باللغة العربية.
ج- تكون المسكوكات الذهبية والفضية مسننة المحيط.

المادة 6

لا يحتفظ البنك المركوي الاردني باية موجودات كتغطية للمسكوكات الذهبية والفضية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار
ان القيمة الاسمية لهذه المسكوكات تساوي قيمة المعدن الثمين الذي يحتوي عليه.

المادة 7

للبنك المركزي الاردني ان يتعاقد مع اي من دور السلك او التوزيع المعتمدة من اجل بيع او توزيع اصداراته بموجب هذا
النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق