نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني).

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:-
البنك: البنك المركزي الاردني
المجلس: مجلس ادارة البنك
المحافظ: محافظ البنك
المدير : المدير التنفيذي او مساعد المدير التنفيذي المشرف على الوحدة التنظيمية التي يتبع لها المستخدم 0
المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في البنك
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام نظام موظفي البنك المعمول به
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه المستخدم وفق احكام هذا النظام
المهمة العلمية: ايفاد المستخدم لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية
او لما هو مماثل لاي من هذه الامور على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل المملكة
او خارجها
الدورة: ايفاد المستخدم للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا وذلك لمدة متصلة لاتقل عن شهر
واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها .

المادة 3

الفصل الثاني
” وظائف المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم “
المادة 3- يطبق هذا النظام على المستخدمين المعينين في احدى وظائف الملاك الدائمة ولا يطبق على عمال
المياومة الذين يعينهم المدير وانما تطبق على هؤلاء احكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 4

أ-تحدد وظائـف ملاك المستخدمين ورواتبهم على النحو التالي :-
الوظيفة الحد الادنى للراتب الاساسي بالدينار الحد الاعلى للراتب الاساسي بالدينار
فني (أ) 123 363
فني (ب) 65 265
سائق باص 93 293
سائق سيارة 65 265
سائق دراجة نارية 63 263
مشرف مقصف 88 228
طاهي 53 213
مأمور مقسم 53 213
بستاني 53 213
حارس مدني 53 213
مراسل 53 213
ب- في حالة وصول راتب المستخدم الى اعلى مربوط وظيفته وليس بالامكان نقله الى وظيفة اخرى فيجوز ان يمنح زيادته السنوية
كما هي مقررة لوظيفته لمدة اقصاها عشر سنوات.
ج- يقرر المجلس عدد المراكز في كل وظيفة بناء على تنسيب المحافظ
د- للمحافظ ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى مركز اخر او من وظيفة الى اخرى بنفس الراتب
هـ- يجب ان يكون القرار المتعلق بالنقل خطيا ولا يجوز الاعتراض عليه

المادة 5

أ- يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها 30% من الراتب
ب- يستحق المستخدم العلاوات الشهرية العائلية التالية:-
-للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة
-للولد الاول 4دنانير
-للولد الثاني 3 دنانير
-للولد الثالث 1 دينار
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:-
1- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل .
2- الى المستخدم عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة .
3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره .
د- يستحق المستخدم علاوة شخصية شهرية مقدارها (140) ديناراً 0
هـ- للمجلس ان يقرر منح علاوة خاصة للمستخدمين في فرع البنك في مدينة العقبة لا تزيد على 30 دينارا شهرياً .
و-1- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
2- تتحدد الوظائف التي تنطبق عليها احكام البند -1- من هذه الفقرة ونسبةالعلاوة لكل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس.
3- تمنح هذه العلاوة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ويوقف المحافظ صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت
لاجله.

المادة 6

تصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتبه عن ثلاثة اشهر في السنة مع العلاوات يدفع الثلث الاول منها في نهاية شهر نيسان والثلث الثاني في
نهاية شهر آب والثلث الثالث في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة ، ولا تصرف مثل هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى المستخدم عنها
راتبا لاي سبب كان 0

المادة 7

الفصل الثالث
تعيين المستخدمين ومنحهم الزيادات
المادة 7- أ- يتم تعيين المستخدمين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
ب- لا يجوز التعيين الا في احدى المراكز الشاغرة في ملاك المستخدمين.
ج- لا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي.

المادة 8

المادة 8- لا يعين اي شخص مستخدما في البنك الا اذا كان:-
أ- أردنياً.
ب- قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر.
جـ- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
د- حسن السلوك والسمعة، وللبنك ان يتحقق من ذلك بسؤال المصادر التي يراها مناسبة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان واية جريمة مخلة بالآداب العامة.
و- مجيداً للقراءة والكتابة باللغة العربية.
ز-قد ادى واجب الخدمة الوطنية او اجلت له او استثني او اعفي منها.

المادة 9

المادة 9- أ- يدرج عمر المستخدم في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها
الحصول على شهادة الميلاد. يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية الحكومية المختصة، واذا كان يوم الولادة غير معروف
اعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهرا كانون الثاني من سنة ولادته.
ب- يحسب عمر المستخدم وسنوات خدمته واي ذكر للسنوات في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي.

المادة 10

المادة 10- أ- عند تعيين المستخدم في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح المستخدم مثبت تلقائيا في الخدمة
اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة، اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته، وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة
المستخدم الفعلية.
ب- يجوز الاستغناء عن خدمات المستخدم لعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب
المدير. ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة استخدامه مرة أخرى.
جـ- لا يجوز اعادة تعيين المستخدم الذي انتهت خدمته في البنك بسبب الفصل او الاستغناء عن الخدمة

المادة 11

أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب المستخدمين وعلاواتهم للسنة السابقة
تخصص لزيادة الرواتب 0
ب-يقرر المحافظ بناء على تنسيب اللجنة الاسس اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الاساسي الشهري المستحق لكل مستخدم
مراعيا بذلك أداءه الوظيفي 0
ج- تصرف الزيادة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة 0

المادة 12

المادة 12-يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع المستخدمين ويعد الرئيس المباشر ورئيس الدائرة التي يعمل بها
المستخدم هذه التقارير على النماذج المقررة.

المادة 13

المادة 13- ينبه المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة “متوسط” الى مظاهر تقصيره، وينذر المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة
ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره، واذا لم يتلاف تقصيره ويتحسن عمله وورد عنه تقرير بدرجة “ضعيف”
بعد ذلك فيستغنى عن خدماته في البنك.

المادة 14

الفصل الرابع
واجبات المستخدم وسلوكه
المادة 14- على المستخدم ان :
أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك.
ب- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها.
ج- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وباسرع وقت ممكن.
د- ينفذ اوامر رؤسائه تعليماتهم.
هـ- يراعي القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعملة وعليه ان يتجنب الوقوع عن قصد او عن غير قصد في اية مخالفة
لروح هذه القوانين والانظمة والتعليمات ونصوصها.
و- يتصرف بادب وكياسة مع رؤسائه ومع الجمهور.
ز- يبلغ المدير عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه.
ح- يرتدي اثناء العمل اللباس النظامي المقرر, ويحافظ عليه., ويظهر بالمظهر اللائق دائما.

المادة 15

المادة 15- على المستخدم:
أ- الا يشتغل في الامور السياسية، او يقوم باي نشاط سياسي.
ب- الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها.
جـ- الا ينقل أية معلومات عن البنك الى الغير، والا يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة من وثائق البنك او مخابراته
او بصورة او بنسخة عنها، او يطلع احدا من خارج البنك عليها.
د- الا يقبل وكالة او تفويضاً بقبض مبلغ ما لحساب اي شخص من خارج البنك من صناديق البنك.
هـ- الا يشتغل في التجارة مباشرة او بالواسطة، او يقوم باي عمل اضافي مستمر خارج البنك سواء كان مأجورا او غير مأجور،
الا اذا كان العمل هو في سبيل رعاية املاكه الخاصة او التي يكون شريكا في ملكيتها.
و- الا يكون وكيلا بأجر للقيام باعمال الغير، والا يكون وكيلا بدون اجر اذا كانت الاعمال الموكل فيها بما جرت العادة
بدفع اجرة الى الوكلاء مقابل القيام بها، ولا يسري هذا الحكم في حال القوامة او الوصاية على القاصر وفاقدي الاهلية
ونظارة الوقف الذي يكون المستخدم مستحقا فيه او مشروطا تعيينه من قبل اواقف.
ز- الا يقبل هدايا او اكراميات او منح من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مالية او تجارية مع البنك.

المادة 16

المادة 16- أ- يحظر على المستخدم ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المدير الخطية:-
1- ان يكون طرفا في أية معاملة من معاملات البنك.
2- ان يقوم بالاستدانة من البنوك التجارية او مؤسسات الاقراض المتخصصة.
ب- على المستخدم الذي يقع في ارتباك مالي ان يعلم المدير بذلك.

المادة 17

المادة 17- كل مستخدم يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يعرض نفسه للاجراءات التأديبية بما في ذلك الفصل.

المادة 18

الفصل الخامس
الدوام والاجازات
المادة 18:
تنظم الشؤون المتعلقة بدوام المستخدمين في البنك واجازاتهم بتعليمات يصدرها المحافظ.

المادة 19

المادة 19- يجوز ان يطلب من أي مستخدم العمل بعد اوقات الدوام الرسمي للبنك في حدود انجازه الواجبات المعينة له، وتقرر
المكافآت لقاء هذه الاعمال الاضافية حسب التعليمات التي يقررها المحافظ.

المادة 20

المادة 20- اذا اضطر المستخدم للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم المدير بذلك فوراً سواء شفوياً او هاتفياً
او برقياً او كتابياً، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه، وان يثبت برقيته او حديثه الشفهي او الهاتفي بتعبئة
النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 21

المادة 21- أ- يعتبر المستخدم فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة
الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة
الاولى، وثلاثة ايام في الحالة الثانية، ويعتبر مجرد ارسال الانذار المسجل على عنوان المستخدم المبين في طلب استخدامه
بينة كافية لاستلام الانذار.
ب- لا يستحق المستخدم اية رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 22

أ- يستحق المستخدم من وظيفة (فني/ أ) اجازة سنوية مدتها 22 يوما في السنة
ب- يستحق المستخدم من الوظائف الاخرى اجازة سنوية على النحو التالي:
1- 14 يوما لمن تقل خدمته في البنك عن -5- سنوات.
2 -21 يوما لمن تبلغ خدمته في البنك -5- سنوات فأكثر.
ج- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين

المادة 23

المادة 23- تحتسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المستخدم ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين.
ويستحق المستخدم اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول في تلك السنة.

المادة 24

المادة 24- يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته في البنك لاي سبب كان ما عدا الفصل تعويضا عن مدة الاجازة العادية التي
يستحقها بتاريخ انتهاء خدمته بنسبة راتبه الشهري، واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد عن استحقاقه بالنسبة لمدة
عمله فيسترد منه راتب الايام الزائدة الا اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.

المادة 25

المادة 25- أ- يمنح المستخدم اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن طبيب البنك او مصدقة منه ولا تحسم من اجازته العادية.
ب- اذا لم يشف المستخدم بعد اجازة مرضية مدتها شهر واحد لنفس المرض فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد
الاجازة للمدة التي تراها ضرورية.

المادة 26

المادة 26- أ- يتقاضى المستخدم المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة
التالية، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ب- اذا لم يشف المستخدم من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية
المختصة فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للمستخدم مرة ثانية ان مرضه غير قابل الشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المحافظ.
جـ- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للمستخدم مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله
بعد، فيجوز بناء على تنسيب اللجنة وموافقة المحافظ تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب
بعد الاشهر الثمانية الاولى، واذا لم يشف المستخدم خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله تنته خدماته حكما
لعدم لياقته الصحية.

المادة 27

المادة 27:
تستحق المستخدمة الحامل اجازة امومة لمدة 90 يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي
من طبيب البنك على ان لاتزيد المدة المستعملة قبل الوضع على 15 يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة السنوية
او المرضية

المادة 28

المادة 28- في الحالات الطارئة، وعندما يكون المستخدم قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية، يجوز للمحافظ منح المستخدم
اجازة عرضية راتب كامل لمدة اقصاها 7 أيام في السنة، كما يجوز منحه اجازة بدون راتب لمدة اقصاها شهر واحد في السنة.

المادة 29

للمحافظ منح المستخدم الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على 21 يوما براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم هذه
الاجازة من اجازته السنوية التي يستحقها على ان لاينتفع المستخدم من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في
البنك

المادة 30

المادة 30- أ- اذا استدعي مستخدم للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا طيلة مدة الخدمة العسكرية.
ب- اذا تقاضى المستخدم أية رواتب او علاوات خلال مدة خدمته العسكرية فتحسم من الرواتب المستحقة له في البنك.

المادة 31

الفصل السادس
المعالجة الطبية
المادة 31-
أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للمستخدم وافراد عائلته.
ب- يؤمن البنك الرعايةالطبية داخل المملكة للمستخدم الذي تنتهي خدمته من البنك لاحد الاسباب المنصوص عليها في البنود
– 1، 2، 3، 4، 6، من الفقرة -أ- من المادة -45- من هذا النظام ولكل من افراد عائلته.
ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 32

أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة المستخدم خارج المملكة فيدفع البنك ما يلي وفقا للحدود العليا
التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ:
1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى.
22- علاوات السفر المقررة لموظف البنك بالدرجة الاولى عن كل ليلة يقضيها في الخارج بالاضافة الى نفقات السفر والرعاية الصحية اذا تمت
المعالجة خارج المستشفى 0
ب- اذا رأت اللجنةالطبية الحكومية المختصة ضرورية معالجة اي فرد من افراد عائلة المستخدم المشمولين بالرعاية الطبية
خارج المملكة فيتحمل البنك 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية
بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 33

الفصل السابع
اجور الانتقال والسفر وبدلاته
المادة33-
أ-اذا كلف او انتدب او استدعي مستخدم للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة او خارجها فيدفع له عن كل ليلة يقضيها
خارج مركز عمله علاوات السفر التي يتقاضاها موظف البنك بالدرجة الاولى 0
ب-تدفع للمستخدم عند نقله من مركز عمله الدائم الى مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل المملكة علاوات السفر التي تدفع لموظف
البنك بالدرجة الاولى ، بالاضافة الى اجور انتقاله وافراد عائلته ونقل امتعته المنزلية 0

المادة 34

أ-يتم ايفاد المستخدم في مهمة علمية او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المحافظ 0
ب-اذا اوفد مستخدم في مهمة علمية او دورة الى خارج المملكة ، فتدفع له علاوات السفر التي يتقاضاها موظف البنك بالدرجة الاولى 0

المادة 35

الفصل الثامن
التأمين والحقوق الاخرى
المادة 35-
يعقد البنك على نفقته تأمينا جماعيا لصالح مستخدميه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة
امثال الراتب السنوي والعلاوات لكل من نوعي التأمين

المادة 36

أ-يقدم البنك لكل مستخدم الملابس التي يقررها المحافظ.
ب- يحدد المحافظ مقدار الدعم لمقصف البنك ولجنة النشاط الاجتماعي 0

المادة 37

الفصل التاسع
الاجراءات التأديبية
المادة 37-يجوز ايقاع العقوبات المسلكية التالية على المستخدمين وهي:
أ- التنبيه
ب- الانذار
جـ- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد
د- منع الزيادات السنوية او تأجيلها
هـ- تنزيل الراتب
و- الاستغناء عن الخدمة
ز- الفصل

المادة 38

المادة 38- تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب المدير بالنسبة للعقوبات (أ، ب، جـ، د) وبناء على تنسيب
اللجنة بالنسبة للعقوبات (هـ، و، ز).

المادة 39

المادة 39- يستغنى عن خدمات المستخدم في احدى الاحوال التالية:
أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بالحسم من راتبه مرتين، ثم ارتكب ذنبا اخرى يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام
خلال سنتين متتاليتن.
جـ- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير “ضعيف”.
د- اذا افتقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 40

المادة 40- تنتهي خدمات المستخدم بالفصل في احدى الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الاداب العامة، او بالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر. وفي هذه الحالة
يصدر قرار الفصل اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنباً خطيراً او خطأ فادحاً يضر بمصلحة البنك.
جـ- اذا نزل راتبه ثم ارتكب ذنبا اخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما عدا التنبيه والانذار
في غضون سنتين متتاليتن.
د- اذا فقد وظيفته في الحالات المبينة في هذا النظام.

المادة 41

المادة 41- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد المستخدم فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية
الموجهة اليه، الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 42

الفصل العاشر
صندوق الادخار
المادة42-
يبدأ اشتراك المستخدم في صندوق الادخار من تاريخ تعيينه في البنك ويحسم من اجمالي راتبه الشهري مع العلاوات (5%) خمسة بالمائة ويودع في
الصندوق في حسابه ويدفع البنك شهريا لحسابه في الصندوق ما قيمته ( 10%) عشرة بالمائة من اجمالي راتبه الشهري مع العلاوات 0

المادة 43

المادة 43- لا يحق للمستخدم المجاز اجازة بدون راتب الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاجازة.

المادة 44

تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية 0

المادة 45

الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة والتعويضات
المادة 45- أ- تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب التالية:
1- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر.
3- استحقاق راتب التقاعد وفقاً لنص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص آخر يعدله او يحل محله
4- اذا انهيت خدمته من قبل المرجع المختص بسبب عدم لياقته الصحية.
5- التسريح.
6- الوفاة.
7- قبول الاستقالة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- الفصل
ب- اذا انتهت خدمة المستخدم لاحد الاسباب المذكورة في البنود من (1- 6 ).من الفقرة (أ) اعلاه فتدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- مكافأة نهاية الخدمة المتجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في البنك وتدفع له على اساس راتبه
الشهري الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي:
– راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي لا تتجاوز مدة خدمته في البنك -5- سنوات.
– راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي تزيد مدة خدمته في البنك على -5- سنوات ولا تتجاوز -10-
سنوات.
– راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي تتجاوز مدة خدمته في البنك -10- سنوات.
4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج- اذا انتهت خدمة المستخدم بسبب الوفاة فيدفع لورثته الشرعيين المبالغ التالية بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها
في الفقرة -ب- من هذه المادة:
1- راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه.
2- راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين اثنين اخرين.

المادة 46

المادة 46- يجوز انهاء خدمات المستخدم بالتسريح في احدى الحالتين التاليتين:
أ- اذا تبين للمحافظ بانه لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب.
ب- اذا اقتنع المحافظ بان ظروفا خاصة للمستخدم اصبحت تحول دون استمراره في خدمة البنك.
ج- بناء على طلب المستخدم اذا بلغت مدة خدمته في البنك عشرين سنة او اكثر 0

المادة 47

المادة 47- تنتهني خدمة المستخدم في البنك بقبول استقالته من عمله وتدفع له التعويضات التالية:-
أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- الرواتب المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة بالاضافة الى راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ قبول الاستقالة.
ج- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة.

المادة 48

المادة 48- اذا انتهت خدمة المستخدم بالاستغناء عن خدماته فيدفع له في هذه الحالة:-
أ- ما يتجمع لحسابه في صندوق الادخار عند انتهاء خدمته في البنك ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها في هذا الرصيد.
ب- اية تعويضات قد تترتب على البنك بمقتضى احكام قانون العمل الذي يكون نافذاً في تاريخ الاستغناء عن خدماته.

المادة 49

المادة 49- اذا انتهت خدمة المستخدم في البنك بالفصل فلا يستحق اية تعويضات او مكافآت ما عدا ما تجمع في حسابه في صندوق
الادخار ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها في هذا الرصيد.

المادة 50

المادة 50- تقبل استقالة المستخدم بقرار من المحافظ.

المادة 51

المادة 51- أ- تعتبر التعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذا النظام بديلا عن التعويضات والمكافآت التي ينص عليها
قانون العمل.
ب- اذا كانت قيمة التعويضات والمكافآت التي ينص على دفعها قانون العمل تزيد عما يدفع بمقتضى احكام هذا النظام فتدفع
هذه التعويضات والمكافآت عندئذ بمقتضى احكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 52

المادة 52 –
أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ احالة اي مستخدم على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات اذا كان من شأن تلك المدة
استكمال المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي
ب- يتقاضى المستخدم المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته خلال مدة الاستيداع باستثناء العلاوة العائلية
التي يستحقها كاملة
ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع خدمة فعلية للمستخدم ويشترط في ذلك ان لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات منح الزيادة السنوية 0
د- يجري احتساب الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستخدم المحال على الاستيداع عن كامل راتبه وعلاواته
و يجري اقتطاعها من ذلك الراتب و تلك العلاوات شهريا حسب احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به
هـ- يعتبر قرار احالة اي مستخدم على الاستيداع قرارا بتسريحه حكما من البنك عند انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون حاجة
الى اصدار اي قرار بذلك.

المادة 53

تقتطع من المبالغ المستحقة للمستخدم عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للبنك على المستخدم بما
في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.

المادة 54

المادة 54- للمجلس بناءعلى تنسيب المحافظ اصدار اية تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق