نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة –
يسمى هذا النظام ( نظام المسالخ داخل المناطق البلدية لسنة 1978) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
البلدية: مجلس البلدية او لجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
مسلخ البلدية: المسلخ الذي تؤسسه البلدية بموجب احكام هذا النظام.
الطبيب: الطبيب البيطري المعين من قبل البلدية.
اللحوم الطازجة: لحوم الحيوانات والدواجن التي تذبح في مسلخ البلدية او تورد اليها مذبوحة ومبردة ولم يمض على ذبحها
اكثر من 48 ساعة.
اللحوم المجمدة:لحوم الحيوانات والدواجن التي تورد الى مسلخ البلدية مجمدة.
التخزين العادي: خزن اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى مسلخ البلدية لمدة تتراوح بين 12-18 ساعة بهدف التحقيق من
صلاحيتها للاستهلاك.
التخزين الاضافي: خزن اللحم مدة لا تزيد على 48 ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
التخزين المرضي: خزن اللحوم المشتبه بها صحيا لمدة تتراوح بين 17-10 ايام لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

المادة 3

أ- مسلخ البلدية هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة البلدية ويمنع ذبحها في اي
مكان اخر داخل منطقة البلدية ويجوز لاكثر من بلدية الاشتراك في انشاء مسلخ واحد.
ب- يمنع بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخل منطقة البلدية قبل مراقبتها من قبل الطبيب واجازتها للبيع والاستهلاك.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز:
أ- ممارسة اعمال الذبح والسلاخة الا لمن يحمل رخصة بذلك من الطبيب.
ب- بيع اللحوم الطازجة او المجمدة في منطقة البلدية قبل اجازتها من الطبيب وختمها بالخاتم الرسمي.

المادة 5

أ- تستوفي البلدية الرسوم التالية لقاء الذبح والمعاينة والتخزين العادي في مسلخ البلدية ، كما تستوفى نفس الرسوم
لقاء المعاينة او التخزين العادي للحوم الطازجة التي تورد مذبوحة الى المسلخ وذلك باستثناء اللحوم الطازجة التي تورد
باسم وزارة التموين.
فلس دينار
400 – عن كل رأس من الضأن او الماعز
400 2 عن كل رأس من البقر او الجاموس.
400 3 عن كل رأس من الابل
20 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من الطيور
ب- بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى لقاء التخزين الاضافي والمرضي الرسوم التالية:
التخزين الاضافي
فلس دينار
180 – عن كل رأس من الضأن او الماعز
200 1 عن كل رأس من البقر او الجاموس
600 1 عن كل رأس من الابل
10 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة او لحم الطيور
التخزين المرضي
فلس دينار
300 – عن كل رأس من الضأن او الماعز
000 2 عن كل رأس من البقر او الجاموس
000 2 عن كل رأس من الابل
15 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة او لحم الطيور.

المادة 6

أ- تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة البلدية خلافا لاحكام المواد( 3) و( 4) و(5 ) من هذا النظام على انه يجوز
للطبيب ان يقرر:
1- اتلاف تلك اللحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك البشري.
2- توزيعها على المستشفيات والمبرات عند تكرار المخالفة اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري
3- تصنيعها في مصنع الاعلاف.
4- اجازة التصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك البشري بعد دفع الرسوم المقررة مضافا اليها الرسوم التالية:
فلس دينار
500 – عن كل رأس من الضأن او الماعز
000 3 عن كل رأس من البقر و الجاموس و الابل
50 – عن كل كيلو غرام من اللحوم المجمدة او لحم الطيور
ب- لا يجوز لذوي العلاقة المطالبة بالتعويض عن اللحوم المصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 7

يتولى الطبيب اصدار رخصة ممارسة مهنة الذبح والسلاخة في مسلخ البلدية على ان يجتاز طالب الرخصة الاختبار العملي لذلك
ويشترط فيه ان يكون:
أ- لائقا من الوجهة الصحية.
ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره على الاقل.

المادة 8

أ- يكون رسم رخصة ممارسة السلاخة مبلغ عشرة دنانير سنويا
ب- للطبيب ان يسمح لاي عدد من العمال ومساعدي السلاخين بالعمل داخل مسلخ البلدية بعد حصولهم على رخصة بذلك مقابل رسم
قدره ثلاثة دنانير سنويا لكل شخص على ان تثبت لياقتهم الصحية.

المادة 9

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسلخ البلدية بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة.
ب- للطبيب وقف اي سلاخ او عامل عن العمل لمدة محدودة او نهائية او سحب رخصته في اي من الحالات التالية:-
1- اذا خالف التعليمات المعلنة.
2- اذا تسبب عن اهمال او قلة احتراس في الحاق اي خسارة في اجهزة والات المسلخ.
3- اذا كان سيء السلوك والمعاملة او اصبح غير لائق صحيا للعمل في المسلخ.

المادة 10

أ- للطبيب ان يضع التعليمات الادارية اللازمة لتنظيم العمل في المسلخ بما في ذلك عملية تنظيف سقط الحيوانات والشروط
الصحية اللازمة للسلاخين والعمال واخضاعهم للفحوص الطبية الدورية للتأكد من استمرار لياقتهم الصحية.
ب- تعلق جميع التعليمات في مكان بارز في المسلخ.

المادة 11

تضع وزارة الصحة الشروط الضرورية للمحلات التجارية التي تتعاطى بيع لحوم الحيوانات على ان تنشر هذه الشروط في الجريدة
الرسمية وتتولى البلدية الاشراف على تطبيقها.

المادة 12

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 13

تلغى جميع انظمة المسالخ الخاصة بالبلديات وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1978/6/14

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق