نظام المساحة المفرزة بين الشركاء

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المساحة المفرزة بين الشركاء لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يطبق هذا النظام على الاراضي في المناطق التالية الواقعة خارج مناطق التنظيم المصدقة مخططاتها الهيكلية تصديقا
نهائيا وكذلك على الاراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادى الاردن المعمول به:-
1- محافظة اربد
2- محافظة جرش
3- محافظة عجلون
4- محافظة البلقاء
5- محافظة مادبا
6- القرى التالية في محافظة الزرقاء:- السخنة ، بيرين ، العالوك ، المسرة ، القنية ، الكمشة ، رجم الشوك ، صروت ،
ام رمانة ، غريسة ، ابو الزيغان ، جربيا ، مزرعة الرحيل ، ام صويونية ، مرحب ، الهاشمية.
7- القرى التالية في محافظة المفرق:- الزينة ،دير ورق ، الدجنية ، المدور، حمامة ، ارحاب ، صرة ، بلعما ، دحل ، البويضة
، خراب الممطوي ، ام النعام ، منشية بني حسن ، ام اللولو ، حمنانة ، حيان الرويبض ، حيان المشرف ، عين والمعمرية ،
منيفه ، رجم سبع ، ايدون ، خلطة ، نادرة ، الفدين ، بريقة ،الخربة السمراء ، المشيرفة ، السويلمة.
8- امانة عمان الكبرى والقرى التالية في محافظة العاصمة:- جاوا ، اليادودة ، ام الكندم ، ناعور ، البحاث ، البصة ،
عراق الامير ، ام البساتين ، زيود وسيل حسبان ، ام العمد ، السامك ، البنيات ، العال والروضة ، بلال ، الخضراء أ الغبية
، ام البرك ، حسبان ، المشقر ، ام العساكر.
9- القرى التالية في محافظة الكرك:- ريحا ، ابو ترابة ،حمود ، ادر ، مسعر ، راكين ، الجدعا ، الربة ، الكنار ، فقوع
، القصر ، الجديدة ، الثنية ، صرفا ، الياروت ، امرع ، دمنة ، الشهابية ،مجدولين ، وادي ابن حماد ، عينون ، السماكية
، بتير ، المرد ، الزقيبه ، مدين ، مردود ، العدنانية ، مؤته ، عي ، المزار ، العراق ، الكرك ، ام حماط ، العقمة ،
نخل ، الحسينية ، سول ، مجرا ، حجرا ، الخالدية ، ذات راس ، العينا ، الهاشمية الجنوبية ، الروضة ، الحديب ، عزرا
، سمرا ، كثربا ، بثينية ، الطبية.
10- القرى التالية في محافظة الطفيلة: – الطفيلة ، عيمة ، صنفحة ، بصيرا.
ب- تنفيذا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد الخرائط الملحقة بهذا النظام وذلك لغايات تحديد المناطق والقرى المشمولة
باحكامه.

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (<ج) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز افراز قطع الاراضي المنصوص
عليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة ونجد ادنى مقداره اربعة دونمات لكل شريك.
ب- اذا كانت حصة الشريك تزيد على اربعة دونمات فتفرز حصته هذه وتسجل باسمه.
ج- يشترط لتطبيق احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ان لا يقل اي بعد من ابعاد القطع المفرزة عن خمسة وثلاثين مترا
الا اذا كان عرض القطعة الاصلية اقل من هذا البعد فيسمح بافرازها بعرضها الكامل قبل التقسيم.

المادة 4

يسمح بتخفيض مقدار (30%) من الاحكام المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للأراضي المصنفة من نوع السقي المخصصة
لها ساعات مياه نتيجة اعمال التسوية او نتيجة جداول توزيع المياه شريطة ان تكون تحت مناسيب الاقنية التي تروى منها.

المادة 5

اذا كانت الخزينة او الوقف شريكا في اي قطعة ارض فيجوز افراز حصصهما فقط فيهما بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان
تراعى بالنسبة لسائر الشركاء الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 6

يلغى اي نص في اي نظام او تعليمات او قرارات تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق