نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
المجلس الأعلى:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0
المركز:المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات 0
المجلس:مجلس ادارة المركز 0
الرئيس:رئيس المركز 0

المادة 3

أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
واداري 0
ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان ، ويجوز للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له
في المملكة 0

المادة 4

أ- المركز مؤسسة فكرية مستقلة تهدف الى تحقيق الغايات التالية :-
1-القيام بالتحليل العلمي للقضايا والسياسات المتعلقة بالشأن العام وبادارة الحوار العلمي حولها0
2- المساهمة في تطوير الاسس العلمية والقواعد المعرفية التي تستند اليها السياسات العامة في المجالات
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والتقنية ، والافادة من التجارب والخبرات العربية والدولية في هذا
المجال 0
ب- للمركز في سبيل تحقيق غاياته اعتماد اي من الوسائل التالية :-
1-اجراء البحوث والدراسات المتخصصة ، بما في ذلك المتعلقة منها باستشراف المستقبل ، التي يقتضيها تكوين
سياسات جديدة او تطوير سياسات قائمة او تحليل سياسات نافذة 0
2-اجراء حوارات موضوعية حول السياسات الوطنية والقضايا التي يقوم المركز بدراستها وتحليلها ، وبمشاركة
المختصين والمعنيين بها محلياً وعربياً ودولياً 0
3-التنسيق مع المؤسسات الوطنية والعربية والدولية المعنية بموضوعات البحوث والحوارات التي يجريها
المركز 0
4-تنظيم دورات تدريبية وغير ذلك من الاطر المناسبة في مجالات اختصاصه 0
5-تقديم الاستشارات والخدمات العلمية في الموضوعات المتصلة بغاياته 0

المادة 5

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارة شؤونــه مجلس ادارة لا يزيد عدد اعضائه على سبعة يسميهم رئيس المجلس الاعلى على ان يكون امين عام المجلس الاعلى والرئيس من بينهم 0
ب- تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد 0
ج- ينتخــب المجلس من بين اعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
?ب-اقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه 0
?ج-اقرار العقود والاتفاقيات مع أي جهة ذات صلة بتحقيق اهداف المركز 0
?د-تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم الاستخدام الامثل لها 0
هـ- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى المجلس الاعلى للتصديق عليها 0
و- مناقشـــة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الاعلى للموافقة عليهما 0
ز?-اي امور اخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الاعلى 0

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في السنة او كلما دعت الحاجة
، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه والرئيس من بينهم ، ويتخذ
قراراته بأغلبية اصوات اعضائه 0
ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه
في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت ، وللمجلس صرف مكافآت له 0

المادة 8

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،على ان
يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
?ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0
2-تمثيل المركز لدى الغير 0
3-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس 0
4-الاشراف على حسن سير العمل في المركز بما يكفل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا النظام 0
5-ادارة شؤون المركز الادارية والمالية والفنية بما يكفل حسن سير العمل فيه 0
6-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والبيانات المالية الختامية والتقرير
السنوي عن اعمال المركز ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
7-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس 0
?ج-للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المركز على ان يكون
التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة 9

يكون للمركز جهاز اداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء
خدماتهم وفقاً لنظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له 0

المادة 10

أ- يكون للمركز موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية له في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة ،
وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
ب- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الاعلى ويحدد اتعابه 0

المادة 11

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-
أ- المخصصات التي ترصد له في موازنة المجلس الاعلى 0
ب- ريع الاعمال الاستشارية والخدمات العلمية التي يقدمها المركز والمنشورات التي يصدرها 0
ج- ريع استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة 0
د- الهبات والتبرعات والمنح واي موارد او مخصصات اخرى يقبلها المركز بموافقة رئيس المجلس ، شريطة
موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المادة 12

يصدر المجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك
التعليمات اللازمة لعمل المركز 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق