نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة ال البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة آل البيت.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: المركز العلمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.
المجلس: مجلس العمداء.
المادة 3
أ- ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس 0
ب- تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.
المادة 4
أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد أعضائه على (9) اعضاء يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 5
يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.
المادة 6
يجوز للمركز منح ( الشهادات ) وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز للمركز بأي حال منح الدرجات
العلمية مهما كان نوعها.
المادة 7
يعين العاملون في المراكز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.
المادة 8
يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الأهداف الخاصة
بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.