نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطة: سلطة اقليم البتراء.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
منطقة السلطة: حدود الاقليم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون سلطة اقليم البتراء النافذ المفعول.
المدير: مدير عام السلطة.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
الحرفة: أي تجارة او صناعة او مهنة او أي عمل اخر.
الاعلان: أي لافتة او كتابة او احرف نافرة او علامة او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الدعاية او الترويج لاسم او
محل او بضاعة او تجارة او مهنة او نشاط او أي شيء اخر ويشمل الاعلان المضاء بالكهرباء بصورة مستمرة او متقطعة والاعلان
الثابت او المتحرك او المحول.

المادة 3

على الشخص الذي يمارس الحرفة ضمن منطقة السلطة في محله ان يضع على بابه لوحة بالتصميم الذي توافق عليه السلطة مكتوبا
عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على ان تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة وتعلو أي كتابة اخرى على اللوحة.

المادة 4

أ- لا يجوز لاي شخص وضع الاعلان او اللوحات المخصصة لذلك على محله او على أي حائط او سطح او مكان اخر الا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من المدير او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
ب- تستثنى الاعلانات واللوحات الحكومية والاعلانات العائدة للهيئات الدبلوماسية من الترخيص.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لاجراءات الترخيص ولتقييد وتنظيم عرض الاعلانات والنماذج المستخدمة لهذه الغاية
وذلك وفقا لاحكام المادة (41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول.

المادة 5

أ- يسري الترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام لمدة سنة وينتهي العمل به في جميع الاحوال في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدروه.
ب- يجب تجديد الترخيص خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية ، ويجوز للمدير تمديدها لشهر واحد عند انتهائها.

المادة 6

أ- لا يجوز ان تشتمل اللوحة او الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع النظام العام والاداب العامة
، وللمجلس اتخاذ قرار ازالة اللوحة او الاعلان اذا رفض صاحبها ازالتها خلال المدة التي يحددها المجلس لهذه الغاية
بالاضافة إلى تحميله المسؤولية الجزائية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة.

المادة 7

يجب ان تتلاءم اللوحات والاعلانات مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها.

المادة 8

أ- تستوفي السلطة عن اللوحات والاعلانات الرسوم التالية:-
1- سبعة دنانير سنوياً عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة أي منها نصف متر مربع.
2- عشرة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة أي منهما نصف متر مربع ولا تتجاوز مترا مربعا واحدا.
3- اثني عشر دينارا سنويا عن كل متر مربع او الجزء منه يزيد على المتر المربع الواحد من اللوحة او الاعلان.
ب- يستوفى الرسم عن الاعلان المؤقت على النحو التالي:-
1- (25%) من الرسم السنوي المقرر لمثله بمقتضى احكام هذا النظام اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين
يوما.
2- (50%) من الرسم السنوي اذا كانت مدة عرض الاعلان لا تزيد على ستة اشهر.
3- الرسم السنوي بكامله اذا زادت مدة عرضه على ستة اشهر وحتى سنة كاملة.
ج- اذا تخلف صاحب اللوحة او الاعلان عن دفع الرسم المقرر في التاريخ المحدد لدفعه فيستوفى منه مبلغ اضافي بنسبة (50%)
من مقدار الرسم الاصلي.

المادة 9

المادة9 –
اذا تم ارتكاب مخالفة لاحكام هذا النظام فيحق للسلطة ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مع
تحميله النفقات الادارية المترتبة على ذلك مضافاً اليها (25%) مصاريف ادارية.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق