نظام الكهرباء لبلدية عجلون

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الكهرباء لبلدية عجلون لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبع انموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل بلدية عجلون وتباع النسخة الواحدة منه بماية
فلس.

المادة 3

المادة 3- بعد اجراء المعاملات المقتضاة على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس مقداره دينار واحد.

المادة 4

المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين
ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي عن منزله لأي سبب كان أو في حالة الغاء
اشتراكه فأن التأمين المشار اليه يرد الية بعد خصم المبالغ الزيادة المطلوبة منه للبلدية واذا كانت القيمة المطلوبة
اكثر من قيمة السلفة تحصل منه بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 5

المادة 5- يوضع عداد وتوابعه بالموقع الذي يختاره موظف البلدية المسؤول ويحذر على المشترك احداث أي تبديل أو فك في
اختامه أو زيادة في تفرعات التمديدات واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار موظف البلدية
المسؤول وتجري التصحيحات على نفقة المشترك الخاصة وبمعرفة الموظف المسؤول.

المادة 6

المادة 6- لموظف البلدية المسؤول بقرار من رئيس البلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب
التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد اسبوع واحد من تاريخ
تبليغ المشترك اعلام المقطوعية ).
ب- اذا أجرى المشترك تغييرات في جهاز الانارة دون أن يحصل على موافقة البلدية.
ج- اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش أثناء قيامه بتأدية وظيفته.
د- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ آخر تحقق عليه لصندوق البلدية فيما يتعلق بأعمال مشروع الكهرباء.

المادة 7

يدفع المشترك (500) فلس رسوما للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي لمنزله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب
المبينة في المادة السابقة او طلب اعادة التيار الكهربائي بعدان الغي اشتراكه.

المادة 8

المادة 8- تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:-
أ- 60 فلساً عن كل كيلوواط من 1- 10.
ب- 50 فلساً عن كل كيلو واط من 11 فما فوق.
ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (500) فلس ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن ثمانية كيلو واط شهرياً
د-المعابد التي تقام فيها الصلوات معفاة من اثمان الكهرباء شريطة الحصول على موافقة المجلس البلدي.
هـ- المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والتعاونية يخصم لها (50%) من اثمان مقطوعية الكهرباء.

المادة 9

المادة 9- لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس العداد اذا كان الآّخر يشغل وحدة
سكن منفصلة عن محل المشترك.

المادة 10

المادة 10- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة عن مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلاً قد طرأ
على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير
بنسبة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركاً او تقديراً بالنسبة لعدد اللمبات الموجودة بالمنزل وقوتها اذا
لم تكن للمشترك استهلاكات سابقة ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي هذا اذا اعترض
على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 11

المادة 11- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكا للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها.

المادة 12

المادة 12- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة قد تنشأ من خلل في التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الالآت او
الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن منزل المشترك طوال المدة اللازمة لتصليحه.

المادة 13

المادة 13- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحه
يكون المشترك ملزماً بتغييره فوراً.

المادة 14

المادة 14- يعتبر ما يسجله العداد دليلا كافيا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في عدم صحة سير العداد
فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وعلى موظف البلدية المسؤول القيام بفحصه بعدان يدفع المستدعي (250) فلساً رسوم فحص
العداد ويرد هذا المبلغ اليه اذا وجد ان العداد كان غير مضبوط ولم يكن الخلل نتيجة للعبث وبعكس ذلك يصبح المبلغ واردات
لصندوق البلدية.

المادة 15

المادة 15- يعتبر مخالفاً كل من قام او تسبب بما يلي:-
أ- أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية على اختلاف انواعها ، او.
ب- عمل على سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او.
ج- عبث في التمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من الكهرباء.
د- ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المادة 16

المادة 16- يلغى نظام تعليمات وتعرفة النور الكهربائي في عجلون المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1127) تاريخ 1952/11/16
من الجريدة الرسمية او اي نظام تتعارض احكامة مع احكام هذا النظام.
1960/11/24.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق