نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التاليةالمعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:-
الوزير وزيرالصحة
الفحص الفحص الاجمالي (كولكيوم) لطالبي الترخيص من اجل تعاطي مهنة الطب في المملكة
اللجنة لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام
المتقدم طالب الدخول في الفحص

المادة 3

المادة 3- الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة، وتحقيقا لهذه الغاية ، للجنة
عند اجراء الفحص طرح الاسئلة التي تراها مناسبة في اي موضوع طبي وذلك دون التقيد بالمفهوم الاكاديمي للامتحانات
، وعلى ان يكون المتقدم ملما كذلك باحكام قانون الصحة العامة وانظمة مزاولة المهنة المعمول بها وبالدستور الطبي.

المادة 4

المادة 4 – يعين الوزير مكان وتاريخ وساعات تقديم الفحص على ان يعلن عن ذلك في صحيفتين من الصحف المحلية وبأي وسيلة
اعلامية اخرى قبل اسبوع من الموعد المحدد للفحص ويعقد الفحص مرة كل ثلاثة اشهر ابتداء من شهر كانون الثاني من كل
سنة.

المادة 5

المادة 5- يرفع مجلس نقابة الاطباء الى الوزير لائحة باسماء المقبولين لاداء الفحص مرفقة بالشهادات والوثائق المشروط
تقديمها او صورة مصدقة عنها عند طلب التسجيل في النقابة.

المادة 6

المادة 6- أ- يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير بعد التشاور مع نقابة الاطباء والخدمات الملكية وكلية الطب في الجامعة
الاردنية.
ب- تتكون اللجنة كما يلي:-
1- وكيل وزارة الصحة رئيسا
2- ثلاثة اختصاصيين في الامراض الباطنية
3- ثلاثة اختصاصين في الجراحة اعضاء
4- اختصاصيان في امراض النساء والتوليد
ج- يشترط في عضو اللجنة ان يكون من حملة الشهادات العالمية في اختصاصه وان يكون قد زاول هذا الاختصاص مدة لا تقل
عن خمس سنوات.
د- تتولى اللجنة تحضير الاسئلة والقيام باجراءات الفحص والتصحيح.

المادة 7

المادة 7- على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.

المادة 8

المادة 8 – على المتقدم ان يبرز شهادة مصدقة تثبت انه امضى احد عشر شهرا كمتدرب في مستشفى عام او اكثر.

المادة 9

المادة 9- يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية ، وللمتقدم ان يطلب اجراء الفحص له بغير هاتين اللغتين
على ان يحضر في هذه الحالة مترجما توافق عليه اللجنة على حسابه الخاص.

المادة 10

المادة 10- يجري الفحص على الوجه التالي:-
أ- امتحان تحريري من ورقة واحدة فيها مائة سؤال مقسمة كما يلي:-
-خمسون سؤالا عن الامراض الداخلية والصحة العامة والاطفال وقوانين الصحة العامة وانظمة مزاولة المهنة والدستور الطبي.
-ثلاثون سؤالا عن الجراحةالعامة.
-عشرون سؤالا عن التوليد وامراض النساء.
1- الوقت المحدد للامتحان التحريري ساعتان
2- يكون لكل سؤال علامة واحدة
3- علامة النجاح ستون علامة
4- من لا يحصل على علامة النجاح في الامتحان التحريري يرسب ولا يسمح له بدخول الامتحان الشفوي والعملي.
ب- امتحان شفوي يتألف من تقرير خطي ومناقشة حرة عن الحالة المرضية التي تعطى للمتقدم في كل من الفروع التالية:
1- الطب الباطني
2- الطب الجراحي
3- التوليد وامراض النساء
للامتحان الشفوي علامة لكل فرع تستخرج من جميع علامات اعضاء كل لجنة وتقسم على عدد الاعضاء والعلامة الكاملة للفحص
الشفوي لكل فرع مائة (100) وعلامة الاجتياز (60) ستون.

المادة 11

المادة 11- اذا لم ينجح المتقدم في فرع او اكثر من فروع الامتحان الشفوي يحق له ان يعيد الامتحان في دورة او دورات
اخرى.

المادة 12

المادة 12- أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص.
ب- تبقى النتائج مكتومة وتذاع اسماء الناجحين فقط بعد تصديقها من الوزير ويكون قرارها قطيعا.

المادة 13

المادة 13- تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.

المادة 14

المادة 14- أ- تستوفي وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص وقدره عشرة دنانير عن كل دورة سواء
قدم الفحص في فرع واحد او اكثر.
ب- يصرف لكل من رئيس وعضو اللجنة الفاحصة مبلغ ثلاثين دينارا بدل اتعاب عن كل دورة فحص.

المادة 15

المادة 15- يعفى من الفحص خريجو كليات الطب الاردنية الرسمية.

المادة 16

المادة 16- يلغى نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم (51) لسنة 1970.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق