نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يلغى (نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم (75) لسنة 1973).
1975/10/29