نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقيةللتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي رقم (67) لسنة 2006 0
المادة 3
ينقل موظفو الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي الى وزارة التنمية الاجتماعية وتوفق اوضاعهم وفقاً لاحكام نظام
الخدمة المدنية 0
المادة 4
تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الخلف القانوني والواقعي للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي 0