نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني لسنة 2009 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم (31) لسنة 1992 0
المادة 3
تؤول اموال الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني وما له من حقوق الى المؤسسة العامة للاسكان
والتطوير الحضري وتتحمل ما عليه من التزامات 0