نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم (2) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق