نظام العلاوات الخاصة لافراد الأمن العام / صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الامن العام لسنة 1958

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام العلاوة الخاصة لافراد الأمن العام لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من 1/ 6 /1962.

المادة 2

الماده 2-
يتقاضى افراد قوة الامن العام (الاغرار) اثناء وجودهم تحت التدريب خمسة دنانير شهريا عدا المأكل والملبس والمسكن
وبدون اية علاوة.

المادة 3

الماده 3-
يمنح افراد الامن العام من رتبة نقيب فما دون نصف دينار شهريا علاوة خاصة تزداد سنوياً بنفس القيمة ولثلاث زيادات
فقط الا اذا وجد مدير الامن العام ان ذلك الفرد لا يستحق تلك الزيادة.

المادة 4

الماده 4-
تمنح علاوة كفاءة مقدارها اربعة دنانير لكل من اجتاز فحص الكفاءة الذي تقرره مديرية الامن العام بموافقة وزير الداخلية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق