نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس
الوزراء .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصحة .
المجلس:مجلس ادارة الشراء الموحد المشكل بموجب احكام هذا النظام.
الدائرة: دائرة الشراء الموحد المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير:مدير عام الدائرة .
اللجنة: لجنة عطاءات الشراء الموحد المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الدواء: كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الانسان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقاية
منها وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثير على بنية جسم الانسان او أي من وظائفه.
المستلزمات الطبية: أي لوازم طبية يحددها المجلس.

المادة 3

لمقاصد هذا النظام تعني عبارة الشراء الموحد ( شراء الادوية والمستلزمات الطبية ) للجهات المنصوص عليها في المادة
(4) من هذا النظام وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المواد وبصورة خاصة توفير الادوية الاساسية.

المادة 4

تسري احكام هذا النظام على جميع عمليات الشراء الموحد الذي تقوم به وبصورة موحدة وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الامير حمزة ومستشفيات الجامعات الاردنية الرسمية واي جهة اخرى يوافق عليها المجلس .

المادة 5

تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الشراء الموحد ) ترتبط بالوزير ويكون مركزها مدينة عمان.

المادة 6

تتولى الدائرة الشراء الموحد وفقا لاحكام هذا النظام ولهذه الغاية تمارس الصلاحيات التالية:-
أ-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الاحالة بالشراء وابرام العقود المتعلقة
بها ومتابعة تنفيذها.
ب-اعداد وتدقيق نماذج ووثائق دعوة أي عطاء للشراء الموحد والاعلان عنه والتأكد من مرفقاتها.
ج-تحديد الضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والاجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم قيامهم بالالتزامات
المترتبة عليهم.
د-متابعة اجراءات التخليص على المواد التي يتم شراؤها.
هـ- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء.
و-حفظ اللوازم الواردة وتخزينها في المستودعات المركزية للدائرة لتسلمها حسب الاصول وتوزيعها على الجهات المعنية وفقا
للطلبات التي تقدمت بها.
ز-اجراء الدراسات اللازمة لتطوير عملية الشراء الموحد بما في ذلك الاحتفاظ بالمواصفات المعتمدة للمواد التي يتم شراؤها. 
ح-عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارة العاملين في الدائرة بالتعاون فيما بين الجهات المشتركة في الشراء
الموحد.
ط-ابرام العقود الخاصة بالشراء الموحد التي يتم الاتفاق عليها مع أي جهة.
ي-وضع الاسس والشروط لقبول اشتراك الشركات الصانعة والموردين في عطاءات الشراء الموحد.

المادة 7

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس إدارة الشراء الموحد) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. أمين عام وزارة الصحة .
2. أمين عام وزارة المالية .
3. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
4. مدير الخدمات الطبية الملكية .
5. مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية .
6. مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي .
7. مدير عام مستشفي الأمير حمزة.
8. مدير عام أو مستشفى يتم تأسيسه في أي من الجامعات الأردنية الرسمية .
9. المدير .
ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
جـ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للشراء الموحد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية وأي مهام أخرى تناط به وفقا لاحكام هذا النظام.
هـ – يسمي الوزير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

9- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

 

المادة 8

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية
وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يجوز تعيين نائب للمدير بقرار من المجلس.
ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- ادارة عمليات الشراء الموحد والاشراف على تنفيذها بهدف تأمين حاجات الجهات الخاضعة لاحكام هذا النظام .
2-اصدار التعليمات اللازمة لاعداد قوائم بالمواد المطلوب شراؤها بصورة موحدة بما في ذلك الادوية التخصصية.
3-تنظيم الطلبات الواردة من الجهات المشتركة بعروض التوريد.
4-اعداد جداول مواد الشراء الموحد وتحديد برنامج زمني لمواعيد الشراء.

المادة 9

أ- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

1- الوزير.

2- المجلس.

3- المدير.

4- المديريات التالية:-

أ- مديرية الشؤون الإدارية.

ب- مديرية المشتريات.

ج- مديرية الاستلام والتوريد .

 د- مديـرية الشؤون المالية.

 هـ- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.

5- الوحدات التالية:-

أ-   وحدة الرقابة الداخلية.

ب- وحدة الشؤون القانونية.

ج- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

6- مكتب المدير.

 

ب- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.

 

ج- يرتبط المدير بالوزير.

 

 

د- يرتبط بالمدير كل من:-

1-  المديريات المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- وحدة الشؤون القانونية.  

3- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

4- مكتب المدير.

 

المادة 10

أ-  تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية ما لا يقل عن خمسة من مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة ويسمي المدير أحدهم نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

 

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1- خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.

3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها المدير إليها.

 

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

د-  للمدير دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

و للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

ز- تحدد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها وإجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية فيها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير.

المادة 11

أ تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الشراء الموحد ) برئاسة شخص من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يعينه  الوزير  وعضوية كل من :-

1 مندوب عن وزارة المالية من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يسميه وزير المالية .

2 صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة .

3 صيدلي من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية .

4 مندوب من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم الطبية عن كل من مستشفى الأمير حمزة يسميه مديرها العام ومستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي وعن أي مستشفى يؤسس في أي جامعة اردنية رسمية يسمي كلا منهم رئيس الجامعة ذو العلاقة .

ب تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وللجهة المختصة بتسمية أي من اعضاء اللجنة انهاء عضوية أي منهم وتعيين بدلا منه للمدة المتبقية من عضويته.

ج 1 يكون مندوب وزارة المالية المشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه او شغور مركزه .

2- في حال غياب احد اعضاء اللجنة فللجهة المختصة بتسمية العضو تسمية بدلا منه للاشتراك في اجتماعات اللجنة.

د يشترط ان لا تقل درجة الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (2) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن الدرجة الثانية وان لا تقل رتبة مندوب الخدمات الطبية الملكية عن عقيد .

هـ يعين المجلس بتنسيب من المدير امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها ومتابعة تنفيذها .

المادة 12

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع
اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الثلثين.
ب-لرئيس اللجنة تشكيل لجان فنية والطلب من كل جهة مشتركة بالشراء الموحد تسمية مندوب ، او اكثر ، لدراسة أي عطاء وتقديم
التوصيات بشأنه الى اللجنة.
ج-للجنة الاستعانة باي من الخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم عند دراسة عروض العطاءات المقدمة وتقييمها .

المادة 13

أ- يكون للدائرة جهازها الخاص من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المدير التنسيق مع الجهات المشتركة في الشراء الموحد للاستفادة من الموارد
البشرية العاملة لديها بانتداب او تكليف ما تحتاج اليه الدائرة من الموظفين المختصين في امور التزويد والمشتريات وذلك
دون اخلال بأي امتيازات مقررة لهم وفقا لتلك التشريعات.
ج- على الدائرة التنسيق مع الجهات المشتركة في الشراء الموحد للانتفاع من المرافق المتوافرة لديها من مخازن ومستودعات
وابنية واستخدامها وفقا لمتطلبات هذا النظام.

المادة 14

تتم عمليات الشراء الموحد بطرح عطاء ، داخلي وخارجي ، على انه يجوز الشراء بأي من الطريقتين التاليتين:-
أ-استدراج عروض عند وجود حاجة مستعجلة طارئة عامة لاي من مواد الشراء الموحد يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تحتمل
التأخير لمقاصد طرح عطاء.
ب-الشراء المباشر بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت المواد مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بقرار من المجلس.
2-اذا تعذر الحصول على المواد الا من مصدر واحد.

المادة 15

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء الموحد كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 16

يجوز للجهات المشتركة في الشراء الموحد تبادل الادوية والمستلزمات الطبية فيما بينها او اعارتها وفق تعليمات يصدرها
الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.

المادة 17

يجوز ، بموافقة المجلس المسبقة ولكل عملية شراء ، الحصول على مواد الشراء الموحد من خارج المملكة مباشرة بواسطة لجنة
تمثل فيها الجهات المشتركة بالشراء على ان يشترك في أي عملية شراء موظف ، او اكثر ، من موظفي البعثة الاردنية في الدولة
التي يراد شراء هذه المواد منها يسميه رئيس البعثة وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-
أ-اذا لم تتوافر في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
ب-اذا كان شراؤها مباشرة من خارج المملكة يعود بالفائدة على الدائرة.

المادة 18

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمن وثائق دعوة العطاء بما يتناسب مع القيمة المقدرة للعطاء ونفقات اعداد وطباعة
الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية
والاجنبية المعتمدة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى المجلس ان المصلحة العامة تقتضي تزويدها
بها.

المادة 19

يصادق كلّ من المدير والوزير على قرارات اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها اليهما ولا تعتبر نافذة الا بعد أن يصادق عليها.

المادة 20

للمدير بناء على تنسيب لجنة العطاءات ان يعهد لاي لجنة او هيئة معتمدة او شركة متخصصة القيام بفحص مواد الشراء الموحد
المتعاقد على شرائها قبل شحنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات وشروط دعوة العطاء وتحدد اتعاب أي منها وفق اسس يضعها
المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 21

يتم باسم الدائرة شحن وتوريد جميع الادوية والمستلزمات الطبية المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها.

المادة 22

أ- تشكل في الدائرة ، لكل عملية شراء ، لجنة تسلم أو أكثر تتألف من أعضاء يتم تنسيبهم بالتساوي من الجهات المشتركة
في الشراء الموحد وتكون مهمة اللجنة تسلم المواد التي ترد الى الدائرة من الموردين او المتعهدين ويجوز لها لهذه الغاية
الاستعانة باي من الفنيين والخبراء اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب- يشترط في اعضاء لجان التسلم ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص وان لا يكونوا قد اشتركوا في اللجان المختصة بالشراء. 

ج- يتم تسلم المواد التي تورد من الموردين أو المتعهدين بحضور وموافقة ما لا يقل عن اغلبية اعضاء لجنة التسلم على ان يكون من بينهم عضو الجهة المشتركة بالشراء الموحد التي تورد المواد اليها .

 

المادة 23

يتم تسلم مواد الشراء الموحد من قبل الدائرة ، بصفة مبدئية ، عند وصولها لموقع التوريد على انها أمانة لحين تسلمها
نهائيا من قبل لجنة التسلم.

المادة 24

أ- على لجنة التسلم التقيد بالاجراءات التالية:-
1-تسلم المواد الموردة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ ورودها وذلك بعد التحقق من مواصفات ووثائق المواد
الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في قرارات الاحالة.
2-تنظيم محضر بالمواد التي تم توريدها ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط ويتم تسليم نسخة من المحضر للمورد ولامين المستودع
المختص لدىكل جهة مشاركة بالشراء الموحد وتعتبر النسخة المسلمة له اشعارا بالقبول او الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع تقرير بهذا الشأن الى المدير للبت فيه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين
من تاريخ رفع التقرير اليه ولهذه الغاية يجوز له الاستعانة باي خبرة مناسبة ويكون القرار الذي يصدره بهذا الشأن نهائيا. 
ج-1- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم المواد الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك المواد
الاعتراض للمدير على قرار لجنة التسلم خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم ، وعلى المدير
احالة الاعتراض الى لجنة العطاءات لاتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ احالته اليها ويكون
قرار لجنة العطاءات بالقبول او الرفض نهائيا.
2- تعتبر المواد التي تم رفض تسلمها وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم الامانة لحين تسليمها للمورد.
د-ينقل المتعهد الذي ورّد المواد التي تم رفضها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره
بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورة الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد .
واذا تأخر المورد عن تنفيذ هذا الاجراء يعتبر متنازلا عنها للدائرة ، وللدائرة الرجوع عليه بنفقات النقل والاتلاف
اذا اقتضى الامر ذلك 0 اما اذا كانت المادة تشكل خطرا على البيئة فتعاد الى مصدرها وعلى نفقة المورد.

المادة 25

أ- يجري ادخال المواد التي تم توريدها في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق
التالية:-
1-مستند ادخال.
2-محضر التسلم و طلب الشراء المحلي.
3-الفاتورة وبوليصة الشحن.
ب-تحفظ المواد في مستودع الامانات بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها لكل من الجهات المشتركة في الشراء الموحد على ان
تراعى طبيعة كل نوع من انواع هذه المواد عند حفظها.

المادة 26

تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع للجهة المشتركة التي نقلت اليها هذه المواد بمستندات اخراج التي تم نقلها
من مستودع الامانات .

المادة 27

أ- تحدد انواع السجلات والنماذج والبيانات والقيود اللازمة لعمل الدائرة بقرار من المدير بما يتناسب مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.

ب- يجوز أن تتم معاملات الشراء الموحد للأدوية باستخدام الوسائل الإلكترونية وذلك:-

  1. لإجراء عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
  2. لإدارة وتنظيم المخزون والرقابة عليه.

ج- تعتبر مخرجات الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معتمدة ومنتجة لآثارها القانونية.

د- يحدد المجلس تاريخ مباشرة إجراء معاملات الدائرة والشراء الكترونيا.

المادة 28

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، على كل جهة من الجهات المشتركة بالشراء الموحد القيام بادارة ومراقبة
وحفظ المواد واللوازم العائدة لها بعد تسلمها اصوليا وفق الاصول المقررة بانظمة اللوازم المعمول بها لديها 0
ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجوز لوزارة الصحة وللخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الأردنية شراء ما تحتاج إليه من أدوية ومستلزمات
طبية لتلبية متطلبات الحاجات الطارئة وفقا لأحكام نظام اللوازم ونظام اللوازم العسكرية المعمول بهما.
ج-اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فيتم عرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د-للرئيس بناء على تنسيب المدير منح مكافأة مالية لاي خبير او فني تمت الاستعانة به ، بموجب
احكام هذا النظام ، على ان يحدد في القرار مقدار هذه المكافأة وطريقة صرفها.

المادة 29

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة:-

1- يحق للمناقص الاعتراض على أي إجراء أو قرار يتعلق بالعطاء وفقا لما تحدده التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

2- يقدم الاعتراض الى المدير الذي يتوجب عليه إحالته خلال يومي عمل الى الجهة المختصة التي تحددها التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة .

 

ب- تشكل لجنة من غير اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات الإحالة المبدئية الصادرة عن لجنة العطاءات برئاسة مدير وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة وعضوية كل من:-

  1. ممثل عن وزارة الصحة يسميه الوزير.
  2. ممثل عن الخدمات الطبية الملكية لا تقل رتبته عن عقيد يسميه مديرها العام.
  3. ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية بالتناوب فيما بينها يسميه مديرها .
  4. ممثل عن الدائرة يسميه المدير.

ج- 1- يشترط أن لاتقل درجة الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة عن الدرجة الثانية من الفئة الأولى.

2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.

د- تعقد لجنة الاعتراضات اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الأقل.

هـ- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة الاعتراضات يتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بها جميعها.

 

و- لأي جهة تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الاستعانة بالخبراء والفنيين.

ز- تبت اللجنة بالاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إحالته إليها ولها في حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ويتم رفع القرار للوزير للمصادقة عليه واتخاذ الاجراء اللازم وعلى النحو التالي:-

  1. اذا صدر قرار لجنة الاعتراضات مؤيدا لقرار اللجنة فيتم استكمال الإجراءات وفقا لأحكام هذا النظام.
  2. اذا صدر قرار لجنة الاعتراضات مؤيدا للاعتراض فتتم اعادة اجراءات إحالة العطاء على ضوء ذلك القرار.

ح- في حال عدم مصادقة الوزير على قرار لجنة الاعتراضات يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 30

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك في العروض الخاصة به وطريقة دراستها وقرارات الاحالة المتعلقة بها.
2-الضمانات الواجب تقديمها من المناقصيـن والمتعهـدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم
او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم.
3- الالية اللازمة لتحويل السيولة المالية من قبل كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الى
البنك المركزي الذي يقوم بتسديد قيمة العطاء للشركات.

4- إنشاء السجلات الإلكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

5- استخدام التوقيع الإلكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

6- أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق