نظام الشؤون المالية / رقم (1) لسنة 1951 الاستثناءات الصادرة بمقتضى المادة (4) منه

المادة 1

يسمح بادخال اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية الى البلاد بدون تحديد ما عدا الدينار الاردني.

المادة 2

يسمح للمقيمين في الاردن بما يلي:
أ- ان يدخلوا او يخرجوا مبلغ ماية دينار من اوراق ومسكوكات النقد الاردني عند دخولهم او خروجهم الى سوريا ولبنان وما
عداهما فالمبلغ المصرح به هو خمسة دنانير فقط.
ب- ان يخرجوا اوراق نقد ومسكوكات اجنبية لا تزيد قيمتها عن عشرة دنانير اردنية.
ج- ان يخرجوا كتب اعتمادات وشكات مسافرين وتحاويل بالعملة الاجنبية الصادرة لهم من قبل بنك مرخص في الاردن.

المادة 3

المادة 3 –
يسمح للسوريين واللبنانيين ان يدخلوا او يخرجوا مبلغا لا يزيد عن ماية دينار من اوراق النقد والمسكوكات الاردنية عند
دخولهم من او خروجهم الى سوريا ولبنان اما لغيرهم فالمبلغ المصرح به لا يزيد عن خمسة دنانير.

المادة 4

المادة 4 –
لا يجوز للزائرين الاجانب ما عدا السوريين واللبنانيين ان يحملوا معهم اكثر من خمسة دنانير من أوراق النقد والمسكوكات
الاردنية.

المادة 5

المادة 5 –
على الزائرين الاجانب الذين يدخلون المملكة الاردنية الهاشمية:
أ- ان يصرحوا على نموذج التصريح المعين المبالغ التي يحملونها من شكات المسافرين والتحاويل وأية اوراق نقدية او مسكوكات
ما عدا اوراق النقد الاردنية.
ب- يسمح لهم باعادة اخراج مستندات العملات الاجنبية التي صرحوا بها عند دخولهم الاردن بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 6

بالرغم مما ذكر في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة (4) من نظام الدفاع رقم (1 لسنة 1951 يجوز لأي شخص ان يحول للمساعدة
العائلية بواسطة الحوالات البريدية مبلغا لا يزيد على خمسة دنانير اردنية لشخص واحد شهريا في بلدان الجامعة العربية
او البلدان التابعة للمنطقة الاسترلينية ( المناطق المحدودة ).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق