نظام السفن

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السفن لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على ربابنة السفن القاصدين الميناء ان يرفعوا عند أقترابهم منه الاشارات المعينة بالانظمة الدولية، لدعوة
الموظفين المختصين وعليهم أتباع الاصول الواجبة بهذا الشأن. أذا كان في الحمولة مواد خطرة كالوسائل المشتعلة والمتفجرات،
أن يرفعوا في النهار علماً أحمر وأن يضيئوا في الليل نوراً أحمر يمكن لكل ناظر الى الافق ان يراه.

المادة 3

المادة 3- على ربابنة السفن أن يحتفظوا في كل وقت على ظهر السفينة الموجودة في منطقةالميناء بعدد كاف من البحارة من
أجل تأمين حركة السفينة عند الحاجة أو عند الطواريء. ومن أجل أتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق والضرر للغير.

المادة 4

المادة 4- عند غرق سفينة أو مركب أو أية قطعة عائمة يلزم ربانها أو صاحبها بأعلام أدارة الميناء بالحادث فوراً وبتأمين
تعويمها أو تفكيكها دون تأخير. تتخذ أدارة الميناء التدابير اللازمة للاسراع في تنفيذ ذلك. وفي حال التقصير الواضح
من قبل ذوي العلاقة فلأدارة الميناء ان تباشر العملية بنفسها على نفقتهم ويجب على ربان السيفينة أو صاحبها الى ان
تتم هذه العملية ان يؤمن وضع أشارة الخطر ليلاً ونهاراً بالشكل الذي توافق عليه أدارة الميناء.

المادة 5

المادة 5- اذا سقط في البحر جسم ما من السفينة او من حمولتها في منطقة الميناء يلزم ربان السفينة باخبار ادارةالميناء
بذلك فوراً واذا كان الجسم الساقط حسب تقدير ادارة الميناء مما يؤثر على المنشئات أوعلى السلامة أو على الملاحة فيجب
على الربان تأمين رفع ذلك الجسم.

المادة 6

التحميل والتفريغ
المادة 6- على ربابنة السفن أن يؤمنوا الاتصال بين سفنهم والبر أو بينها وبين وسائل النقل البحرية الاخرى، بطريقة
سلمية لا تعرض الصاعدين الى السفينة والنازلين منها للأخطار.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز سحب البضائع من الارصفة بقصد تحميلهاعلى وسائل النقل البرية أو البحرية أو تفريغها من تلك الوسائل
على الارصفة، الا بأذن معطى من قبل الموظف المختص في إدارة الميناء.

المادة 8

المادة 8- يحدد الموظف المختص في إدارة الميناء أماكن وقوف المواعين، من أجل عمليات التحميل والتفريغ، ولا يجوز لها
الوقوف على الارصفة أكثر من الوقت اللازم لهذه العمليات.

المادة 9

المادة 9- يترتب على الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل الحمولة غير المكيسة على وسائل النقل البحرية او تفريغها
منها أو عند نقلها من سفينة الى أخرى ان يؤمن مد الشباك او الخيش أو استعمال أية طريقة أخرى من أجل الحيلولة دون سقوط
أي جزء من البضائع أو المواد في الماء.

المادة 10

المادة 10- يلزم الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل أو تفريغ الاشياء التي قد تحدث ضرراً للرصيف أو غيره من
منشئات الميناء بسبب وجود نتوءات فيها أو لأي سبب آخر، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون حصول الضرر كوضع الاخشاب
او المشمعات او الحصر او غير ذلك من التدابير، وأن يتقيد بتعليمات وأوامر الموظف المختص بهذا الشأن.

المادة 11

أحكام السير على البر في الميناء
المادة 11- لا يجوز الدخول الى منطقة الميناء إلا بأجازة صادرة عن:
أ- دائرة الشرطة والامن العام بالنسبة لمختلف الزوار والمسافرين.
ب- الجمارك بالنسبة للعملاء الجمركيين ومستخدميهم وأصحاب المعاملات الجمركية.
ج- أدارة الميناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بأعمال القطر والتجريم والعتالة والنقل ولوكلاء السفن والتجار وعملاء
الترانزيت ووكلائهم ومستخدميهم بالنسبة للملاحين والصيادين والباعة.
د- كل واحدة من هذه الادارات وأدارة الحجر الصحي بالنسبة لموظفيها ومستخدميها وعمالها.

المادة 12

المادة 12- يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز التجول فيه أو الوصول اليه على أن دخول الاشخاص وتجولهم داخل المستودعات
والمخازن محظور لمن لا يحمل أذناً خاصاً بذلك من أدارةالميناء.

المادة 13

المادة 13- أن إعطاء أجازة الدخول من قبل أحدى الادارات المختصة لا يحد من حق الادارات الاخرى في ممارسة صلاحياتها
وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 14

المادة 14- يمنع إستعمال حيوانات النقل في الميناء، ويجوز لإدارة الميناء في أي وقت أصدار بلاغ بمنع دخول وسائل النقل
البرية ذات العجلات الحديدية الى الميناء أو الى أي قسم منه.

المادة 15

المادة 15- يجب ان لا تتجاوز سرعة السير لمختلف وسائل النقل ضمن الميناء ثلاثين كيلو متراً في الساعة. على
أن لادارة المياء في كل وقت إصدار بلاغ بتخفيض هذه السرعة لتلك الوسائل او لبعضها لأي قسم من الميناء.

المادة 16

المادة 16- على سائقي وسائل النقل البرية أثناء وجودها في الميناء أن يبذلوا أنباهاً خاصاً على الدوام وأن يسيروا بكل دقة وعناية تجنباً لإعاقة حسن سير العمل في الميناء:

المادة 17

المادة 17- على سائقي وسائل النقل البرية ان يتقيدوا بالاشارات التي تضعها أدارة الميناء لتعيين أماكن الوقوف ومدة
الوقوف حسب أنواع كل فئة من وسائل النقل وأن يتبعوا اوامر السير التي تعطيها الادارة المذكورة.
لا يجوز بقاء وسائل النقل البرية في الميناء وخاصة على الارصفة وجوانب المستودعات أكثر من المادة اللازمة لعملية تحميلها
أو تفريغها.

المادة 18

المادة 18- يحظر حظراً مطلقاً في الميناء:
أ- القاء التراب او الحجارة او الرمل والاقذار والسوائل الضارة والمواد الكيمائية أو غيرها من المواد على إختلافها
في أي قسم من البر أو الماء.
ب- إسالة السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت او الشحوم على أختلافها الى البر أو الماء أو أهمال التدابير الوقائية المانعة لسيلانها على هذه الصورة.
ج- وضع أو ترك أي شيء على الارصفة المخصصة للسير.
د- نشر الشباك.
هـ- الصيد البري والبحري إطلاقاً.
و- إبقاء البضائع ذات الروائح الكريهة على الارصفة.
ز- الدهان أو الحفر أو النقش أو الكتابة بأية وسيلة من الوسائل على كافة المنشاءات أو الحاق أي ضرر آخر بها.
ح- تحريك الالات الرافعة والناقلة وسائر الادوات الميكانيكية العائدة لادارة الميناء من قبل اشخاص غير مأذون لهم ذلك
او السير بدون مبرر في نطاق عمل هذه الآلات اثناء تشغيلها.
ط- التدخين واشعال النار أو النور العادي على الارصفة وفي المتسودعات والمخازن وفي أي مكان يبعد أقل من عشرة أمتار
عن أحد المستودعات أو المخازن أو أقل من عشرين متراً اذا كان في المستودع أو المخزن مواد مشتعلة.
ي- ألقاء البضائع أو أي شيء آخر من ظهر السفينة الى البر.
ك- بيع المشروبات الكحولية في أماكن العمل.

المادة 19

المادة 19- يمنع في الميناء ألا بأذن خاص من الموظف المختص لدى ادارةالميناء:
أ- أنتشال الاشياء أو البضائع التي تسقط في مياه الميناء سواء كان من قبل أصحابها أو الغير.
ب- وضع لوحات أو لافتات بأي مكان أو الاعلان أو الدعاية فيه بأية وسيلة كانت.
ج- تعاطي البيع بالمفرق.
د- تجول القطع البحرية الخاصة في الميناء خلال ساعات الليل التي تحدد ببلاغات من أدارة الميناء.
هـ- القيام في البر أو البحر بأية أشغال أو أقامة أية منشاءات أو تركيب أية أجهزة أو التعرض بأية صورة من الصور للاشغال
و المنشأت أو الاجهزة المقامة في الميناء.

المادة 20

المادة 20- على ادارة الميناء التنبيه الى الحظر الوارد في المادة (18) المتعلق بالتدخين وإشعال النار أو النور العادي،
بالأعلان على لوحات توضع على مداخل الميناء البرية وعلى جدران المستودعات المقابلة للبحر.

المادة 21

المادة 21- عند تحميل أو تفريغ مواد كيميائية أو أية مادة أخرى، قد تلحق ضرراً بالأرصفة أو غيرها من المنشآت، يجب على
وكيل السفينة أو صاحب البضاعة أو وكيله أن يؤمن فوراً تكنيس وغسل وتنظيف أي جزء من تلك المنشآت تتصل بالعملية وذلك
مع أتخاذ الاحتياط لمنع سقوط أية كمية من تلك المواد في الماء أو سيلانها على جدار الرصيف.

المادة 22

المادة 22- على ربابنة السفن، أن يتخذوا جميع الاحتياطات من أجل منع الحريق وعليهم أن يتثبتوا في كل وقت من عدم أشعال
النور أو النار على ظهر سفنهم الا لحاجات الملاحين والركاب ومن أجل عمليات الكشف والاصلاحات وتشغيل الالات وأن يتثبتوا
أيضاً من التدخين الا في الاماكن المعدة لذلك من قبلهم. ويجب في جميع الاحوال التي يجوز فيها اشعال النور أو النار
أن يكون النور ضمن مصابيح مغلقة والنار بعيدة عن أية مادة قابلة للألتهاب.

المادة 23

المادة 23- يحق لأدارة الميناء تكليف ربابنة السفن عند حدوث حريق او اي طارىء آخر في الميناء بتقديم كل مساعدة ممكنة
بالرجال والادوات وتكليف كل من يوجد في الميناء من البحارة والصيادين والعمال وسائر الاشخاص للمساهمة بالذات وبالادوات
التي تحت أيديهم في مكافحة الطارىء، وعليهم جميعاً تنفيذ الاوامر التي تصدرها اليهم في هذا السبيل. يجب على ربان كل
سفينة أن يقرع جرسها أو أن يصفر صفرات قصيرة متكررة اذا حدث فيها حريق في الميناء وأن يخبر أدارة الميناء فوراً بالحادث
وان لم يسبب ضرراً وأن يتخذ جميع التدابير التي تستدعيها الحالة.

المادة 24

أحكام مختلفة
المادة 24- لادارة الميناء في حال عدم قيام ربان السفينة أو صاحبها أو غيرهما من الاشخاص الذين أوجب عليهم هذا النظام
القيام بعمل معين أن تقوم به مباشرة بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها ولها في هذه الحالة أن تطالب ذلك الشخص وصاحب
السفينة أيضاً بالمصاريف الناشئة عن ذلك وحجز ما ترى لزوماً حجزه تأميناً لاستيفاء هذه المبالغ.

المادة 25

المادة 25- تحدد بتعليمات من سلطةالميناء:-
أ- الشروط الواجب توفرها في المواعين والزوارق وسائر القطع العائمة المستعملة لخدمة الميناء.
ب- أماكن رسو هذه القطع ومختلف القطع البحرية الخاصة في الميناء أما القطع العائدة للدولة فتحدد أماكن رسوها بالأتفاق
مع مرجعها.

المادة 26

المادة 26- لرئيس سلطة الميناء أصدار تعليمات وبلاغات في مختلف الشؤون المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، سواء ورد
النص عليها فيه أو لم يرد على أن لا تتعارض هذه التعليمات والبلاغات مع أحكامه.
تسجل هذه التعليمات والبلاغات في سجل خاص، وترسل صور عنها الى الوزارات ذات العلاقة وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن
بالصاقها على ابواب مكتب أدارة الميناء.
وتعتبر نافذة في اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم تنص على تاريخ أبعد.

المادة 27

المادة 27- تحدد ساعات العمل لكل نوع من أنواع الخدمات في الميناء ببلاغات تصدر عن رئيس سلطة الميناء.

المادة 28

المادة 28:
أ- كل سفينة تخالف احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (18) من هذا النظام يعاقب قائدها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عل عشرة آلاف دينار. اما مخالفة الاحكام الاخرى لهذا النظام فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة
دينار. وذلك بالاضافة الى الحكم بالتعويض عن الاضرار التي نتجت عن المخالفة حسب تقدير السلطة المختصة بادارة الميناء لذلك التعويض.
ومع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تمنع السفينة من مغادرة الميناء الى حين صدور القرار القطعي بشأن المخالفة ودفع الغرامة والتعويض المحكوم بهما.
ب- للمحكمة التي تنظر في اية مخالفة من المخالفات التي ارتكبت ضد احكام هذا النظام وفي اية مرحلة من مراحل المحاكمة.
ان تسمح للسفينة بمغادرة الميناء اذا اودع قائدها لدى المحكمة مبلغا يعادل الحد الأعلى للغرامة التي يمكن الحكم بها
على المخالفة التي اتهم بارتكابها مضافا اليه مبلغ التعويض الذي تطالب به السلطة المختصة بادارة الميناء، وللمحكمة
ان توافق على ان يقدم قائد السفينة كفالة بنكية بالمبلغين المشار اليهما بدلا من دفعها نقدا، وذلك بالشروط التي تراها
المحكمة مناسبة.
ج- تستوفي الغرامة والتعويض المحكوم بهما من المبلغين المودعين لدى المحكمة او من قيمة الكفالة البنكية المقدمة لها.
وترد اية زيادة نقدية للمحكوم عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق