نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام السرعة على الطرق لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ – تحدد السرعة القصوى للسيارات على الطرق خارج حدود البلديات على الوجه التالي:-
1 بما لا يزيد على (90) كيلو مترا في الساعة للسيارات الصغيرة.
2 بما لا يزيد على (80) كيلوا مترا في الساعة للسيارات الشاحنة والباصات.
ب لسلطة الترخيص ان تحدد سرعة قصوى اقل للسيارات من السرعة المحددة في الفقرة(أ) من هذه المادة على اي جزء من الطريق
حسب طبيعته بما في ذلك عدم وضوح الرؤية والانحدار والمنعطفات.
المادة 3
تحدد السرعة القصوى للسيارات على الشوارع داخل حدود البلديات وفقا لما تقرره سلطة الترخيص.
المادة 4
تقوم وزراة الاشغال العامة بوضع الشواخص على الطرق وعلى اجزائها التي تمر داخل حدود البلديات ، على ان توضح فيها الحدود
القصوى للسرعة المسموح بها للسيارات عليها وعلى اي جزء منها.
المادة 5
على جميع سائقي السيارات التقيد بالحدود المسموح بها للسرعة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤوليات والعقوبات
المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك قانون النقل على الطرق.