نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927
المادة 1
تعليم المساجين على الصناعات خارج السجن
المادة 1- يجوز لمدير السجن المركزي بعد تنسيبه وموافقة قائد المعسكر وقيادة الجيش العربي ان يسمح بخروج اي سجين حائز
على الشروط الآتية للخروج خارج السجن لتمرينه على صنائع مختلفة تفيد مستقبله او لتشغيله بالاعمال المختصة بمصلحة الحكومة
او لاستخدامه بأية دائرة او بأي مخفر او مركز حكومي بدون حرس:
أ- ان لا يكون محكوماً بالسجن المؤبد.
ب- ان يكون قد مضى على وجوده بالسجن مدة لا تقل عن نصف مدة محكوميته الاصلية للمحكومين لغاية اثني عشر سنة وما زاد
عن ذلك فيجب ان يكون قد مضى ثلثي مدة محكوميته الاصلية.
ج- ان يكون قد نال ثمان علامات عن كل يوم بمدةالسنتين الاخيرتين قبل ترشيحه للاشغال بدون حرس.
د- وان لا يكون السجين من اصحاب الجرائم المكررة او من اصحاب السوابق بالفرار من اي سجن وان لا يكون جرمه من نوع
السلب او من نوع التعدي على العرض جبراً.
هـ- ان يكون له محل اقامة او اقارب مقيمين في شرق الاردن.
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.