نظام الزراعة العضوية
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الزراعة العضوية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة الزراعة. |
الوزير |
: |
وزير الزراعة. |
اللجنة |
: |
اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. |
الزراعة العضوية |
: |
نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي العضوي ضمن إطار بيئي اجتماعي إقتصادي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة. |
بطاقة البيان
|
: |
البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه. |
المواصفة القياسية |
: |
المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي. |
المشغل |
: |
الشخص المرخص له بالانتاج الزراعي العضوي أو تجهيزه أو استيراده أو تسويقه. |
الفترة الانتقالية |
: |
الفترة الزمنية اللازمة للتحّول من نظام الزراعة غير العضوية إلى نظام الزراعة العضوية المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام. |
التحضير |
: |
عمليات حفظ المنتجات الزراعية العضوية أو تصنيعها أو تدريجها أو تعبئتها. |
المنشأة |
: |
الموقع المعد للانتاج الزراعي العضوي أو تحضيره أو تخزينه. |
جهة الاصدار |
: |
أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق المواصفة الدولية وتعديلاتها لإصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي. |
الأسمدة العضوية |
: |
الأسمدة المنتجة وفق قواعد الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات. |
الأسمدة البلدية |
: |
الأسمدة الناتجة من مخلفات الحيوانات والنباتات. |
الكائنات المحوّرة جينياً |
: |
الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي. |
المشتقات المحوّرة وراثياً |
: |
المادة التي تنتج بوساطة الكائنات المحوّرة وراثياً ولا تحتوي على هذه الكائنات. |
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا النظام على المنتج الزراعي العضوي المصـــنع وغير المصـــنع الذي يتم وصفه فـي بطاقـة البيان أو المـواد الإعلانية أو المســتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على أنـــه منتج عضوي أو بيولوجي أو ايكولوجي أو بكلمات لها المدلول ذاته بما في ذلك الصيغ المختصرة التي تبين للمشتري هذا المنتج ومكوناته قد تم الحصول عليه وفقاً لقواعد الإنتاج في الزراعة العضوية.
ب- لاعتبار المنتج الزارعي منتجاً عضوياً تعتمد المواصفة القياسية.
المادة 4
أ- يقتصر الإنتاج النباتي العضوي على استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي المنتجة وفقاً لطريقة الزراعة العضوية .
ب- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا النظام ، يجوز بموافقة الوزارة استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي التي لم يتم الحصول عليها باستخدام طريقة الزراعة العضوية.
المادة 5
أ- يمنع تخزين المواد الأولية التي يجوز استعمالها في عملية الإنتاج الزراعي العضوي في المنشأة مع أي مواد أخرى لا تستعمل في الزراعة العضوية.
ب- تنقل أي من المنتجات العضوية من منشأة إلى أخرى أو إلى أماكن الاتجار في لفائف أو حاويات أو عبوات مغلفة بصورة تمنع تغيير محتواها.
المادة 6
أ- يجب أن تتم عملية التحضير وعملية التخزين للمنتجات الزراعية العضوية وفقاً للشروط التالية:-
1- في أماكن معزولة عن غيرها من المنتجات التي لا تعتمد فيها قواعد الزراعة العضوية.
2- التتابع الزماني والمكاني في انجاز هذه العمليات بحيث تكون مفصولة عن أي عمليات مشابهة تتعلق بمنتجات غير عضوية.
3- عدم إدخال أي منتج غير عضوي على خط تصنيع أي منتج زراعي عضوي أو تدريجه أو تعبئته أوتخزينه.
ب- إذا لم تنفذ هذه العمليات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتوجب إعلام جهة الإصدار قبل موعد إجرائها بمدة زمنية تحدد بالاتفاق لتنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش عليها.
المادة 7
يمنع استعمال الكائنات المحوّرة جينياً أو أجزاء أو مواد مشتقة منها في أي منتج تم تجهيزه وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.
المادة 8
على المشغل الالتزام بما يلي :-
أ- إعلام جهة الإصدار التي يتعامل معها سنوياً في برنامج مفصل عن إنتاجه للزراعة العضوية.
ب- الاحتفاظ بسجلات أصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر ومدخلات الانتاج المستخدمة في انتاجه وطبيعتها وكمياتها .
ج- الاحتفاظ بسجلات أصولية تبين المنتجات العضوية المتاجر بها وطبيعتها وكميتها والأشخاص الذين تم التعاقد معهم لهذه الغاية.
د- السماح لجهة الإصدار بتفقد المنشأة وأخذ عينات لفحصها وفقاً للمواصفة القياسية في مختبر معتمد لهذه الغاية.
هـ- تمكين جهة الإصدار من الاطلاع على أي معلومات تعتبرها ضرورية للتأكد من التزامه بمتطلبات الزراعة العضوية.
المادة 9
أ- على المشغل الذي يرغب في الحصول على شهادة الإنتاج الزراعي العضوي التسجيل في الوزارة لدى المديرية المعنية وتقديم جميع الوثائق والسجلات والمخططات اللازمة لهذه الغاية الى جهة الإصدار.
ب- على المشغل عند طرحه للمنتجات العضوية في الأسواق أن يضع علامة تدل على أن هذه المنتجات منتجات عضوية.
المادة 10
أ- على المشغل المستورد للمنتجات العضوية القيام بما يلي:-
1– اعلام الوزارة بكل إرسالية منتجات عضوية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
2- إرفاق شهادة من جهة الإصدار تؤكد ان المنتج عضوي.
ب- تخضع الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الجهات المختصة.
المادة 11
أ- تلتزم جهة الإصدار بتزويد الوزارة بأسماء المشغلين المتعاقدين معها وإحصائية تبين المساحات المزروعة بمنتجات الزراعة العضوية ونوع هذه المنتجات وكمياتها بصورة منتظمة ووفقاً لما تحدده الوزارة لهذه الغاية.
ب- لا يجوز تسجيل جهة الإصدار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلا بموافقة خطية من الوزير.
المادة 12
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للزراعة العضوية " برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1- مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي / نائبا للرئيس.
2- ممثل عن وزارة البيئة.
3- ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي.
4- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
5- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
6- ممثل عن دائرة الجمارك.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- دراسة مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي وتدعيم أطره وترسيخ ضوابطه وإقرارها.
3- الموافقة على الإجراءات التنفيذية المقترحة من اللجنة الفنية لتطبيق أحكام هذا النظام.
4- اعتماد القوائم الخاصة بأسماء جهات الإصدار.
5- اعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الإصدار على المنتجات العضوية.
6- إقرار التقرير السنوي لمراحل تطبيق الزراعة العضوية.
7- أي أمور أخرى ذات علاقة يحيلها الوزير اليها.
ج- تجتمع اللجنة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
هـ- للوزير إذا اقتضت الحاجة تسمية ممثلين إضافيين للجنة من القطاعات ذات العلاقة و لهما حق التصويت على قراراتها.
المادة 13
أ- تشكل بقرار من الوزير (لجنة فنية) برئاسة مدير مديرية الإنتاج النباتي في الوزارة وعضوية كل من:-
1- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
2- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
3- مدير الإنتاج الحيواني.
4- رئيس قسم البستنة والمحطات أو رئيس قسم الزراعة العضوية عند إنشائها.
5- احد رؤساء الأقسام أو الشعب في مديرية الإنتاج الحيواني يسميه الوزير.
6- رئيس شعبة الزراعة العضوية مقررا للجنة.
7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية بصفتيهما الشخصية أو الاعتبارية يختارهما أمين عام الوزارة.
ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-
1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الزراعة العضوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- تحديد مؤشرات الأداء لتطبيق مفهوم الزراعة العضوية والعمل على قياس هذه المؤشرات كل ستة أشهر لمعرفة مدى تقبل المجتمع لذلك.
3- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفة القياسية أو تعديلها.
4- التحقق من أهلية جهات الإصدار وفقاً لأحكام هذا النظام ورفع قوائم بأسماء هذه الجهات والتوصية باعتمادها.
5- التحقق من التزام المشغل بشروط الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام ورفع التوصية للجنة بسحبها في حال مخالفته لأحكامه.
6- التوصية باعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الإصدار على المنتجات العضوية.
7- إعداد التقرير السنوي لمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفعه للجنة لإقراره.
المادة 14
أ- يخضع الإنتاج النباتي العضوي بشقه النباتي لفترة انتقالية لا تقل عن سنتين قبل زراعة أي من المحاصيل الزراعية الحولية وثلاث سنوات على الأقل قبل الحصاد لأول مرة لمنتجات المحاصيل المعمرة ما عدا المراعي.
ب- للجنة الفنية بناء على طلب جهة الإصدار، ان تقرر تمديد أو تخفيض الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 15
أ- يلتزم المشغل خلال الفترة الانتقالية ، الالتزام بقواعد الانتاج النباتي العضوي بما في ذلك استعمال مدخلات الانتاج والمخصبات والمحسنات والمطهرات الكيماوية النباتية وفقاً للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواصفة القياسية .
ب- يجوز تسويق أي منتج يتم الحصول عليه أثناء الفترة الانتقالية تحت اسم منتج عضوي انتقالي.
المادة 16
يجب إنتاج البذور ومواد الإكثار النباتي العضوي ، و يتم اعتمادها بعد موسم واحد على الأقل للحوليات أو بعد موسمين للزراعات الدائمة.
المادة 17
مع مراعاة أحكام هذا النظام، يتوجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وزيادتهما من خلال:-
أ- زراعة البقوليات والمخصبات النباتية الخضراء أو النباتات ذات الجذور العميقة، واتباع الدورات الزراعية الملائمة لعدة سنوات.
ب- إضافة الأسمدة العضوية وفي حال عدم توافرها تستخدام الأسمدة البلدية للتربة بحيث تكون مخمرة ومتأتية من منشآت تعمل على أساس الإنتاج العضوي.
ج- إضافة الأسمدة المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية إذا لم تتوافر تغذية متكاملة للنباتات وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 18
يجوز عند تحضير الأسمدة العضوية ولرفع نشاط المادة المخمرة استخدام أي من المنتجات التالية :-
أ- المنتجات المتكونة من مواد حيوية أو نباتية أو مواد مسموح بها من جهات الإصدار.
ب- المنتجات البيوديناميكية من مسحوق الحجارة الطبيعية والمخلفات العضوية الحيوانية والنباتية.
المادة 19
إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية، ووقوع إصابات وخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول، تتخذ لمكافحة الآفات ودون استعمال المركبات الكيميائية المصنعة لوقاية النبات التدابير الوقائية والعلاجية التالية:-
أ- اختيار الأنواع والأصناف المقاومة للأمراض والمتلائمة مع ظروف البيئة.
ب- تطبيق الدورة الزراعية التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة بالمحاصيل الزراعية.
ج- إتباع التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة الميكانيكية.
د- استخدام وحماية الأعداء الطبيعية للآفات بالوسائل المناسبة.
هـ- مكافحة الأعشاب ميكانيكيا وحراريا وغيرها من الوسائل التي تتفق مع شروط الزراعة العضوية.
و- استخدام اساليب أخرى تسمح بها جهات الإصدار.
المادة 20
أ- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً شريطة ما يلي :-
1- عدم تعرض هذه المناطق إلى مواد غير منصوص عليها في المواصفة القياسية مدة ثلاث سنوات قبل الجني.
2- عدم تعرض هذه المناطق لمواد غير مرخص بها أثناء الفترة الانتقالية المحددة ضمن شروط الإنتاج النباتي وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.
ب – يجب أن لا تحدث عملية جني النباتات البرية خللا في التوازن الطبيعي للنباتات والبيئة وأن لا تؤثر سلبا على التنوع الحيوي واستمرارية نمو عناصره في منطقة الجني.
المادة 21
يلتزم المشغل الذي يرغب في جمع النباتات البرية النامية بشكل تلقائي من المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية بأحكام التشريعات ذات العلاقة، إضافة الى إعلام جهة الإصدار عن عمليات جمع النباتات البرية لاتخاذ التدابير الخاصة لإصدار شهادة المنتج العضوي للنباتات التي تم جمعها.
المادة 22
أ- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة المستند إلى توصية المديرية المعنية في حال مخالفة جهة الإصدار أحكام هذا النظام اتخاذ أي من الجزاءات التالية :-
1- الانذار.
2- إلغاء التسجيل في حال عدم تصويب الجهة المخالفة أوضاعها وإخطار الجهات ذات العلاقة بموضوع المخالفة ووقف الترخيص.
ب- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة المستند إلى توصية المديرية المعنية في حال مخالفة المشغل أحكام هذا النظام اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-
1- الإنذار.
2- إلغاء الترخيص وإخطار الجهات ذات العلاقة وجهة الإصدار.
3- منع الاتجار بالمنتجات العضوية الى حين زوال أسباب المنع.
المادة 23
أ- تحدد الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة لترخيص جهات الإصدار بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
ب- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة أي بدل تستوفيه الوزارة.
المادة 24
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة 25
يلغى نظام الزراعة العضوية رقم (29) لسنة 2011 .