نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية جرش لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
منطقة البلدية :منطقة بلدية جرش
المجلس: مجلس بلدية جرش
المؤسسة: اي مؤسسة تتعاطى اي مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر واية مهنة اخرى.
الامن العام: مدير شرطة المحافظة او رئيس قسم شرطة اللواء او مراقب مخفر البلدة.

المادة 3

المادة 3- يتولى المجلس بالاتفاق مع رجال الامن امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمحلات التجارية
داخل منطقة البلدية ويحدد ساعات عملهم ليلا وتحديد رواتبهم.

المادة 4

المادة 4- يشترط في من يعين حارساً:-
أ- أن لا يقل عمره عن عشرين عاما و لا يزيد عن خمسين.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بأي جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
د- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

المادة 5

المادة 5- يستوفى المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية رسوم الحراسة التالية من المحلات والمؤسسات التجارية داخل
منطقة البلدية وتصنيفها الى الفئتين التاليتين: –
أ- الفئة الاولى: وتشمل المحلات والمؤسسات التجارية في المناطق التجارية ، وتدفع رسما شهريا مقداره 1 دينار واحد
عن كل منها.
ب- الفئة الثانية : وتشمل المحلات والمؤسسات التجارية في المناطق السكنية وتدفع رسما شهريا مقداره..5 نصف دينار
عن كل منها.

المادة 6

المادة 6- يعتبر الرسم المعروض في المادة الخامسة السابقة متحققا على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرته
العمل.

المادة 7

المادة 7- يستوفى عن اي مستودع او فرع تابع لاي مؤسسة نفس الرسم المفروض على المؤسسة او المستودع.

المادة 8

المادة 8- في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن الحراسة الى ان
يخطر المجلس خطياً بذلك.

المادة 9

المادة 9- تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 10

المادة 10- يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم
وملاحقتهم في حالة اخلالهم بواجب الحراسة والاستغناء عن خدماتهم.

المادة 11

المادة 11- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
1974/3/3.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق