نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الأمن العام رقم (38) لسنة 1965

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم (89) لسنة 1974 وأي تعديل
يطرأ عليه أو أي تشريع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة (مديرية الأمن العام) و (قوة الأمن العام) و (مدير
الأمن العام) محل عبارة (القوات المسلحة) و (رئيس هيئة الأركان المشتركة) حيثما وردتا في ذلك النظام وحسب مقتضى الحال.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق