نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة |
: |
جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية. |
مجلس العمداء |
: |
مجلس عمداء الجامعة. |
البرامج
|
: |
البرامج الجامعية المتوسطة التي تطرحها الجامعة وتتراوح مدة الدراسة فيها من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات. |
المادة 3
تمنح الجامعة خريجي البرامج الجامعية المتوسطة الشهادات التالية:-
-
- شهادة (مهندس تقني) في البرامج الهندسية التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات.
- شهادة (تقني معلوماتية) في برامج الحاسوب التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات.
شهادة (فني) في البرامج التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها سنة ونصف.
المادة 4
مع مراعاة معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها و معاييرالاعتماد الخارجي لا تخضع البرامج لإشراف أي جهة و تتولى الجامعة وحدها الأمور المتعلقة بتلك البرامج من النواحي الأكاديمية والفنية والإدارية جميعها.
المادة 5
أ- يجوز للطالب الانتقال من برنامج إلى برنامج آخر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات اجتياز برامج البكالوريوس شهادة برنامج جامعي متوسط (مهندس تقني) في التخصصات الهندسية و شهادة (تقني معلوماتية) في تخصصات الحاسوب شريطة تحقيق متطلباتهما.
ج- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات شهادة البرنامج الجامعي المتوسط (مهندس تقني) أو(تقني معلوماتية) شهادة (فني) شريطة تحقيق متطلباتها.
المادة 6
يستمر خريجو البرامج في متابعة دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في البرامج (المكملة) لها في الجامعة، شريطة تحقيقهم الشروط الأكاديمية التي يحددها مجلس العمداء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة 7
يضع مجلس العمداء الخطط الدراسية للبرامج ويعدلها حسب الحاجة.
المادة 8
تحدد شروط القبول في البرامج بموجب أسس يضعها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المادة 9
أ- لا يخضع خريجو البرامج للامتحان الشامل.
ب- تعتمد الشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعة للغايات جميعها بما في ذلك التعيين في الوظائف الحكومية أوالعامة أو لغايات الاستمرار في الدراسة والالتحاق ببرامج البكالوريوس المماثلة.
المادة 10
يحق للطلبة المقبولين في البرامج الجامعية المتوسطة سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج الالتحاق ببرامج البكالوريوس المماثلة في الجامعات الأجنبية وفق أحكام اتفاقيات التعاون الأكاديمي المبرمة معها والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة 11
للجامعة تنفيذ البرامج بالتعاون مع جامعات محلية أو أجنبية بموجب اتفاقيات أكاديمية تبرم لهذه الغاية.
المادة 12
للجامعة تسكين البرامج في الكليات الجامعية التي تمنح درجات البكالوريوس المماثلة لها أو انشاء عمادة أو كلية خاصة بالدراسات الجامعية المتوسطة.
المادة 13
يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.