نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة
المادة 1
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية خربة الوهادنة. وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي ، من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
المادة 2- تحذف قرية خربة الوهادنة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات
الخصوصية المنشور في العدد (167) الصادر بتاريخ 1-10 -1927 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 16-2-1943.
رئيس الوزراء