نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 813 لسنة 1941
المادة 1
1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى حلاوة واوصرة وراسون وحدود هذه الحراج
ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
2- تحذف قرى حلاوة واوصرة وراسون من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المنشور بالعدد 167 تاريخ 1927/10/1من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.