نظام الاشراف على الحراج الخصوصية
المادة 1
1- توضع جميع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الكرك تحت اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
1- توضع جميع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الكرك تحت اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.