نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاستيراد لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعني الكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
رخصة الاستيراد: الترخيص الذي يسمح بموجبه استيراد البضائع الى المملكة.
المادة 3
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تخضع جميع البضائع المستوردة الى المملكة لرخصة استيراد.
المادة 4
لا تخضع البضائع التالية عند استيرادها الى المملكة لرخصة استيراد:-
أ- البضائع المستوردة باسم جلالة الملك
ب- البضائع المستوردة باسم مباشره باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ج- البضائع المارة عبر المملكة (ترانزيت) على ان تخضع للترخيص اذا ووفق على التخليص عليها محليا وفقا لاحكام قانون الجمارك.
د- البضائع التي يعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها شريطة ان تكون قد استوفيت عنها رسوم الاستيراد عند ادخالها لاول مرة.
هـ- منتوجات المملكة المرتجعة.
و- البضائع التي تستورد لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.
ز- البضائع المستوردة مباشرة من قبل البعثات الدبلومامسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.
ح- المواشي.
ط- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها البوندد العام باسم البنوك العاملة في المملكة.
ي- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل المسموح بادخاله بموجب القوانين والانظمة المعمول بها
ك- اية بضاعة لاتزيد قيمتها في مركز التخليص على الف دينار ولو استوردت من غير منشأها على ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها اوالتي يخضع استيرادها لتوصية مسبقة.
ل- اية بضاعة من البضائع المحظور استيرادها بموجب المادة (14) من هذا النظام التي ترد برفقة المسافرين كهدايا او للاستعمال الشخصي والتي ليس لها صفة تجارية على ان لا تزيد قيمة ايه بضاعة على عشرين دينارا.
م- عينات البضائع الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها السلطة الجمركية.
ن- الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات الاخرى.
س- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.
ع- البضائع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والتي تباع على الطائرات.
ف- اي بضاعة من البضائع غير الممنوع او المقيد استيرادها الواردة مع المسافرين كهدايا او للاستعمال الشخصي وليس لاغراض المتاجرة بها على ان لا تزيد قيمتها على الف دينار وذلك بغض النظر عما اذا كانت مستوردة من غير منشأها.
ص- اي بضاعة يستثنيها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية
المادة 5
تعتبر رخصة الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير.
المادة 6
تتضمن الرخصة البيانات التالية:-
أ- اسم المستورد.
ب- صنف البضاعة.
ج- القيمة الثمن مع اجور الشحن ولا تشمل نفقات التجريم والتأمين بجميع انواعه.
د- الكمية.
هـ- بلد المنشأ.
و- مركز الشحن.
ز- مركز التخليص.
ح- تاريخ اصدار الرخصة.
ط- تاريخ انتهاء مدة الرخصة.
ي- ايه بيانات اخرى يراها الوزير ضرورية.
المادة 7
يعمل بالرخصة لمدة سنه من تاريخ اصدارها على انه يجوز للوزير ان يأمر باصدراها لمدة اقل من سنة.
المادة 8
للوزير تجديد الرخص التي صدرت لمدة سنة بناء على طلب المستورد للمدة التي يراها مناسبة اذا لم يكن هناك قيود على استيراد البضاعة وعلى ان لا تزيد مدة التجديد على ثمانية اشهر من تاريخ انتهائها.
المادة 9
للوزير تجديد الرخص التي صدرت لمدة اقل من سنة للمدة التي يراها مناسبة اذا لم يكن هناك قيود على استيراد البضاعة بحيث لا تزيد مدة العمل بالرخصة ومدة التجديد على سنة وثمانية اشهر.
المادة 10
للوزير تجديد الرخص الصادرة لاستيراد الالات والاجهزة الصناعية والمواد الاخرى التي تمتعت بحق الاعفاء من رسوم الاستيراد بموجب القوانين والانظمة المعمول بها للمدة التي يراها مناسبة وبحيث لا تزيد عن المدة المحددة للاعفاء.
المادة 11
مع مراعاة احكام هذا النظام للوزير ان يوافق على اجراء التعديلات في بيانات الرخصة بناء على طلب المستورد.
المادة 12
المادة 12- أ- يجب استيراد البضائع من المنشأ مباشرة وللوزير مع مراعاة احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة وبتنسيب من الجهات المختصة بموجب المادة (15) من هذا النظام ان يسمح باستيراد بعض البضائع من غير منشأها في الحالات الضرورية لقاء غرامة قدرها 5% تستوفى عند التخليص عليها من قبل السلطات الجمركية.
ب- تعفى من هذه الغرامة الجهات والبضائع التالية:-
1- الجهات والبضائع المعفاة من رسوم الاستيراد.
2- البضائع التي سمح باستيرادها من غير منشأها بموجب رخص استيراد صدرت قبل صدور هذا النظام.
المادة 13
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الجهات المختصة حصر استيراد البضائع كليا او جزئيا من بلد معين اذا تبين له ان هناك صعوبات في ارصدة العملات الاجنيبة او لاغراض حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب مشترك من الوزير ووزير التموين ان يحصر بوزارة التموين استيراد اية بضاعة كليا او جزئيا سواء كان هذا الحصر من حيث نوع البضاعة او جنسيتها او بلد المنشأ.
ج- لملجس الوزراء حصر استيراد المنتوجات الزراعية كليا او جزئيا من اي بلد وللمدة التي يراها مناسبة باي مؤسسة عامة او شركة تساهم بها الحكومة.
د- للوزير بناء على توصية من الجهات المختصة ان يخضع استيراد اي نوع من البضائع لتوصية او قرار مسبق من تلك الجهات.
هـ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة ان يرفض منح اية رخصة استيراد او ان يمنحها بالشروط والقيود التي يراها مناسبة دون ان يبين اسباباً لذلك.
المادة 14
أ- مع مراعاة الامتيازات الممنوحة لاية جهة يحظر استيراد البضائع والمواد التي يقرر مجلس الوزراء حظر استيرادها ولا يجوز استيرادها الا بقرار صادر عنه بتنسيب من الوزير على ان تبقى القرارات بالسماح باستيراد تلك البضاع والمواد قبل صدور هذا النظام معمولا بها.
ب- اذا وصلت اية بضاعة تقرر حصر استيرادها عن طريق ميناء العقبة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها الى مركز جمركي اخر في المملكة قبل تاريخ 1979/1/1فيتم التخليص عليها مقابل غرامة مقدارها (10%) من قيمة البضاعة.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء رخصة استيراد اي بضاعة بعد صدورها ورد رسوم الاستيراد المستوفاة عنها في اي من الحالات التالية:
1- صدور قرار بحظر استيراد هذه البضاعة.
2- حصر استيراد البضاعة بوزارة التموين او بأي جهة اخرى معينة.
3- حماية للانتاج المحلي.
المادة 15
يحظر استيراد البضائع والاستقبال اللاسلكي بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ماعدا الراديوات والتلفزيونات
ب- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائرها والمتفجرات ومفرقعات الالعاب بتوصية من وزارة الداخلية.
ج- الادوية والعلاجات الصحية والسكرين والدولسين والبكتين وب 400 اليجانيت الصوديوم والسكلاميت والشراب والمحضرات الغذائية المحلاة بالسكرين والسكلاميت والصاغات والاسنسات التي تدخل في صناعة المواد الغذائية بتوصية من وزارة الصحة.
د- الادوية والعلاجات الزراعية والبيطرية والحيوانات الحية بتوصية من وزراة الزراعة.
هـ- المواد الغذائية والتموينية بتوصية من وزارة التموين باستثناء ما يستورد لحساب المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية كهبات للتوزيع المجاني.
المادة 16
للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد وهم:-
1- الاردنيون الحائزون على رخص مهن ممن يحق لهم الاستيراد بموجبها
2- الشركات الاردنية الحائزة على رخص مهن يحق لها الاستيراد بموجبها والمسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة ان لا تقل مساهمة الاعضاء الاردنيين فيها عن 51% من رأسمالها.
3- الشركات والاشخاص الاجانب الحائزون على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها والذين اكتسبوا حق الاستيراد في المملكة قبل صدور هذا النظام.
4- الشركات والمؤسسات و الهيئات و الاشخاص المرخص لهم باقامة مشاريع انمائية في المملكة بما في ذلك المشاريع الصناعية والسياحية والتعدين والاسكان والنقل البحري واستصلاح الاراضي وتربية الدواجن وتنمية الثروة الحيوانية على ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ او تشغيل تلك المشاريع.
5- المقالون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية وعلى ان تؤيد الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها.
6- الشركات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك واصحاب الحرف والافراد على ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضروية لاعمالهم او لاستعمالهم الخاص وليست للغايات التجارية.
المادة 17
أ- يستوفي رسم قدره (4%) من قيمة البضائع المستوردة (الثمن واجور الشحن) قبل صدرو رخصة الاستيراد مضافا اليه رسم خدمات مقداره 1% من قيمة تلك البضائع.
ب- مع مراعاة اي اعفاء من رسوم الاستيراد والخدمات بموجب احكام هذا النظام تخضع البضائع المعفاة من الترخيص للرسوم المقرره وتحصل بواسطة السلطة الجمركية عند التخليص عليها.
ج- تخضع قيمة البضائع الناتجة عن الزيادة في التخمين او التحسن في الاسعار للرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحصل بواسطة السلطة الجمركية عند التخليص.
د- 1- يستوفي رسم قدره 1% من قيمة رصيد الرخصة الخاضعة للرسوم والموافق على تمديدها عن كل اربعة اشهر ويعفى من هذا الرسم الرخص التي صدرت لمدة لا تقل عن سنة اذا كان مجموع مدة الرخصة ومدة تجديدها لا تزيد عن سنة.
هـ- يستوفى رسم قدره (10) دنانير عن كل تعديل في صنف البضاعة او في مركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ ومركز الشحن معا تعديلا واحدا على ان لا تزيد رسوم التعديل في المرة الواحدة على رسم الاستيراد المتحقق على القيمة موضوع التعديل
المادة 18
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير رد رسوم الاستيراد المستوفاة عن الرخص التي تقرر الغاؤها بسبب الحظر الذي يفرض على استيراد البضاعة او تعذر استيرادها بسبب ظروف قاهرة على ان يقدم طلب استرداد خلال شهرين من تاريخ انتهاء هذه الرخصة.
ب- للوزير ان يرد كليا او جزئيا رسوم الاستيراد ورسوم الخدمات المستوفاة عن بعض البضائع الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لذلك.
المادة 19
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة لا تستوفى رسوم الاستيراد المنصوص عليها في هذا النظام عن البضائع التالية:-
1- البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام قانون الجمارك المعمول به.
2- البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية الجمارك وفقا للشروط والتحفظات التي تقرر انها على ان يقدم المستورد للوزارة الضمانة التي توافق عليها لرسوم الاستيراد والخدمات عن هذه البضائع على ان تستوفى هذه الرسوم في حالة التخليص عليها محليا من قبل السلطة الجمركية دون الحاجة عند للحصول على رخصة استيراد جديدة لها.
3- البضائع التي يقرر مجلس الوزراء اعفاءها من رسوم الاستيراد بناء على تنسيب من الوزير وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
4- الاثاث والتجهزات والعينات التجارية المستوردة من قبل الجهات الاجنبية التي سمح لها باقامة مقر في المملكة لممارسة اعمالها في خارجها وكذلك الاثاث المنزلي والتجهزات اللازمة لمكاتب وسائل الاعلام التي يستوردها الاشخاص غير الاردنيين لاستخدامها في مكاتبهم على ان تكون هذه المواد لازمة وضرورية لتجهيز تلك المكاتب ومنازل الموظفين العاملين فيها بناء على شهادة مصدقة من الوزارة.
ب- 1- تخضع لرسوم الاستيراد ورسم الخدمات البضائع التي تستوردها الجهات الرسمية وغير الرسمية معفاه من تلك الرسوم وذلك في حالة التخليص عليها محليا بالبيع او غيره وتستوفي الرسوم في هذه الحالة من قبل السلطة الجمركية دون الحاجة للحصول على رخصة استيراد.
2- تخضع لرسوم الاستيراد ورسم الخدمات البضائع المهربة غير الممنوع او المقيد استيرادها وذلك عن التخليص عليها وتستوفي في هذذه الحالة من قبل السلطة الجمركية دون الحاجة على رخصة استيراد.
3- تخضع لرسوم الاستيراد ورسم الخدمات البضائع التي صدرت رخص استيرادها معفاة من الرسوم اذا خضعت لها قبل التخليص عليها جمركيا على ان تستوفي تلك الرسوم من قبل السلطة الجمركية عند التخليص عليها.
ج- تعفى من رسم الخدمات المنصوص عليه في هذا النظام البضائع المعفاة من رسوم الاستيراد بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من هذا الاعفاء مايلي:
1- البضائع والمواد التي يقرر مجلس الوزراء اعفاءها من رسوم الاستيراد بناء على تنسيب الوزير.
2- البضائع والمواد المعفاة من الرسوم والضرائب بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة 159من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 او بمقتضى اي حكم مماثل يحل محل هذا الحكم في اي قانون اخر للجمارك.
المادة 20
المادة 20- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للوزير:-
أ- ان يفوض الوكيل او ايا من موظفي مديرية التجارة بالتوقيع على رخص الاستيراد او تعديلها او تجديدها او السماح باستيراد البضائع من غير منشأها.
ب- ان يصدر التعليمات ويقرر النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ج- الغاء اية رخصة صدرت او عدلت او جددت خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 21
المادة 21- كل من يخالف احكام هذا النظام تطلق عليه احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.
المادة 22
أ- لمدير عام دائرة الجمارك او الموظف الذي ينيبه عنه خطيا ان يمارس في المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 على البضائع التي تجري التسوية او المصالحة عليها اذا كانت من البضائع المحظور او المقيد استيرادها وذلك مقابل غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او 100% من قيمتها ايهما اقل.
ب- للوزير ان يوافق على اصدار رخص استيراد للتخليص على البضائع المستوردة خلافا لاحكام هذا النظام او لاتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة، مقابل غرامة لا تقل عن (2 %) ولا تزيد على (10%) من قيمة هذه البضائع على ان لا تكون البضاعة من البضائع المحظور او المقيد استيرادها بموجب احكام هذا النظام او احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها.
المادة 23
المادة 23- يلغى نظام الاستيراد رقم (81) لسنة 1971 وتعديلاته وتبقى التعليمات والرخص الصادرة بموجبه نافذة المفعول مالم تدل او تلغى وفق احكام هذا النظام.