نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاتحادات الرياضية الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون اللجنة الاولمبية الاردنية النافذ المفعول.
اللجنة: اللجنة الاولمبية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة اللجنة.
الرئيس: رئيس اللجنة / رئيس المجلس.
الامين العام: امين عام اللجنة.
الاتحاد: هيئة اهلية تطوعية رياضية تشكل وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك الاتحادات النوعية
(اتحادات النشاط الرياضي العام ).
الهيئة العامة: الهيئــة العامة للاتحاد المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجان المساعدة: اللجان المشكلة من اعضاء الهيئة العامة وغيرهم ممن لهم دراية باختصاصها لمساعدة مجلس الاتحاد على
تنفيذ مهامه وواجباته بما في ذلك لجان المنتخبات الفنية والطبية والمسابقات والعقوبات والحكام والمرأة والبيئة واللاعبين.
جهاز الاتحاد : أي شخص يعينه الاتحاد بأجر أو مكافأة سواء كان متفرغا او غير متفرغ 0
العضو العامل: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي ينتسب وفقا لاحكام هذا النظام للهيئة العامة للاتحاد بهذه الصفة ويحق
له المشاركة في اجتماعاتها والتصويت والترشيح لمجلس الاتحاد.
العضو المراقب: الشخص الطبيعي او العضو الاعتباري الذي ينتسب وفق احكام هذا النظام للهيئة العامة للاتحاد بهذه الصفة
بمن في ذلك اعضاء الشرف ويحق له المشاركة في اجتماعاتها ولا يحق له التصويت او الترشيح لمجلس الاتحاد.
النادي: أي ناد مرخص وفقا لنظام الانديـة النافذ المفعول والمنتسب للاتحــاد.
المركز : أي مركز تدريب رياضي يتم انشاؤه ضمن الاتحاد او أي مركز اهلي او عام او استثماري او رسمي يوافق الاتحاد على
انشائه وترخيصه وانتسابه له بهذه الصفة 0

المادة 3

تأسيس الاتحاد واهدافه
المادة3-
أ- يتم تأسيس الاتحاد وتشكيله بقرار من اللجنة التي تتولى الاشراف عليه ومتابعة انشطته وتقييم ادائه وحله وفقا لاحكام
هذا النظام0
ب- يتكون الاتحاد من الهيئة العامة ومجلس الاتحاد واللجان المساعدة وجهاز الاتحاد.
ج- لا يجوز ان يكون اكثر من اتحاد واحد لكل لعبة او نشاط رياضي عام0

المادة 4

أ- يشترط لتأسيس الاتحاد تقديم طلب خطي الى اللجنة من عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثين عضوا ممن تتوافر فيهم شروط
العضو العامل 0
ب- يقدم الطلب مبينا فيه الهدف من تأسيس الاتحاد ومرفقا به الوثائق التالية:-
1-كشف باسماء مقدمي الطلب والمعلومات المتعلقة بهم.
2-وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي او قاري او اقليمي معترف به للعبة او النشاط الرياضي المطلوب تأسيس اتحاد له.
3- توافر الخبرة الفنية والادارية والبنية التحتية للاتحاد بما في ذلك المقــر0
4- عدد المزاولين للعبة او النشاط ومستوياتهم.
5- تحديد الموارد المالية للاتحاد.
6- أي معلومات اخرى تطلبها اللجنة.
ج- 1- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على الطلب وتقوم
بتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لمدة تجريبية لا تزيد على سنتين مكونة من سبعة أعضاء على أن يكون من بينهم امرأة على الأقل .
2- تتولى اللجنة المؤقتة في أول اجتماع تعقده و خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة باختيار رئيس اللجنة
المؤقتة ونائبه وأمين السر وأميـن الصندوق وذلك بالاقتراع السري .
د- تقوم اللجنة خلال المدة التجريبية للجنة المؤقتة بتقييم أدائها فإذا تبين لها أن اللجنة المؤقتة قادرة على تحقيق أهدافها
يتم تحويلها إلى اتحاد وتتألف هيئته العامة في هذه الحالة من جميع الأعضاء المؤسسين ، وإذا تبين للجنة خلاف ذلك فيتم حل
اللجنة المؤقتة نهائيا .
هـ- تقوم اللجنة بتقييم اداء الاتحاد المؤقت دوريا فإذا تبين لها انه قادر على تحقيق اهدافه تتم الدعوة الى اجتماع
غير عادي لاجراء الانتخابات قبل شهر على الاقل من انتهاء مدته وفقا لاحكام هذا النظام وبخلاف ذلك يتم بقرار من اللجنة
تمديد مدة الاتحاد المؤقت لمدة مماثلة.

المادة 5

أ- يهدف الاتحاد الى رعايـة شؤون رياضة او اكثر او نشاط رياضـي عام ( الاتحاد النوعي ) وتنظيم أي منهم 0
ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للاردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على افضل وجه.
2- المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن
شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أي نشاط رياضي.
3- رعاية اللعبة وتشجيع الهواية وتنظيم الاحتراف فيها.
4- تشجيع مشاركة المرأة ودعمها.
5- الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها.
6- تمثيل المملكة في الفعاليات الخارجية ذات العلاقة.
ج- يلتزم الاتحاد في قيامه بمهامه بالسياسة العامة التي تضعها اللجنة وبالقوانين والانظمة النافذة واللوائح والتعليمات
المحلية والدولية والقارية والاقليمية والعربية.

المادة 6

الهيئة العامة
المادة6-
يكون للاتحاد هيئة عامة تتألف من الاعضاء العاملين والمراقبين المنتسبين له.

المادة 7

الاعضاء العاملون هم:-
أ- الاندية والمراكز ، ويشترط لعضوية أي منها ما يلي:-
1- مضت على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن سنة شريطة تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه.
2- شارك في الحد الادنى لانشطة الاتحاد.
3- ان لايكون قد ادين في اي ممارسة تسيء للرياضة الاردنية.
ب- الحكام الدوليون ومدربو المنتخبات الوطنية المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة ممن عملوا تحت مظلة الاتحاد ، شريطة ان
لا يزيد عددهم عن عدد اعضاء مجلس الاتحاد .
ج- اللاعبون المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة ممن كان لهم مشاركة في المنتخب الوطني.
د-1- الاعضاء المميزون ممن لهم خدمة او خبرة في اللعبة بمن في ذلك عضو أي مجلس اتحاد سابق والعضو الاردني في
مجلس ادارة أي اتحاد دولي او قاري او اقليمي او عربي للعبة ذاتها ممن تنطبق عليهم شروط العضو العامل.
2- لا يجوز أن يقل عدد الأعضاء المميزين عن عدد اعضـاء مجلس الاتحاد وان لا يزيد على ضعف عددهم 0

المادة 8

أ-يشترط في العضو العامل ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2- قد اكمل الثانية والعشرين ولم يتجاوز السبعين من عمره ولا يسري الحد الاعلى للسن على العضو العامل في الاتحاد النوعي.
3- حاصلا على درجة البكالوريوس على الاقل او ما يعادلها .
4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية.
5- لم يصدر بحقه خلال السنوات الاربع الاخيرة من انتسابه للهيئة العامة للاتحاد من اي جهة رياضية أي عقوبة تأديبية
رياضية كالشطب او التجميد او اسقاط العضوية.
6- قد مضى على عضويته العاملة في النادي او المركز الذي يمثله مدة لا تقل عن سنة .
7- ان يكون من اركان اللعبة المعتمدين مدة لا تقل عن سنة ويستثنى من ذلك الاعضاء المميزون.
8- ان لا يكون عضوا في أي اتحاد آخر او مرتبطا مع الاتــحاد بعقد عمل او اي منفعة او مصلحة اخرى.
ب – على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة ان تستثني من شرط الحصول على درجة
البكالوريوس بعض الأعضاء المميزين في الاتحادات النوعية أو الأعضاء الذين يشغلون منصبا في ادارات الاتحادات الدولية أو
القارية أو العربية 0

المادة 9

أ- الاعضاء المراقبون هم:-
1- الاندية والمراكز التي لا تتوافر في أي منها شروط العضو العامل.
2- اللاعبون المعتزلون قبل مدة تقل عن سنة او ممن لم يسبق لهم المشاركة في المنتخب الوطني.
3- اركان اللعبة المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة او ممن لم يعملوا تحت مظلة الاتحاد وادارته.
4- ممثلو الاتحادات النوعية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
5- اعضاء الشرف.
ب- يشترط في العضو المراقب ان يكون:-
1- اردني الجنسية.
2- قد اكمل الثانية والعشرين من عمره.
3- حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها.
4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية.
5- قد مضى على عضويته العاملة في النادي او المركز الذي يمثله مدة لا تقل عن سنة0
6- من اركان اللعبة المعتمدين مدة لا تقل عن سنة.
7- لم يصدر بحقه خلال السنتين الاخيرتين من انتسابه للاتحاد أي عقوبة تأديبية رياضية من أي جهة رياضية كالشطب او
التجميداو اسقاط العضوية.
8- ان لا يكون عضــوا في أي اتحاد آخر او مرتبطا مع الاتحاد بعقد عمل.
ج-يستثنى اعضاء الشرف من الشروط المنصوص عليها في البندين (5) و(6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 10

أ- يقدم طلب انتساب أعضاء الهيئة العامة للاتحاد على الأنموذج الذي يعتمده الاتحاد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات
المطلوبة 0
ب- تتم دراسة الطلب في أول اجتماع يعقده مجلس الاتحاد على أن يتخذ القرار بشأنه خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ
تقديمه وفي حال رفض الطلب فعلى مجلس الاتحاد ان يصدر القرار معللا .
ج- إذا تم رفض الطلب فلا يعاد النظر في طلب الانتساب الجديد إلا بعد مرور سنة على الأقل من تـــاريخ الرفض.
د- يتم اعتماد ممثل النادي أو المركز في الهيئة العامة بموجب كتاب رسمي ويفقد الممثل صفته في الهيئة العامة إذا فقد
عضويته في الجهة التي يمثلها وعليها تسمية بديل عنه خلال أسبوع من تاريخ فقد العضوية.
هـ- يفقد العضو حقه في الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة إذا لم يقم بتسديد بدل الاشتراك السنوي.
و- 1- يجب على العضو المميز تقديم طلب انتساب جديد للاتحاد قبل مدة لا تقل عن شهر من موعد الاجتماع الانتخابي 0
2- يتولى الاتحاد رفع تنسيباته بشأن الطلب المقدم إلى اللجنـــة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه 0
3- اذا تم رفض طلب الانتساب المقدم من العضو المميز ، فعليه أن يستمر في أداء مهامه إذا كان في مجلس الاتحاد لحين
إجراء الانتخابات واعتمادها .
ز- يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي وكيفية استيفاء كل منهما بموجب تعليمات يصدرها مجلس الاتحاد لهذه الغاية .
ح- لا يجوز أن يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن ضعف عدد أعضاء مجلس الاتحاد.

المادة 11

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- انتخاب مجلس الاتحاد.
ب- اقرار الموازنة السنوية للاتحاد والميزانية العمومية والاطلاع على محضر اجتماعها السابق والتقرير الاداري
عن عمل الاتحاد.
ج- المصادقة على اللوائح والتعليمات التي تضعها اللجنة او مجلس الاتحاد.
د- اقرار مشاركة الاتحاد في انشطته العامة لتحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه وواجباته وتقديم الاقتراحات التي تحسن الاداء.
هـ- اي امور يحيلها مجلس الاتحاد اليها.

المادة 12

أ-تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس مجلس الاتحاد او نائبه عند غيابه او أمين السر عند غيابهما والا فبأكبر اعضاء مجلس
الاتحاد سنا.
ب-اذا تغيب جميع اعضاء مجلس الاتحاد يترأس الاجتماع اكبر اعضاء الهيئة العامــة سنا.
ج- يسمي رئيس الاجتماع من بين اعضاء الهيئة العامة مقررا لاجتماعات الهيئة العامة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها ويتم
توقيعها من رئيس الاجتماع والمقرر.

المادة 13

تجتمع الهيئة العامة بدعوة خطية توجه الى اعضائها واللجنة قبل اسبوعين من موعد الاجتماع وعلى النحو التالي:-
أ-1-يعقد الاجتماع العادي سنويا بدعوة من رئيس الاتحاد أو نائبه عند غيابه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من انتهاء السنة
المالية وللجنة تكليف مندوب عنها لحضور الاجتماع .
2-يعلن في مقر الاتحاد وفي مكان ظاهر فيه وقبل اسبوعين من الموعد المقرر للاجتماع العادي كشف باسماء الاعضاء الذين
يحق لهم الحضور وجدول الاعمال المقترح متضمناً ما يلي:-
-كتب التفويض السنوي لممثلي الاندية والمراكز.
-محضر اجتماع السنة المنتهية.
-التقرير الاداري السنوي والميزانية العمومية.
-الموازنة السنوية والخطة السنوية المقترحتين.
-الاقتراحات المقدمة من الاعضاء خطيا قبل شهر من موعد الاجتماع.
-طلبات الانتساب.
ب-1-يعقد الاجتماع الانتخابي مرة كل اربع سنوات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من اليوم الاخير للدورة الاولمبية
ويضاف الى جدول اعماله بند انتخاب مجلس الاتحاد واسماء المرشحين وموافقة اللجنة على المرشحين المميزين.
2-تسري على الاجتماع الانتخابي الاحكام المتعلقة بالاجتماع العادي.
ج- يعقد الاجتماع غير العادي بناء على طلب مجلس الاتحاد او اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة او اللجنة لبحث امور طارئة
ومحددة بما في ذلك حل الاتحاد او مجلسه او اسقاط عضوية بعض اعضائه وتسري عليه الاحكام المتعلقة
بالاجتماع العادي0

المادة 14

أ-يكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين وفي حال عدم اكتمال النصاب ، يدعى إلى اجتماع ثانٍ بعد أسبوع
لمناقشة جدول الأعمال المحدد ويكون هذا الاجتماع قانونيا إذا بلغ عدد الحضور (25%) من عدد الأعضاء العاملين 0
ب-إذا كان الاجتماع انتخابيا وكان عدد الحاضرين في الاجتماع الثاني يقل عن (25%) من عدد الأعضاء الذين يحق لهم
الحضور تقوم اللجنة بتعيين مجلس اتحاد مؤقت من الهيئة العامة أو من خارجها لحين انتخاب مجلس اتحاد جديد 0
ج- اذا حالت ظروف قاهرة دون عقد الاجتماع في موعده المحدد فيتم تأجيله لمدة لا تزيد على اسبوعين وعلى الاتحاد اعلام
اللجنة واعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الحضور بموعد الاجتماع الجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام من التاريخ
المقرر له ولا يجوز باي حال من الاحوال اجراء أي تعديل او اضافة او شطب على جدول الاعمال.
د- اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث الامور المحددة في جدول اعمالها فيؤجل بحثها الى اجتماع اخر يعقد خلال مدة لا
تتجاوز سبعة ايام ، وعلى الاتحاد اعلام اللجنة والاعضاء الذين يحق لهم الحضور بهذا الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة
ايام وتعتبر جميع القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماع نهائية ونافذة.
هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة باستثناء قرارات الفصل او اسقاط العضوية فتتخذ باغلبية
ثلثي اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و-لا يجوز لممثل النادي او المركز ان يفوض غيره بالتصويت او المناقشة او ان يشارك في أي موضوع يتبين ان له مصلحة
فيه.
ز- لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر في أي امور غير مدرجة على جدول اعمالها الا بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضائها.

المادة 15

مجلس الاتحاد
المادة15-
يكون للاتحاد مجلس يسمى ( مجلس الاتحاد ) يتولى ادارة شؤون اللعبة او النشاط والاشراف على اللجان المساعدة وجهاز
الاتحاد ويتألف هذا المجلس من عدد من الاعضاء العاملين المنتخبين الذين يمثلون فئات الاعضاء العاملين في الهيئة العامة.

المادة 16

أ – يتألف مجلس الاتحاد من احد عشر عضوا في اي من الحالات التالية :-
1- إذا كانت الأندية المنتسبة للاتحاد مصنفة بدرجتين فأكثر فيتكون مجلس الاتحاد من :-
– خمسة من الأعضاء المميزين 0
– عضو معتزل من أركان اللعبة 0
– لاعب معتزل 0
– ثلاثة اشخاص يمثلون الاندية المصنفة بأعلى درجة 0
– ممثل عن اي نادٍ مصنف بأي درجة اخرى 0
2- إذا كانت الأندية المنتسبة للاتحاد مصنفة بدرجة واحدة وعددها لايقل عن ثمانية أنديــــة فيتكــون مجلس الاتحاد من :-
– خمسة من الأعضاء المميزين 0
– عضو معتزل من أركان اللعبة 0
– لاعب معتزل 0
– اربعة ممثلين عن الاندية 0
3- إذا انتسب للاتحاد أندية غير مصنفة ومراكز لا يقل عدد كل منها عن ثمانية فيتكون مجلس الاتحاد من:-
– خمسة من الأعضاء المميزين 0
– عضو معتزل من أركان اللعبة 0
– لاعب معتزل 0
– ثلاثة ممثلين عن الاندية 0
– ممثل عن اي مركز 0
ب – يتألف مجلس الاتحاد من تسعة أعضاء في اي من الحالتين التاليتين :-
1-إذا كان عدد المراكز المنتسبة للاتحاد لا يقل عن ثمانية فيشكل على النحو التالي :-
– اربعة من الأعضاء المميزين 0
– عضو معتزل من أركان اللعبة 0
– لاعب معتزل 0
– ثلاثة ممثلين عن المراكز 0
2- إذا كان عدد الاندية المنتسبة للاتحاد اقل من ثمانية والمراكز المنتسبة له اكثر من ثمانية فيشكل على النحو التالي :-
– اربعة من الأعضاء المميزين 0
-عضو معتزل من أركان اللعبة 0
– لاعب معتزل 0
– ممثل عن اي نادٍ 0
– ممثلين اثنين عن المراكز 0
ج- يتألف مجلس الاتحاد من سبعة أعضاء في اي من الحالات التالية :-
1- إذا كان عدد الأندية المنتسبة للاتحاد اقل من ثمانية ولا ينتسب إليه مراكز فيتشكل على النحو التالي :-
– ثلاثة من الأعضاء المميزين 0
– عضو من أركان اللعبة المعتزلة 0
– لاعب معتزل 0
– ممثلين اثنين عن الاندية 0
2- إذا انتسب للاتحاد اندية ومراكز يقل عدد كل منها عن ثمانية فيتشكل على النحو التالي :-
– ثلاثة من الأعضاء المميزين 0
– عضو معتزل من أركان اللعبة 0
– لاعب معتزل 0
– ممثل عن اي نادٍ 0
– ممثل عن اي مركز 0
3- إذا كان عدد المراكز المنتسبة للاتحاد اقل من ثمانية فيتشكل على النحو التالي :-
– ثلاثة من الاعضاء المميزين 0
– عضو معتزل من أركان اللعبة 0
– لاعب معتزل 0
– ممثلين اثنين عن المراكز 0
4- إذا لم ينتسب للاتحاد أندية او مراكز فيتكون الاتحاد على النحو التالي :-
– خمسة أعضاء مميزين 0
– عضو معتزل من أركان اللعبة 0
-لاعب معتزل 0

المادة 17

إذا كان الاتحاد نوعيا فيتم انتخاب الأعضاء من الهيئة العامة على النحو التالي :-
أ- احد عشر عضوا إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسين عضوا فأكثر.
ب- تسعة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة لا يقل عن ثلاثين عضوا و لا يزيد على تسعة وأربعين عضوا.
ج- سبعة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة اقل من ثلاثين عضوا.

المادة 18

على الرغم مما ورد في هذا النظام ، يجوز للمجلس الموافقة لاي اتحاد على اي متطلبات خاصة يطلبها اتحاده الدولي 0

المادة 19

يجب ان يضم مجلس الاتحاد في عضويته امرأة على الاقل من فئة المميزين الفردية وامرأتين
على الاقل من فئة المميزين في الاتحادات النوعية.

المادة 20

أ- تقدم طلبات ترشيح ممثلي الاندية والمراكز بالصفة الاعتبارية.
ب- تقدم طلبات ترشيح الاعضاء المميزين بعد اعتمادهم من اللجنة .
ج- يستمر مجلس الاتحاد بأداء مهامـــه الى ان يتم اعلان نتائـــج الانتخابــات.

المادة 21

أ?-تشكل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات ) ، وتتولى الإشراف على الانتخابات 0
ب?-تتكـــون لجنــة الانتخابات من خمسة أعضاء على النحو التالي :-
1-ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من قبل الهيئة العامة من غير المرشحيــن 0
2-عضوين تسميهما اللجنة الاولمبيــة 0
ج?-يرأس لجنة الانتخابات أكبر الاعضاء سنا 0

المادة 22

أ- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويقتصر التصويت على اعضاء الفئة الحاضرين ولا
تجوز الوكالة في التصويت.
ب-1- يتم التصويت على ورقة اقتراع معتمدة وموقعة من رئيس لجنة الانتخابات على ان تختم بخاتم اللجنة وتهمل كل ورقة
غير موقعة او غير مختومة او بيضاء او غير مقروءة.
2- لا يؤخذ بالاسماء الاخيرة الزائدة عن العدد المطلوب.
ج- تقوم لجنة الانتخابات ، بعد استبعاد اوراق الاقتراع المهملــة ، بفرز الاصوات وحسابها وذلك في المكان الذي تم اجراء
الانتخابات فيه.
د- يعلن رئيس لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات حال انتهائها فاذا تعادلت الاصوات تجري انتخابات فرعية لتحديد الفائز
واذا كانت النتيجة التعادل مرة اخرى فيتم تحديد الفائز بالقرعة.
هـ- اذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد اعضاء المجلس فيتم فوزهم بالتزكية.
و- تقوم لجنة الانتخابات بالتوقيع على محضر اجراء الانتخابات ونتائجها ورفعه الى اللجنة لاعتماده0
ز- اذا لم يترشح احد لأي من الفئات تقوم اللجنة باختيار من تراه مناسباً من الهيئة العامة او من خارجها اذا دعت الحاجـة
لذلك لاستكمال عدد اعضاء مجلس الاتحاد حتى يتـم اعتماده.

المادة 23

أ- توزع المناصب في اول اجتماع لمجلس الاتحاد بالاقتراع وعلى النحو التالي:-
1- الرئيس.
2- نائب للرئيس او اكثر.
3- الامين المالي.
4- امين السر.
5- امين السر المساعد.
ب-لا يجوز للعضو ان يشغل اكثر من منصب في مجلس الاتحاد.
ج- اذا شغر منصب أي من اعضاء مجلس الاتحاد فيتم اشغاله بالاقتراع.
د- تكون مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات تنتهي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من اليوم الاخير لدورة الالعاب الاولمبية الصيفية
سواء اقيمت ام لم تقم.

المادة 24

أ- يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من الرئيس او نائبه مرتين على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور
ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع يدعى الاعضاء الى اجتماع اخر بعد ثلاثة ايام ويتكون النصاب القانوني لهذا
الاجتماع بحضور ما لا يقل عن (25%) من الاعضاء ويقتصر البحث فيه على الامور المعروضة على جدول الاعمال.
ج- لمجلس الاتحاد عقد اجتماع طارئ بناءً على طلب من اللجنة او رئيسه او ثلثي اعضائه.

المادة 25

يتولى مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- على الصعيد الداخلي:-
1- ادارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها.
2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والاناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها
وتقييم ادائها.
3- تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها والقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الاخرى ذات
العلاقـــة.
4- الاشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة نشاطها وتقييم ادائها وتصحيح اوضاعها ، اذا استدعت الحاجة ، واغلاقها بموافقة
اللجنـــة.
5- التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبـــة مستخدميها.
6- البت في طلبات الانتساب للاتحاد.
7- ابرام اتفاقيات التسويق بموافقة اللجنة.
8- النظر في أي شكوى او احتجاج او اعتراض او ملاحظة مقدمة اليه للبت فيها او احالتها الى الجهات ذات العلاقة اذا كانت
خارج صلاحياته او اختصاصه.
9- اختيار الناطق الاعلامي من بين اعضاء مجلس الاتحاد.
10- تنفيذ قرارات الهيئة العامة واللجنة.
11- تشكيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
12- وضع الخطة السنوية التي تتضمن النشاط الرياضي المقترح لسنة تالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا
لرفعها الى اللجنة لاعتمادها.
13- اعداد الموازنة السنوية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة لاعتمادها0
14- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال الاتحاد فيه والانفاق منه وفقا للاصول المالية.
15- السعي لتوفير مصادر تمويل اضافية للاتحاد واستقطاب جهات لرعاية الانشطة الرياضية.
16- الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد بالانشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها.
17- ايجاد قاعدة البيانات اللازمة للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالانشطة الرياضية.
18- التنسيب للجنة بتعيين جهاز الاتحاد.
19- انشاء المرافق الرياضية والمرافق الاخرى اللازمة وصيانتها بموافقة اللجنة.
20- وضع اللوائح والتعليمات واعتمادها من اللجنة.
21- أي مهام اخرى لها علاقة بعمله تكلفه بها اللجنة او توافق عليها.
ب- على الصعيد الخارجي:-
1- الانتساب الى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في انشطتها.
2- التنسيب بمشاركـــة الاتـحاد في البعثات الرياضية اذا طلب منه ذلك.
3- مراقبة اداء المنتخبات وفرق الاندية والمراكز اثناء مشاركتها في البعثات الرياضية.
4- المشاركة في المؤتمرات والانشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة.
5- ايجاد السبل اللازمة لاستضافة البطولات الدولية المجدية وتشجيع الاتحادات الخارجية لاتخاذ المملكة مقرا لها.

المادة 26

تفقد العضوية في مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:-
أ- فقد عضوية الهيئة العامة.
ب- تقديم الاستقالة واذا كان ممثلاً لعضو اعتباري ففي هذه الحالة تقدم الاستقالة خطيا بكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها.
ج- شطب الجهة التي يمثلها العضو من الهيئة العامة او انسحابها من انشطة الاتحاد ولا تعاد العضوية لهذه الجهة الا بعد
سنة على الاقل من تاريخ الشطب وذلك بتقديم طلب انتساب جديد.
د- فقد أي من شروط العضو العامل او اذا ثبت ان تلك الشروط لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه 0
هـ- تغيير صفه العضو من معتزل الى ممارس.
و- التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر خطي مقبول او عن حضور ثمانية
اجتماعات بعذر.
ز- الاقامة خارج المملكة مدة تزيد على اربعة اشهر متصلة.

المادة 27

– للجنة حل مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تبين ان اجراءات انتخاب مجلس الاتحاد كانت مخالفة لاحكام هذا النظام.
ب-بناء على طلب خطي من اغلبية ثلثي الهيئة العامة على ان يعقد اجتماع غير عادي خلال اسبوعين لهذه الغاية واذا تعذر
ذلك تقوم اللجنة بعقد هذا الاجتماع.
ج- عدم قدرته على انجاز مهامه وممارسة صلاحياته.
د- ممارسته نشاطاً يتجاوز اختصاصاته او صلاحياته او عدم الالتزام بقرارات المجلس.
هـ- اذا تعذر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الاتحاد لاربع جلسات متتالية او ثماني جلسات متفرقة.
و- إذا فقد مجلس الاتحاد نصابه باستقالة أكثر من نصف أعضائه.
ز- عدم انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية لمدة سنتين متتاليتين.
ح- قبول الهدايا والهبات والاعانات والتبرعات من جهات خارجية غير معترف بها رياضياً دون موافقة اللجنة0
ط- اصدار يانصيب عيني او جمع تبرعات دون موافقة اللجنة.

المادة 28

مـع مراعاة احكام المادة ( 26 ) من هذا النظام ، للمجلس وبناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية ، الحق في اسقاط عضويــة
أي من اعضاء مجلس الاتحاد في اي من الحالات التالية :-
أ-مخالفته احكام هذا النظام او ارتكابه اعمالا تخل بالامن والنظام والمصلحة العامة او تسيء للرياضة الاردنية .
ب-اهماله وتقصيره وعدم قدرته على انجاز المهام والصلاحيات التي توكل اليه او ممارستها .
ج-اساءة استعمال اموال الاتحاد او انفاقها في غير الغايات التي رصدت من اجلها .

المادة 29

أ- يلتزم مجلس الاتحاد الذي تم حله بما يلي :-
1-عدم التصرف بأموال الاتحاد أو أي جزء منها .
2-تسليم المجلس الجديد للاتحاد أي وثائق أو مستندات أو سلف مالية بحوزة أي منهم 0
ب- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على اعضاء الاتحاد الذين فقدوا العضوية او اسقطت عنهم 0
ج- لا يحق للعضو الذي أسقطت عضويته بموجب أحكام المادة (28) من هذا النظام أن يترشح لمجلس الاتحاد قبل مرور
دورتين انتخابيتين.

المادة 30

اذا فقد أي من الاعضاء عضويته في مجلس الاتحاد فيحل محله المرشح الحاصل في اخر اجتماع انتخابي معتمد على اعلى الاصوات
من الفئة ذاتها وفي حال تساوي الاصوات بين اكثر من مرشح او الفوز بالتزكية تجرى انتخابات فرعية بينهم لاشغال العضوية.

المادة 31

على الاتحاد اشعار اللجنة عن كل تغيير يطرأ على مجلسه ولوائحه وتعليماته خلال شهر من تاريخ اجراء ذلك التغيير0

المادة 32

أ- اذا تم حل مجلس الاتحاد تقوم اللجنة باختيار مجلس اتحاد مؤقت من اعضاء الهيئة العامة العاملين او من خارجها لمدة
ثلاثة اشهر قابلة للتمديد.
ب- تدعى الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي قبل اسبوعين من انتهاء المدة يتم فيه عرض التقرير المالي والاداري للمجلس
المنحل ويحدد فيه موعد الاجتماع الانتخابي.

المادة 33

يجوز للرئيس بناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تحويل أي اتحاد إلى لجنة مؤقتة أو حله نهائيا في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا لم يعد قادراً على تنفيذ مهامه او تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها او ان عدد اعضاء الهيئة العامة العاملين
فيه اصبح اقل من ضعف عدد اعضاء مجلــس الاتحاد.
ب- اذا ارتأت وفق سياستها العامة وقناعاتها اجراء ذلك.

المادة 34

اذا تم حل الاتحاد فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى اللجنة.

المادة 35

أ-يتولى رئيس مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية:-
1- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد.
2- تمثيل الاتحاد لدى الغير.
ب-يجوز لرئيس مجلس الاتحاد تفويض أي من صلاحياته لأي من اعضاء مجلس الاتحاد على ان يكون التفويض خطياً ومحددا
واعلام مجلس الاتحاد بذلك.

المادة 36

أ-يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد التي يكلف بها.
2- اعداد جدول الاعمال وعرضه على رئيس مجلس الاتحاد وارساله الى الاعضاء قبل ثلاثة أيام من موعد عقد الجلسات وتدوين
محاضر الاجتماعات وتوقيعه مع رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين.
3- عرض طلبات الانتساب على مجلس الاتحاد بعد ابداء الرأي بشأنها.
4- الاشراف على ملفات الاتحاد ومخاطباته وسجلاته وكل ما يتعلق به من وثائق0
5- تسهيل سفر منتخبات الاتحاد وممثليه واستقبالهم وتسلم تقارير المشاركات وعرضها على مجلس الاتحاد.
6- التنسيق بين اللجان وحضور اجتماعاتها عندما يطلب منه ذلك.
7- التوقيع على المراسلات التي يكلفه رئيس مجلس الاتحاد بها.
8- الاشراف على السكرتير التنفيذي.
9- اي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيس مجلس الاتحاد.
ب-لامين السر تفويض أي من صلاحياته الى السكرتير التنفيذي على ان يكون التفويض خطيا ومحددا واعلام مجلس الاتحاد بذلك.

المادة 37

أ- يتولى الامين المالي المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعــداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية.
2- تنفيذ القرارات المالية واجازة السلف والمصروفات وفقا للاصــول القانونية.
3- متابعة تحصيل الايرادات الخاصة بالاتحاد.
4- الاشراف على مسك الدفاتر وسجلات المحاسبة واللوازم.
5- حفظ دفاتر الشيكات وايداع اموال الاتحاد في البنك المعتمد وعدم الاحتفاظ بأي مبلغ في صندوق الاتحاد يزيد على المبلغ
الذي يحدده مجلس الاتحاد.
6- التوقيع على الشيكات مع رئيس مجلس الاتحاد.
7- تقديم تقرير شهري الى مجلس الاتحاد عن الموقف المالي للاتحاد مرفقاً بكشف البنك المطابق.
8- اتخاذ الاجراءات المالية اللازمة للمشاركات وتسلم التقارير المالية المتعلقة بها وابداء الرأي فيها ورفعها الى
مجلس الاتحاد لاعتمادها.
9- الاشراف على المحاسب.
10-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيس مجلس الاتحاد.
ب-للامين المالي تفويض اي من صلاحياته الى المحاسب على ان يكون التفويض خطيا ومحددا واعلام مجلس الاتحاد بذلك.

المادة 38

أ-يتم تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة الرئيـــس وعضوية ما لا يقـل عن اثنين ولا يزيد على اربعة من اعضاء مجلس الاتحاد يتم
اختيارهم من قبل مجلس الاتحاد على ان يكـــون امين السر وامين الصندوق من بينهم 0
ب-يسمي الرئيس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- تحدد المهام والصلاحيات التي يمارسها المكتب التنفيذي بموجب تعليمات يصدرها مجلس الاتحاد لهذه الغاية .
د- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون
الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه 0

المادة 39

أ-يقسم جهاز الاتحاد الى الجهاز الاداري والجهاز الفني 0
ب- يتألف الجهاز الاداري للاتحاد من السكرتير التنفيذي والمحاسب ومدقق اللوازم واصحاب المهن الادارية والخدماتية
والاخرى ذات العلاقة.
ج-يشترط في عضو الجهاز الاداري ان يكون:-
1-حاصلاً على المؤهل الذي يتفق مع طبيعة عمله وان يقدم الكفالة المطلوبة التي يحددها مجلس الاتحاد لمن يعمل بالوظائف
المالية.
2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية.
3- من غير اعضاء الهيئة العامة او أي اتحاد آخر.

المادة 40

أ-يتألف الجهاز الفني للاتحاد من الاجهزة التدريبية بمن في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والاطباء
وفنيو العلاج واداريو المنتخبات والمهن الاخرى ذات العلاقة والحكام.
ب- يشترط في عضو الجهاز الفني ان يكون:-
1- حاصلاً على المؤهل الفني المعتمد الذي يتفق مع طبيعة عمله.
2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية.
3- لم يصدر بحقه أي عقوبة تأديبية رياضية كالشطب والتجميد او اسقاط العضوية لاي سبب كان من أي جهة رياضية.
4- من غير اعضاء الهيئة العامة او أي اتحاد اخر.
ج- يشترط في عضو الجهاز الفني ان يلتزم بالعدالة وعدم المحاباة او التمييز وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
ويعمل على تحقيق اهداف الاتحاد.
د- لا يجوز التعاقد مع المديرين الفنيين والمدربين الا بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة باعتماد المدربين ويجوز استخدام
غير الاردنيين اذا لم يتوافر البديل الاردني.

المادة 41

أ-لا يجوز استخدام أي من اعضاء جهاز الاتحاد الا بتوصية لجنة يشكلها مجلس الاتحاد لهذه الغاية.
ب-لا يجوز دفع مكافأة لاي من اعضاء جهاز الاتحاد بما في ذلك بدل العمل الاضافي الا بموافقة خطية مسبقة من مجلس الاتحاد
ولا يجوز منح اي منهم قرضا او سلفة شخصية او ضمان قرض من اموال الاتحاد.
ج-لا يجوز دفع مكافآت ثابتة الى مجلس الاتحاد او اللجان المساعدة او اللاعبين الا بموافقة اللجنة.
د-يحدد مجلس الاتحاد اجور الحكام من خلال جدول سنوي يضعه في بداية الموسم الرياضي شريطة عدم تجاوز المخصصات
المرصودةفي الموازنة ولا يجوز تعديل الاجور اثناء الموسم ذاته وتصرف هذه المستحقات كل ثلاثة اشهر.

المادة 42

أ- يشترط فيمن يعين سكرتيرا تنفيذيا ما يلي:-
1- ان يكون متفرغا.
2- حاصلا على درجة البكالوريوس ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه
خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
3- ان يقدم الكفالة العدلية التي يقررها مجلس الاتحاد على ان يتحمل الاتحاد الرسوم المترتبة عليها.
4- ان يتقن اللغة الانجليزية والمهارات الحاسوبية.
ب- يتولى السكرتير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ التعليمات الادارية والاشراف على الجهاز الاداري وتقييم ادائــه.
2- المحافظة على مقر الاتحاد وامواله المنقولة وغير المنقولة وانظمته التشغيلية.
3- اعداد الكتب والمراسلات والمخاطبات والرسائل الالكترونية واستقبالها وتدوينها وحفظها اذا طلب منه ذلك.
4- التنسيق مع الامين المالي لحصر لوازم الاتحاد وموجوداته وتسديد الالتزامات المترتبة على مقر الاتحاد ومنشآته بما
في ذلك الماء والكهرباء والهاتف والمحروقات والصيانة.
5- متابعة اجراءات سفر الوفود والمنتخبات.
6- اي مهـــام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيسه او امين السر فيه.

المادة 43

أ-يشترط فيمن يعين محاسبا في الاتحاد ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المحاسبة ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية
جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات او حاصلا على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن عشر
سنوات.
2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
3-ان يقدم كفالة عدلية بالمبلغ الذي يحدده مجلس الاتحاد على ان يتحمل الاتحاد الرسوم المترتبة عليها.
ب- يقسم المحاسبون الى الفئتين التاليتين:-
1- المحاسب المتفرغ الذي يتم استخدامه لدى الاتحاد بأجر.
2-المحاسب غير المتفرغ الذي يعين مقابل مكافأة محددة ، شهرية او مقطوعة ، ولا يعتبـــر مــن جهاز الاتحاد.
ج-يتولى المحاسب المهام والصلاحيات التالية:-
1-تسلم الايرادات النقدية وتدقيقها وتسجيلها وتثبيت المستندات المتعلقة بها.
2- اعداد اوامر الصرف ومرفقاتها بما في ذلك الشيكات.
3- تسجيل العمليات المحاسبية واعداد التقرير الشهري او أي تقرير دوري اخر.
4- اعداد كشف البنك المطابق شهريا.
5-متابعة تسديد السلف وتدقيق كشوفات مستحقات الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين والحكام.
6-تدقيق سجل اللوازم.

المادة 44

الموازنـة
المادة44-
يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 45

أ- يعد الاتحاد موازنته السنوية من بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات والثاني النفقات خلال سنة مالية 0
ب- ترفع الموازنة الى اللجنة قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة لاعتمادها.

المادة 46

أ- يتضمن باب النفقات كل من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية.
ب- تشمل النفقات الرأسمالية المباني والمنشآت والاجهزة والادوات واللوازم ووسائل النقل.
ج- تشمل النفقات الجارية ما يلي:-
1- المصاريف الادارية وهي:-
الرواتب والاجور والزيادات والعلاوات واي بدل والمكافآت بما في ذلك مكافآت اعضاء مجلس الاتحاد واللجان المساعدة
ومخصصات الضمان الاجتماعي والتأمين وبدل الايجارات وبدل الصيانة والادامة والتنظيف والخدمات والقرطاسية والمطبوعات
والهداياالتذكارية والضيافة والدورات والبحوث والدراسات والاستشارات والمواصلات والنفقات النثرية وغيرها.
2- المصاريف الرياضية وهي:-
-اقامة الأنشطة والاحتفالات والمناسبات.
-رواتب ومكافآت وبدل الاجهزة الفنية وأي مبلغ يستحقه الحكام.
-مصاريف المنتخبات الوطنية وتجهيزاتها ومستلزماتها بما في ذلك الحوافز والتنقلات والتغذية والعلاج.
-رسوم الاشتراكات في الجهات الرياضية الخارجية.
-المساهمة في دعم الاندية والمراكز.
-النفقات النثرية وغيرها.
3- مصاريف الاعداد والمشاركة وهي:-
-مكافآت اعضاء الوفود ومخصصات السفر وتوابعها.
-المستلزمات والتجهيزات والهدايا والملابس الرياضية والرسمية.
-ضريبة المغادرة وخدمات المطارات والموانىء ونقاط الحدود.
-الغرامات ورسوم الاعتراض.
-مساعدات الاندية والمراكز.
-النفقات النثرية وغيرها.

المادة 47

يتكون باب الايرادات المالية للاتحاد مما يلي:-
أ- المساهمة التي تقدمها اللجنة بعد اعتماد الموازنة.
ب- المساهمة التي تقدمها اللجنة للأنشطة الاستثنائية او المدرجة في الموازنة ولا يتوافر لها مخصصات.
ج- البدل الذي يستوفيه مجلس الاتحاد على ان يحدد مقداره بقرار من الهيئة العامة ويشمل ما يلي:-
1- الانتساب.
2- الاشتراكات السنوية.
3- الهويات والشعارات.
4- الدورات والشهادات.
5- استخدام المرافق.
6- اي بدل اخر.
د- الغرامات المعتمدة بمقتضى اللوائح والتعليمات.
هـ – الايرادات المتأتية من الاتفاقيات مع الشركات الراعية للنشاط الرياضي بموافقـة اللجنة.
و- الايرادات المتأتية من ريع المباريات ولمجلس الاتحاد تكليف احدى الجهات للقيام بذلك حسب الاصول.
ز- ايرادات المواد الدعائية والاعلانات بما في ذلك الموجودة منها في الاماكن والمنشآت التي يمارس الاتحاد نشاطه فيها.
ح- عوائد استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة ومنشآته.
ط- عوائد البطولات والأنشطة الرياضية واي انشطة اخرى.
ي- الدعم والمخصصات والمساهمات التي تقدمها الهيئات الرياضية المعترف بها.
ك- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا.
ل- اي ايرادات اخرى توافق عليها اللجنة.

المادة 48

أ- يتم دفع مساهمة اللجنة الى الاتحاد على اساس دفعات شهرية متساوية باستثناء مخصصات الاجهزة التدريبية والمشاركات
وبحيث لا يتعدى مجموعها المخصصات الواردة في الموازنة.
ب-تسلم الدفعات بطلب خطي حسب التدفق النقدي في اللجنة ولا تسلم الدفعات الرابعة والسابعة والعاشرة الا بعد تسلم التقرير
الدوري من الاتحاد معززاً بالبيانات المالية وكشف البنك المطابق ،وللجنة ايقاف أي دفعــة او أي جزء منها اذا كان هـذا
التقـرير لا يفي بالغرض وتخصم النفقات غير المكتملة او المخالفة من هذه الدفعات.
ج-يجوز دفع مبالغ لاغراض عاجلة بموافقة اللجنة يتم خصمها من الدفعات التالية.

المادة 49

لا يجوز تعويض أي مبلغ من موازنة الاتحاد تحقق نتيجة مخالفة او عدم اتباع الاجراءات الاصولية ويتحمل اعضاء مجلس الاتحاد
ذلك ذمة على أي منهم.

المادة 50

لا يجوز للاتحاد التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة او الاقتراض بضمانها او توقيع اي اتفاقيات او عقود تنشأ
بموجبها التزامات على الاتحاد الا بموافقة اللجنة.

المادة 51

لا يجوز التصرف بالايرادات المتأتية للاتحاد وفقا لاحكام هذا النظام لغير الغايات المخصصة لها0

المادة 52

اذا لم تعتمد الموازنة حتى نهاية شهر كانون الثاني فيتم الصرف حسب الاسس والاجراءات التي تضعها اللجنة.

المادة 53

يجوز اجراء مناقلة في البند ذاته اذا استدعت ذلك ظروف طارئة شريطة عدم تجاوز مخصصات هذا البند ويجوز ، بموافقة اللجنة
، اجراء مناقلة من بند الى اخر.

المادة 54

لا يجوز اجراء اي عملية محاسبية تتعلق بالنفقات الا بناء على مخصصات الموازنة المعتمدة وللجنة الموافقة على سداد
نفقات واردة في الموازنة من بنود اخرى شريطة عدم تجاوز هذه المخصصات.

المادة 55

يجوز للجنة مراجعة الموازنة وتعديلها حسب سياستها المالية بالتشاور مع مجلس الاتحاد.

المادة 56

ترفع الموازنة المعتمدة من الهيئة العامة الى اللجنة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة وتشمل ما
يلي:-
أ-الايرادات والنفقات والموجودات والمطلوبات والاستهلاكات.
ب-الايضاحات اللازمة والملاحق.

المادة 57

يجوز للجنة تدوير أي وفر مالي يتحقق في الموازنة لتغطية نفقات وردت في موازنة سنة مالية تالية.

المادة 58

السلف
المادة58-
تقسم السلف الى دائمة ومؤقتة.

المادة 59

أ- تتكون السلفة الدائمة من المبالغ التي تصرف للنفقات النثرية والطارئــة وتعتمد بقرار من مجلس الاتحاد على ان لا
يزيد حدها الاعلى على ثلاثمائة دينار.
ب- يصرف الامين المالي السلفة الدائمة ويجوز له ان يفوض السكرتير التنفيذي او المحاسب صرفها او صرف أي جزء منها وتعتبر
ذمة عليـه لحين تسديدها.
ج-لا يعتمد أي مستند نفقات والاوراق المعززة له الا بتوقيع الرئيس والامين المالي.
د-تستعمل السلفة في غايات لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً في المرة الواحدة.
هـ-تجدد السلفة دورياً اذا تم صرف ما نسبته (75%) منها.
و-اذا تغير حامل السلفة تسلم السلفة الى البديل بمحضر رسمي وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة على حاملها السابـــق لحين
سدادها.
ز-لا يجوز التصرف بالسلفة او أي جزء منها لغير الاغراض المحـددة لها.

المادة 60

تتكون السلفة المؤقتة من المبالغ التي تصرف على غاية محددة تتعلق بأنشطة الاتحاد ومشاركاته.
أ- تعتمد السلفة وغاياتها وحاملها بقرار من مجلس الاتحاد.
ب- تعتبر السلفة ذمة على حاملها وتسدد خلال اسبوع من انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله معززة بمستندات الصرف وتبقى المبالغ
غير المسددة ذمة عليه لحين سدادها.
ج- اذا تغير حامل السلفة تسلم الى البديل بمحضر رسمي وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة على حاملها السابق.
د- لا يجوز التصرف بالسلفة او أي جزء منها لغير غاياتها ولا يجوز اعطاء قرض او سلفة منها.
هـ- لا يجوز صرف أي سلفة مؤقتة ما لم تسدد السلفة السابقة.

المادة 61

المشاركات
المادة61-
أ- تقسم المشاركات الى ما يلي:-
1- المشاركات الرسمية وهي الفعاليات التي تنظمها الجهات الاولمبية والدولية والقارية والاقليمية والعربية0
2- المشاركات الودية وهي الفعاليات الاختيارية والثنائية المدرجة في الخطة المعتمدة او الطارئة التي تعتمدها اللجنة
بما لا يتعارض مع المشاركات الرسمية والمسابقات المحلية.
ب- تصدر اللجنة الاسس والمعايير المتعلقة بالمشاركات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يقدم طلب المشاركــــة على الانموذج المعتمد قبل شــهر على الاقـــــل من تاريخهــا ويرفع الى اللجنة للموافقة
عليها على ان يرفق به ما يلي:-
1- الاسباب الموجبة للمشاركة.
2- نسخة من الدعوة الرسمية او الموافقة من الجهة المستضيفة وطبيعة الاستضافة.
3- نسخة من الخطة المعتمدة التي وردت فيها المشاركة.
4- نسخة من قرار مجلس الاتحاد المتعلقة بالمشاركة.
5-المدة والتعليمات وجدول الفعاليات والانشطة المرافقة والنتائج المتوقعة.
6-التشكيلة المقترحة للوفد على ان لا يتجاوز عدد اعضائه العدد المقرر لكل مشاركة وبخلاف ذلك يتولى الاتحاد تغطية
التكاليف من خارج موازنته ويجوز للجنة تسمية مندوب لمرافقة البعثة في الحالات التي تستدعــي ذلك.
7-موافقة اولياء امور اللاعبين الذين تقل اعمارهم عن ثماني عـشرة سنـة.
8-نسخة من اتحاد الطب الرياضي تفيد اجتياز اللاعبين للفحص الطبي وخلوهم من المنشطات ونسخة من بوليصة التأمين اذا
استدعت الحاجة.
9-بيان التكلفة المالية للنفقات المتنوعة والمخصصات المتوافرة والجهة الداعمة.
10-الترتيبات المبدئية للسفر والاقامة.
11-الالتزام بعودة البعثة حال انتهاء المشاركة ويستثنى من ذلك من يسمح لهم رئيسها بذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الاتحاد
لاسباب موجبـــة.
12- الشخص المعتمد لحمل السلفة المؤقتة.
د- تتولى اللجنة الموافقة على مشاركة ممثلي الاتحادات والجهات الرياضية في الدورات والبطولات واللقاءات والانشطة
ومعسكرات الاعداد والدورات الدراسية والفنية والمؤتمرات وورشات العمل ذات العلاقة ومرشحيها لحضور الاجتماعات التي
تعقدها الجهات الخارجية وتزكيتهم لشغل اي مناصب فيها.
هـ-يجب ان تتوافر في الممثل او المرشح الشروط التالية:-
1-ان يكون عضوا في مجلس الاتحاد او أي من لجانه.
2-ان تكون لديه خبرة كافية في مجال المشاركة.
3-ان يتقن اللغة المستخدمة في المشاركة واللغة الانجليزية للمرشحين.

المادة 62

تحتسب المخصصات على اساس تكلفة الليلة الواحدة خارج مكان الاقامة الاصلي وتشمل نفقات الاقامة والاعاشة ومصروف الجيب
ومخصصات السفر وغيرها.

المادة 63

تصرف مخصصات السفر على النحو التالي:-
أ- السفر الجوي:-
1- تذاكــر طيران بدرجة رجال الاعمال لاعضاء مجلس الاتحاد.
2- تذاكر طيران بالدرجة السياحية لاعضاء الوفد.
3- لا يجوز تداول التذاكر او تبديلها او تظهيرها للغير او استبدال الجهة التي اصدرتها او تسييلها.
ب- السفر البري:-
1- تستأجر الحافلات والمركبات الملائمة لعدد اعضاء الوفد او اقرب سعة لهذا العدد.
2- في الحالات التي يقوم فيها رئيس الوفد او أي من اعضائه بالسفر منفــرداً ، وان كان السفر بسيارته الخاصة تصرف
له المخصصات التالية:-
أ- بدل سيارة اذا كان رئيس الوفد من مجلس الاتحاد.
ب- بدل مقعدين اذا كان رئيس الوفد من غير مجلس الاتحاد.
ج- بدل مقعد لغير رئيس الوفد.
ج-يستحق رئيس الوفد علاوة لا تزيد على (50%) من مصروف الجيب.
د- تضاف ضريبة المغادرة والضرائب الاخرى الى المخصصـــات.
هـ-تحتسب المخصصات بما يحقق اكبر قدر من التوفير في الاقامة والاعاشة والسفر بأقصر الخطوط المباشرة واقلها كلفة والالتزام
بالاتفاقيات التي توقعها اللجنة مع الشركات الناقلة والعودة حال انتهاء المشاركة.
و-باستثناء مصروف الجيب ، يجوز تجاوز المبلغ المرصود للمخصصات في الحالات الطارئة المبررة كالتأخير والحالات المرضية
وتغيير مواعيد السفر وغيرها من الحالات المشابهة على ان يقدم رئيس الوفد في تقريره ما يثبت ذلك.
ز-تصرف المخصصات بسلفة مؤقته0
ح-مصروف الجيب لليلة واحدة كما يلي:-
الرقم الصفة الحد الاعلى بالدينار
المشاركات الخارجية المشاركات الداخلية
1- الاداريون 30 15
2- الاجهزة التدريبية 20 10
3- الاجهزة الفنية 20 10
4- الحكام 20 10
5- اللاعبون 20 10
6- الاعلاميون 20 10
7- الاجهزة المساعدة 20 10

المادة 64

يقدم طلب استضافة أي فعالية قبل مدة لاتقل عن ستة اشهر من تاريخ اقامتها وترفع الى اللجنة للموافقة عليها على ان
يرفق به ما يلي:-
أ- نسخة من الخطة المعتمدة التي وردت فيها الاستضافة.
ب- نسخة من قرار مجلس الاتحاد بشأن طلب الاستضافة.
ج-الفوائد الفنية والادارية والجدوى الاقتصادية لاستضافة الفعالية.
د-تعليمات مدة الاستضافة وشروطها والانشطة المصاحبة لها والاجراءات المطلوبة لذلك.
هـ-الموازنة المالية متضمنة المخصصات المتوافرة والنفقات والايرادات والجهات الداعمة والممولة0
و- تقديم نسخة من الاتفاقيات المالية والعقود الموقعة والضمانات المالية مع الجهات الداعمة في حال تسويق الفعالية
ورعايتها ماديا وعينيا من أي جهة كانت.
ز-تشكيلة الوفد الاردني وجاهزيته ومكان الاقامة والنتائج المتوقعة.
ح-مقترح بالجهة الراعية واللجنة المنظمة واللجان الفرعية ومسؤوليتها واختصاصها بما في ذلك اللجنة المالية.
ط-اي امور او اعمال او تسهيلات تطلب من اللجنة.

المادة 65

الرقابة الادارية والمالية
المادة65-
تتخذ اللجنة الاجراءات الرقابية الادارية والمالية بما يكفل تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وتقييم
مستوى الاداء من خلال:-
أ- الاطلاع على السجلات الادارية والمالية ومحاضر جلسات الاتحاد والهيئة العامة وتقارير الانشطة والمشاركات ومراقبة
حركة التدفق النقدي.
ب- التنسيق بِشأن عقد اجتماعات الهيئة العامة0
ج- حضور اجتماعات مجلس الاتحاد ومتابعة القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والانظمة واللوائح والتعليمات.
د- متابعة تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه التدريبية والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه.
هـ- الغـــاء نتائج الانتخابات واعادتها في حال وجود مخالفات اثناء اجرائها.
و- المشاركة في اعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم.

المادة 66

تصدر اللجنة بنـــاء علـــى تنسيب مجلــس الاتحاد اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها
بالامور الفنية والادارية والمالية والانشطة الرياضية واللاعبين والحكام والعقوبات والمراكز والاحتراف.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق