نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون |
: |
قانون ضريبة الدخل. |
الدائرة |
: |
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . |
الضريبة |
: |
ضريبة الدخل . |
المكلف |
: |
كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون . |
نشاط الاعمال |
: |
النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي. |
الدخل الخاضع للضريبة |
: |
ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي . |
الضريبة المستحقة |
: |
مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام القانون . |
رصيد الضريبة المستحقة |
: |
مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية.
|
الفترة الضريبية |
: |
الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون . |
الإقرار الضريبي |
: |
تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة. |
الشخص |
: |
الشخص الطبيعي أو الاعتباري . |
الشخص الطبيعي المقيم |
: |
من اقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء كانت اقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل فعليا لأي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجها . |
المادة 3
الفصل الأول
طرق تقديم الإقرار الضريبي
أ- يلزم المكلف شخصيا أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار الضريبي للدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية متضمناً التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته ورصيد الضريبة المستحقة .
ب- يلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي المقدم للدائرة وفق الوسائل المحددة في الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون أو اي وسائل اخرى تعتمدها الدائرة لهذه الغاية ولا يعتد بالإقرار الضريبي المقدم خلافا لذلك وتطبق في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 4
أ- للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من القانون او الاقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه.
ب- يتم تعديل الإقرار الضريبي من المكلف سواء بزيادة الدخل أو الضريبة أو نقصان أي منهما وفق نموذج الإقرار المعدل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية.
ج- لا يعتد بتعديل الإقرار في حال تضمن هذا التعديل زيادة لصالح الدائرة إلا إذا كان مقرونا بدفع الضريبة وغرامة التأخير المترتبة نتيجة لذلك .
المادة 5
إذا قام المكلف بتقديم أكثر من إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية نفسها تعتمد الدائرة الإقرار المقدم أولاً ولا يعتد بأي إقرارات ضريبية عدا الإقرارات المعدلة المقدمة لاحقاً وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام.
المادة 6
الفصل الثاني
فئات المكلفين المعفاة من
تقديم الإقرارات الضريبية
أ- تعفى من تقديم الإقرار الضريبي الفئات التالية:-
1-الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على نشاط الأعمال ولم تبلغ مبيعاته أو إيراداته حد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
2- الشخص الطبيعي الذي ينحصر دخله في نشاط زراعي داخل المملكة ولا تزيد مبيعاته من هذا النشاط على مليون دينار .
3- الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز في الفترة الضريبية ما يلي :-
أ-(40000) دينار لسنة 2019 و (39000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف غير المعيل .
ب- (40000) دينار لسنة 2019 و (39000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل الذي يكون لزوجه أو لأي من أزواجه مصدر دخل يخضع للضريبة .
ج- (50000) دينار لسنة 2019 و (48000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند .
4- الشخص الطبيعي غير المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز هذا الدخل (2500) دينار شهرياً .
5- الشخص الذي يقتصر دخله السنوي على دخل خاضع للضريبة القطعية وفق أحكام القانون .
6- الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزيد دخله الصافي السنوي من أي مصدر دخل خاضع للضريبة عدا الدخل الخاضع للضريبة القطعية على:-
أ- (10000) دينار لسنة 2019 و (9000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف غير المعيل.
ب- (10000) دينار لسنة 2019 و (9000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل الذي يكون لزوجه أو لأي من أزواجه مصدر دخل يخضع للضريبة .
ج- (20000) دينار لسنة 2019 و (18000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند .
ب- لا يحول إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام دون تقديم الإقرارات الضريبية إذا رغبت في ذلك.
ج- لا يعني إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام من تقديم الإقرارات الضريبية، إعفاءها من الضريبة.
د- يجوز بموجب التعليمات التنفيذية استثناء أي من الاشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية.
المادة 7
الفصل الثالث
تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية
والاستثناء من تنظيمها
مع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام:-
أ- يلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.
ب- تستثنى من تنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة الفئات التالية:-
1- المكلف الذي يقتصر دخله على الوظيفة.
2- المكلف الذي يقتصر دخله على دخل خاضع للضريبة القطعية.
المادة 8
أ- على الأشخاص الطبيعيين من الفئات المبينة أدناه تنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على الاقل على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف بالذمم المستحقة وبكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع احتفاظهم بها للمدة المقررة قانونا:-
1- الأطباء.
2- المهندسين.
3- المحامين.
4- المحاسبين والمحاسبين القانونيين.
5- الخبراء والمستشارين .
6- المفوضين عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات.
7- السماسرة والوسطاء .
8- مالكي العقارات الذين يتحقق لهم دخل من الأملاك المؤجرة.
9- الشخص الطبيعي من غير المذكورين أعلاه الذي ينحصر دخله في مهنة أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومية أو ثلاث آليات انشائية فأكثر.
ب- يجوز للأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة من غير المحاسبين والمحاسبين القانونيين تنظيم دفاتر بالإيرادات والتكاليف والنفقات بدلا من دفتر اليومية.
ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية وعليهم تنظيم السجلات والمستندات وفقا للمادة (23) من القانون.
د- يلزم الأشخاص الطبيعيون الذين يقتصر دخلهم على الاستثمار بتنظيم السجلات والمستندات المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً دون الإلزام بتدقيقها والمصادقة عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.
هـ- في حال عدم التزام الأشخاص الطبيعيين المحددين في الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة بأحكامهما، يسقط حقهم في التمتع بالاستثناء الوارد فيهما وتطبق عليهم أحكام المادة (23) من القانون.
.
المادة 9
أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، يلزم الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعات أي منها على (160000) دينار في السنة بتنظيم السجلات التالية على الأقل:-
1- سجل المُشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الاستيراد الجمركية.
2- سجل المبيعات ويتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته.
3- سجل الصادرات وإعادة التصدير ويتضمن تفصيلات إرساليات الصادر بما في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة من البيان الجمركي المظهر أصولاً أو كتاب التسديد من دائرة الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر، وأن يتضمن هذا السجل بيانا بالسلع والخدمات المعاد تصديرها.
4- سجل الذمم يبين الذمم المدينة والدائنة والحركات المدينة والدائنة على كل ذمة من هذه الذمم.
5- كشف جرد المخزون يبين مخزون آخر الفترة الضريبية من حيث القيمة والكمية لكل صنف من هذا المخزون.
ب- للمدير أن يلزم أي شخص أو أي فئة من الأشخاص بتنظيم سجلات ومستندات تبين مقدار مبيعات كل منهم وتراعي طبيعة عمل هذه الجهات ونشاطها وله إعفاؤهم من تدقيقها وتصديقها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق .
المادة 10
أ- على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة من غير الوظيفة سواء كان مشمولاً بأحكام هذا النظام أو غير مشمول أن يحتفظ بفواتير لمبيعاته من السلع أو الخدمات وفواتير لمشترياته والمستندات المعززة لنفقاته وأن يقدم هذه الفواتير والمستندات عند الطلب لغايات الفحص والتدقيق تحقيقاً لغايات القانون وهذا النظام.
ب- يجب أن تتضمن الفواتير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات الأساسية التالية:-
الرقم المتسلسل وأسم الجهة التي أصدرتها وعنوانها وأسم الجهة التي صدرت إليها ومكان تحريرها ونوع السلعة أو الخدمة وكميتها وقيمة الوحدة وقيمة الفاتورة كاملة والتاريخ والتوقيع.
المادة 11
في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات الملزم بها وفق أحكام هذا النظام تطبق عليه نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 12
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) والمادتين (8) و (9) من هذا النظام، للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاتــه ومستنداتـه وبياناته المالية، وتعتبـر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية مع مراعاة ما يلي:-
1- الاحتفاظ بأصل المستندات والوثائق المعززة لها للمدة المقررة قانوناً مع مراعاة طبيعة تلك الحسابات وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.
2- الالتزام بالشروط التالية:-
أ- عدم السماح بإجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف لمفردات البيانات المدخلة.
ب- أن تتضمن البيانات المدخلة التوقيع الإلكتروني لمدخلها.
ج- توثيق البيانات لتعكس حقيقة الوضع المالي للمكلف.
ب- على المكلف الذي يستخدم أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية تقديم شهادة من الجهة التي قامت بإعداد النظام والبرامج المستخدمة في ذلك تتضمن توافق هذا النظام والبرامج مع الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتعهد بالتقيد بهذه الشروط وعدم إجراء أي تعديل على النظام أو البرامج المستخدمة سواء أكانت تلك الجهة من الموظفين والعاملين لدى المكلف أم من أي جهة أخرى مهما كانت وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة.
المادة 13
ترفق مع الإقرارات الضريبية عند تقديمها للدائرة نسخة من القوائم المالية وتشمل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة الإيضاحات وكشف جرد بضاعة آخر المدة للفترة الضريبية المستخرجة من السجلات والمستندات وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (8) من هذا النظام.
المادة 14
للمدير إلزام أي شخص يزاول نشاط الأعمال بتنظيم السجلات والمستندات وفق أحكام المادة (23) من القانون والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً وان لم يكن ملزماً بتنظيمها وفق أحكام هذا النظام.
المادة 15
الفصل الرابع
نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها
القطاعات التجارية والصناعية والخدمية
أ- يطبق هذا الفصل على المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (23) من القانون، ويعمل بنسب أرباح قائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية من (3%) إلى (60%) وعلى أساس كلفة المبيعات السنوية أو الربح القائم حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا ثبت للدائرة أن نسبة الربح الحقيقية لنشاط المكلف أعلى من النسبة الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيجوز للدائرة بقرار معلل محاسبة المكلف على نسبة الربح الحقيقية.
المادة 16
أ-1- يتم اعتماد نسبة ربح صاف لا تقل عن(10%) من الإيرادات المستحقة او المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالتعليمات.
2- يتم اعتماد نسبة ربح قائم من (25%) الى (40%) من الإيرادات المستحقة لقطاعات الإسكان والمكاتب والشركات الهندسية .
3- يجوز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صاف لأي من الجهات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة .
– يلتزم المكلف الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة بما يلي:-
1- اقتطاع الضريبة وتوريدها وفق أحكام المادة(12) من القانون وتعليمات الاقتطاع المعمول بها في الدائرة.
2- تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذين يتعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
ج- في حال عدم التزام المكلف بأي حكم من أحكام البندين (1) و( 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، تضاف نسبة (5%) على نسب الأرباح الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 17
أ- يتم اعتماد ربح قائم للكيلو غرام الواحد لقطاع الذهب والمجوهرات من (1000) دينار إلى (2200) دينار وذلك حسب معدل دوران رأس المال العامل للتاجر والذي يعتمد أساسا للتقدير.
ب- يتم اعتماد نسبة ربح قائم (15%) من قيمة رأس المال العامل للمتعاملين بالماس والمجوهرات والأحجار الكريمة وفي حال وجود استيراد لدى المكلف يحاسب على أساس قيمة الاستيراد أو رأس المال العامل أيهما أكبر.
ج- يتم اعتماد ربح قائم للكيلوغرام الواحد من شغل الذهب حسب نوعه من (50) دينارا إلى (700) دينار وتعتمد الكمية المدموغة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أساسا للتقدير.
د- يتم اعتماد الربح القائم للمشاغل التي تقوم بعمل الصيانة والتصليحات والتواصي وتركيب الأحجار من (3000) دينار إلى (14000) دينار وذلك حسب عدد العاملين لديها.
هـ- في حال ممارسة المكلف المشمول بهذه المادة نشاطه في هذا القطاع مدة تقل عن سنة يحاسب عن الربح القائم عن هذه المدة.
و- لغايات هذه المادة يتم اعتماد رأس المال العامل المصادق عليه من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وللدائرة التحقق من صحة رأس المال العامل.
المادة 18
يتم احتساب ربح قائم لأصحاب المخابز على النحو التالي:-
أ- الطحين الموحد: (10) دنانير عن كل طن.
ب- طحين الزيرو والزهرة: بنسبة (12%) وفق المعادلة التالية:-
(كمية الطحين من هذا الصنف بالكيلو× 1.3 ×75 قرشا سعر بيع الكيلو × نسبة ربح قائم (12%) ).
المادة 19
تحدد العمولة (الكمسيون) المتحققـة للتاجر الوسيط داخل أسواق الخضار المركزيـة والجملـة بنسبة(5.25%) ويتم احتساب قيمتها باعتماد قيمـة الرسوم المحددة بالكتب الصادرة عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات وفق المعادلة التالية:
قيمة الرسوم × 5.25% ÷ 4% = الربح القائم من العمولة
المادة 20
أ- يتم احتساب ربح قائم سنوي للآليات من (5000) دينار إلى (40000) دينار حسب نوعها وطبيعة عملها.
ب- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي للسيارات من (5000) دينار إلى (12000) دينار حسب نوعها وفئتها.
2- يتم أحتساب ربح قائم سنوي للحافلات من (9000) دينار الى (30000) دينار حسب نوعها وحمولتها.
3- يتم احتساب راتب السائق من (4000) دينار إلى (6000) دينار دخلا اضافيا إذا كان مالك المركبة يعمل عليها.
ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ )و ( ب) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والجمعيات التعاونية المسجلة في المملكة.
د- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي من نقل الركاب للحافلة الواحدة لأي جهة من غير الجهات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بمقدار(40000) دينار.
2- يشمل الربح القائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، الدخل المتأتي من أجور نقل الراكب بما فيه نقل أمتعته وأتعاب خدمة الحصول على التأشيرة له.
هـ – يجوز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صاف لأي من الجهات الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة من الآليات والسيارات والحافلات كما يجوز اعتماد ضريبة مستحقة عن كل منها.
المادة 21
أ–لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشخص غير المقيم يتم اعتماد نسبة (0.08%) ثمانية بالعشرة آلاف من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع.
ب- تلتزم شركات الوساطة المالية باقتطاع الضريبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المتعاملين بالأسهم بيعا وشراء وتحصيلها وتوريدها للدائرة خلال اليوم التالي من عملية البيع.
ج- تعتبر الضريبة المقتطعة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة قطعية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) منها.
المادة 22
باستثناء الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المتداولة :-
- لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح بيع أسهم أو حصص الشركات أو أرباح بيع أسهم أو حصص الشخص الطبيعي المقيم
أو غير المقيم أو الشركات في الشركات يتم اعتماد النسب التالية:-
- (0.5 %) من قيمة البيع اذا كانت لا تتجاوز (250) الف دينار وبما لا يقل عن (100) دينار.
- (0.75 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (250) الف دينار ولا تتجاوز (500) الف دينار.
- (1 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (500) الف دينار ولا تتجاوز مليون دينار.
- (1.5%) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على مليون دينار ولا تتجاوز (3) ملايين دينار.
- (2%) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (3) ملايين دينار ولا تتجاوز (5) ملايين دينار.
- (3%) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (5) ملايين دينار ولا تتجاوز (7) ملايين دينار.
- (4 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (7) ملايين دينار ولا تتجاوز (10) ملايين دينار .
- (5 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (10) ملايين دينار.
ب- اذا لم يرغب أي من المكلفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة في الخضوع للنسب المنصوص عليها فيها، فيتم احتساب ضريبة الدخل وفق البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات التي يتم بيع الأسهم أو الحصص فيها .
المادة 23
أ-1- لغايات احتساب ضريبة الدخل من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري يتم اعتماد نسبة (2 بالألف) من قيمة البضاعة التي يتم تخزينها في مستودعاته عن كل عملية تنازل او بيع.
2- لغايات احتساب ضريبة الدخل من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممــارســة النشاط التجـاري يتم اعتماد نسبة (4 بالألف) من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل او بيع.
3- يجب ان لا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها في كل من البندين(1) و(2) من هذه الفقرة لكل عملية تنازل او بيع عن خمسين ديناراً .
ب- لا يخضع للضريبة الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري الترانزيت فقط.
ج- تحدد التعليمات التنفيذية شروط واحكام تطبيق ا
المادة 24
لغايات احتساب ضريبة الدخل على المخلص الجمركي يتم اعتماد مبلغ مقداره (800) فلس عن كل معاملة تخليص.
المادة 25
لا يحق للمكلف الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي أو المكلف الذي لم يرفق حساباته ومستنداته وبياناته المالية مع إقراره المقدم للدائرة في موعده القانوني وسبق وأن تمت محاسبته وفق أحكام هذا النظام المطالبة بمحاسبته على أساس السجلات والمستندات عن السنة ذاتها.
المادة 26
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.