نظام الإطار الوطني للمؤهلات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإطار الوطني للمؤهلات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة

:

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

المجلس

:

مجلس الهيئة.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

المركز

:

مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بموجب قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .

الإطار

:

إطار وطني للمؤهلات، يتضمن تصنيفا هرميا لجميع مستويات المؤهلات  والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني ضمن واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي أن تكون مرتبطة بالمؤهل.

المؤهل

:

شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعليم أو التدريب.

المؤهلات الأكاديمية

:

المؤهلات التي تتضمن مخرجات تعلم نظرية متركزة على اكتساب المعارف ويمكن صقلها بالتدريب بعد التخرج إضافة إلى مهارات تطبيقية محددة ومهارات التعلم الذاتي.

المؤهلات المهنية

:

المؤهلات التي تعتمد على مخرجات تطبيقية متركزة على اكتساب كفايات ومهارات تطبيقية في المجالات المهنية المختلفة وتتضمن مخرجات تعلم تطبيقية إضافة إلى معارف نظرية محددة ومهارات التعلم الذاتي. 

المستوى

:

مستوى المؤهل من حيث المعارف والمهارات والكفايات المحصلة بالتعليم أو التدريب بغض النظر عن حجم التعلم (السنوات أو الساعات المعتمدة أو ساعات التدريب).

واصفات المستويات

:

تعريف عام للعناصر الثلاثة الرئيسة للتعلم في كل مستوى وهي المعارف والمهارات والكفايات.

أصناف المؤهلات

:

صفة المؤهل من حيث حجم التعلم وتضم المؤهلات الرئيسة والفرعية والتكميلية والخاصة وتعتمد على نسبة ما يتم تحقيقه في مؤهل معين من واصفات المؤهل في ذلك المستوى.

المؤسسات المانحة

:

المؤسسات التي تصدر شهادة المؤهل في كل مستوى سواء مؤهلات التعليم المدرسي أو التعليم العالي أو التدريب المهني أو المجلس الطبي الأردني أو معاهد ومراكز التدريب أو النقابات المهنية وغيرها.

المؤسسات المزودة

:

المؤسسات التي تقدم برامج التعليم أو التدريب بمختلف أنواعه وأصنافه.

 

المؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة

:

المؤسسات التي تتحقق من جودة البرامج التعليمية والتدريبية.

الإدراج المؤسسي

:

العملية التي يتم من خلالها التأكد من أن المؤسسات المزودة والمؤسسات المانحة تحافظ على تصنيفها من حيث المؤهلات الصادرة عنها وأنها أنشأت آليات رسمية مناسبة لضمان جودة مخرجاتها.

تسكين المؤهلات

:

العملية التي يتم من خلالها فحص المؤهلات الوطنية التي تمنحها المؤسسات المانحة من حيث تطابقها مع واصفات المستويات ونوع المؤهل وصنفه.

الدخول

 للمؤهل

:

هي إجراءات القبول والالتحاق في البرنامج التعليمي الذي يقود إلى المؤهل بناء على مخرجات التعلم في المرحلة السابقة.

التقدم الى المؤهل

:

إجراءات الالتحاق بالمؤهل اللاحق بناء على مخرجات التعلم للمؤهل الحالي.

الانتقال

:

عملية انتقال بين مستويات المؤهلات وأنواعها أفقيا وعموديا.

التعلم السابق

:

التعلم الذي تم الحصول عليه من خلال مؤسسة مانحة أو من خلال طرق رسمية أو غير رسمية وليس بالضرورة أن يكون قد تم تقييمه أو قياسه.

الاعتراف بالتعلم السابق

:

عملية يتم من خلالها التعرف على التعلم السابق وتقييمه والاعتراف به كمؤهل مما يمكن الأفراد من البناء عليه والاعتراف به لغايات الاستمرار في التعلم.

 

المؤهلات الأجنبية

:

المؤهلات الممنوحة من مؤسسات مانحة من  خارج المملكة.

 

إسناد المؤهلات الأجنبية

:

عملية معادلة مستويات المؤهلات الأجنبية بمستويات المؤهلات الوطنية المسكنة في الإطار.

 

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات المانحة جميعها  في المملكة.

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ – تصميم الإطار ومستوياته وواصفاتها ومراجعته وتقييمه وتحديثه بما يتوافق مع المتغيرات والممارسات الدولية.

ب – تحديد الواصفات العامة لمستويات المؤهلات بأنواعها كافة.

ج – إعداد الواصفات العامة لمستويات الإطار بالتشاور مع الجهات المعنية في قطاعات التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني للوصول إلى واصفات معتمدة لمراحل التعليم جميعها يمكن استعمالها عند تسكين المؤهلات في الإطار بعد إقرارها من المجلس.

د – إعداد واصفات فرعية مبنية على واصفات الإطار العامة لكل مؤهل أو لكل مجال من مجالات التعلم المختلفة كالقطاع الطبي والقطاع الهندسي والعلوم والعلوم التربوية والعلوم الإنسانية وغيرها، آخذا بعين الاعتبار التصنيفات المعيارية للتعليم و المهن ليتم استعمالها في تسجيل تسكين المؤهلات.

ه- إعداد التقارير اللازمة عن الدراسات والمراجعات الدورية الخاصة بالأداء العام للإطار.

و – تنفيذ سياسات وخطط تسكين المؤهلات الوطنية في الإطار والإدراج المؤسسي للمؤسسات المزودة والمانحة.

ز – التدقيق والتحقق وتقييم مخرجات التعلم للمؤهلات الوطنية تمهيدًا لتسكينها في الإطار.

ح – التنسيق مع المؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة لدراسة طلبات الإدراج المؤسسي.

ط – دراسة طلبات تسكين المؤهلات الوطنية لتسكينها في الإطار.

ي – وضع مشاريع السياسات والمعايير والآليات والضوابط للاعتراف بالمؤهلات المحصلة من التعلم السابق وتحويل الساعات المعتمدة والانتقال بين مسارات التعليم والتدريب.

ك – مراجعة الإطار وتطويره ومحاذاته بما ينسجم مع الأطر الإقليمية والدولية واقتراح آليات التطوير، والقيام بإجراء الدراسات اللازمة.

ل – إسناد المؤهلات الأجنبية وفقا لمستويات الإطار بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

م – إصدار شهادات تسكين المؤهلات وشهادات المؤهلات الناتجة من التعلم السابق وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ن – إعداد الأدلة الإرشادية والمواد التعليمية والتدريبية عن الإطار، واعتماد مخرجات التعلّم في وضع المؤهلات الوطنية، وربطها مع سوق العمل المحلي واحتياجاته.

س – تقديم الدعم الفني للمؤسسات المزودة والمؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة ، من خلال تقديم الاستشارات وعقد ورش العمل وتدريب العاملين فيها على الاعتراف بخبرة التعلم مدى الحياة.

ع – إعداد دليل تصميم البرامج التعليمية ونشرها للاسترشاد بها في تصميم البرامج التعليمية والتدريبية من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية.

ف – إعداد دليل إرشادي لضمان جودة المؤهلات تسترشد به المؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة والمؤسسات المزودة في المملكة في تطوير وتنفيذ إجراءاتها لاعتماد وضمان جودة المؤهلات.

المادة 5

أ- يتكون الإطار من عشرة مستويات وتشتمل هذه المستويات على المؤهلات المبينة في الجدول التالي:-

المستوى

المؤهلات المشمولة بالمستوى

10

شهادات الدكتوراة والاختصاصات الطبية الدقيقة وما يكافئها من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق .

 

9

شهادات الماجستير والدبلومات العالية في مستوى الماجستير والاختصاصات الطبية المختلفة والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمساقات الماجستير وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.

8

شهادات الدبلوم العالي والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمستوى مساقات الدبلوم العالي وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.

7

شهادات البكالوريوس والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمستوى مساقات البكالوريوس وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.

6

الشهادة الجامعية المتوسطة والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة المكافئة لمساقات الدبلوم وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.

5

شهادات الدبلوم الفني أو التدريبي (بدون الامتحان الشامل) وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.

4

شهادات الثانوية العامة الأكاديمية والمهنية وشهادة دبلوم المستوى المهني وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.

3

شهادة مرحلة التعليم الأساسي للصف العاشر وشهادة التدريب المهني المستوى الثاني وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.

2

شهادة مرحلة التعليم الأساسي للصف السادس وشهادة التدريب المهني المستوى الأول وشهادات محو الأمية وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.

1

شهادات المرحلة ما قبل المدرسة (KG2) والمؤهلات غير الماهرة والمحصلة بالخبرة.

ب- للمجلس إضافة أي مؤهل غير وارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتنسيق مع المؤسسات المانحة للمؤهل والمؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة المعنية بالمؤهل.

المادة 6

أ – تلتزم المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة بتقديم طلبات لإدراجها في الإطار وتسكين المؤهلات الصادرة عنها الى الهيئة.

ب- 1- تلتزم المؤسسات المانحة لمؤهلات التدريب المهني والتقني والمؤسسات المزودة له بتقديم طلبات إدراجها الى المركز لغايات الإدراج المؤسسي.

2- تلتزم المؤسسات المانحة لمؤهلات التدريب المهني والتقني بتقديم طلباتها لتسكين مؤهلاتها في الإطار الى الهيئة من خلال المركز.

ج- تحدد بدلات إدراج المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة بالتنسيق مع المركز فيما يتعلق بالمؤهلات المهنية والتقنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية كما تحدد التعليمات بدلات تسكين مؤهلات المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة وبدلات اسناد المؤهلات الاجنبية في الإطار.

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – إدراج المؤسسات المانحة في الإطار وتسكين المؤهلات في الإطار والاعتراف بالتعلم السابق والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.

ب – معايير الدخول والتقدم والانتقال بين المؤهلات.

ج – سياسات وإجراءات إسناد المؤهلات الأجنبية بالنسبة إلى مستويات الإطار.

د – محاذاة الإطار مع أطر المؤهلات الإقليمية والدولية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق