نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك
الدائرة دائرة ضريبة الدخل
المدير مدير عام الدائرة
المستخدم (بكسر الدال ) لغايات هذا النظام هو الشخص المسؤول عن دفع اي راتب او أجر بالاصالة عن نفسه او بالنيابة
عن شخص اخر
الراتب اوالاجر اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البند 2 من الفقرة ( أ ) من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم
57 لسنة 1985 ويشمل العمولة التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) للمستخدم (بفتح الدال) كما يشمل المبلغ الذي يدفع
على سبيل الالتزام وكذلك المخصصات اذا كانت تلك العمولة او مبلغ الالتزام او المخصصات تدفع او تستحق على اساس شهري

المادة 3

أ- على كل شخص عند استخدامه لاول مرة ان يقدم الى الشخص الذي استخدمه شهادة منظمة على نسختين حسب النموذج المقرر
( أر/ 1 ) وكذلك في الحالات التي يطرأ فيها اي تعديل على المعلومات الواردة في تلك الشهادة وكلما طلب المدير منه
ذلك
ب- على المستخدم (بكسر الدال) ان يقدم نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المقدر وذلك
خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه لها

المادة 4

ا- على المستخدم – بكسر الدال لدى دفعه راتبا اواجرا شهريا الى اي شخص مستخدم لديه يزيد على 12/1 من مجموع الاعفاءات
المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة – 3 – من هذا النظام ان يخصم الضريبة من
تلك الزيادة حسب الفئات التالية:
عن كل دينار من ال 167 دينارا الاولى 50 فسا
عن كل دينار من ال 167 دينارا التالية 100 فلس
عن كل دينار من ال333 دينارا التالية 150 فلس
عن كل دينار من ال333 دينارا التالية 200 فلس
عن كل دينار من ال 333 دينارا التالية 250 فلس
عن كل دينار من الباقي 300 فلس
ب- عند دفع اية مسانهة او مكافأة غير شهرية يجري اقتطاع 10% من المبلغ الاجمالي المدفوع

المادة 5

الماده 5 –
على المستخدم (بكسر الدال) ان يدفع الى المقدر قبل اليوم الرابع عشر من كل شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يوافق
عليه المقدر مجموع المبالغ التي خصمها لحساب الضريبه في الشهر السابق مرفقه بكشف حسب النموذج المقرر (أ / 2 )يتضمن
الرواتب والاجور التي دفعها والمبالغ التي خصمها وعليه ان يحتفظ بنسخه من هذا النموذج لديه.

المادة 6

الماده 6 –
أ – على المستخدم ( بكسر الدال ) من غير الوزارات والدوائر الحكوميه ان يزود الدائره في نهاية كل سنه بكشف يتضمن اسماء
مستخدميه ( بفتح الدال ) وراتب وأجر وعلاوات ومكافآت كل منهم والمبالغ المقتطعة كضريبتي دخل وخدمات خلال السنة.
ب- على المستخدم ( بكسر الدال ) ان يزود المستخدم ( بفتح الدال ) بناء على طلبه في نهاية كل سنة او عند انتهاء خدمته
بشهادة حسب النموذج المقرر (أو/3) مبينا فيها مجموع الرواتب والاجور المدفوعة له والضريبة المقتطة منها عن اي سنة
من السنوات.

المادة 7

المادة 7 –
للمقدر ان يطلب من اي مستخدم ( بكسر الدال) تخفيض او زيادة الضريبة الواجب خصمها من الرواتب والاجور لتصويب اي اقتطاع
يتم بشكل غير صحيح ويجب على المستخدم ( بكسر الدال ) تنفيذ هذا الطلب تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

المادة 8

المادة 8 –
على المستخدم ( بكسر الدال ) عند انتهاء خدمة اي شخص لديه التثبت من ان الضريبة من الرواتب والاجور التي دفعت له خلال
مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به وهذا
النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها وعليه ان يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفقا للنموذج الذي
يقرره المدير.

المادة 9

الماده 9 –
اذا تخلف اي مستخدم ( بكسر الدال ) عن خصم او دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها بموجب هذا النظام تحصل منه
كما لو انها ضريبة مستحقة عليه.

المادة 10

المادة 10 –
لا يجوز تنزيل الرواتب والاجور لغايات التوصل الى الدخل الخاضع للضريبة لاي مستخدم ( بكسر الدال ) ما لم تكن الضريبة
قد اقتطعت منها ودفعت للدائرة وفق احكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11 –
أ – يترتب على كل مستخدم ( بكسر الدال ) ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدمين لديه ورواتبهم
وأجورهم وأوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم اذا وجدت والتعديلات التي تطرأ
على تلك البيانات وان يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المقدر المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة
بما فيها الاسباب الموجبة للتوقف عن خصم الضريبة عن اي مستخدم لديه.
ب – للمقدر بتفويض من المدير حق الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة واي سجل أخر يتعلق
بالمستخدمين ( بفتح الدال ) وذلك للتأكد من تقيد المستخدم ( بكسر الدال ) بالاحكام والاجراءات القانونية المتعلقة
بخصم الضريبة ودفعها.

المادة 12

المادة 12 –
يلغى ( نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور ) رقم 46 لسنة 1982.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق