نظام اصول المحاكم
المادة 1
تعدل المادة (320) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني المعدلة بالمادة (18) من قانون اصول المحاكماات الجزائية
(رقم 37 لسنة 1946) كما يلي:
“يبلغ النائب العام وجميع الفرقاء في قضايا الاستئناف التي تقدم بمقتضى المواد الانف ذكرها لان يحضروا امام محكمة
الاستئناف في اليوم المعين لسماع الاستئناف ، ويسمع الاستئناف علناً “.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
في 3 شعبان سنة 1366 الموافق 21 حزيران سنة 1947